إعرف حقك.. قانون حماية المستهلك الجديد يحميك حال شراء أو بيع سيارة مستعملة

الخميس، 25 أكتوبر 2018 10:00 م
إعرف حقك.. قانون حماية المستهلك الجديد يحميك حال شراء أو بيع سيارة مستعملة
سوق السيارات

فسر الباحث القانون محمد بشر الإجراءات التي استحدثت في قانون حماية المستهلك الجديد حال شراء أو بيع مركبة مستعملة "سيارة أو دراجة نارية".
 
وتنص المادة 35 فقرة 2 من وأضاف بشر، من قانون حماية المستهلكعلى  "أنه فى حالة بيع المركبات المستعملة يلتزم المورد بأن يقدم إلى المستهلك تقريراً فنياً بحالة المركبة، وما بها من عيوب، صادراً من مركز خدمة مرخص له بمزاولة هذا النشاط، ما لم يتفق على خلاف ذلك".
 
وقال بشر إنه يستوجب على المشترى للحفاظ على حقه أن يطلب من البائع تقريرًا فنيًا على حسابه عن السيارة ومواصفاتها وحالتها وحالة الموتور والفتيس والصاج والشاسيه لبيان إن كان في السيارة طلاء داخلى أو خارجى من عدمه من مركز خدمة معتمد، لافتا إلى ضرورة أن يتضمن القترير توضيحا بالسجل التجارى والتسجيل الضريبى الخاص بالمركز المعتمد، ومختوما منه، وفى حال البيع لابد أن يوقع البائع على التقرير بخطه أمام المشترى مع ذكر رقمه القومى أسفل التوقيع.
 
وأوضح بشر، أنه حال ما إذ كان التقرير غير مطابق لحالة السيارة الفعلية، فمن حق المشترى أن يشتكى فى جهاز حماية المستهلك، وسوف يطبق القانون الجديد والعقوبات المقررة وهى غرامة بقيمة المثل لسعر السيارة إذا كان سعرها أكثر من 500 ألف جنيه، وتغريم البائع قيمة السيارة نفسها فى حالة ما كان ثمنها أكثر من 10 آلاف، مع الالتزام برد ثمنها للمشترى، كما يعاقب مركز الصيانة الذى يثبت إصداره تقريرًا مضللاً، بإغلاق المركز لمدة 6 أشهر خلاف الغرامات وتعويض المستهلك عن الأضرار التى أصابته .
 
وتابع بشر حديثه، قائلاً إنه حال ثبوت تزوير التقرير من قبل البائع، فسوف يواجه تهمة تزوير محرر واستعماله، والعقوبة فى هذه الحالة الحبس.
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق