قصة فتاة 6 إبريل وسائق أوبر: أقامت علاقة معه أمام الجيران واتهمته بالاغتصاب في محضر

الجمعة، 26 أكتوبر 2018 08:00 ص
قصة فتاة 6 إبريل وسائق أوبر: أقامت علاقة معه أمام الجيران واتهمته بالاغتصاب في محضر
تعبيرية

قبل أيام قليلة، ذهبت الناشطة السياسية، عضو حركة 6 أبريل إلى قسم الشرطة، في حالة نفسية قالت إنها سيئة بعدما زعمت تعرضها للاغتصاب على يد سائق بإحدى شركات النقل التشاركي «أوبر»، حيث قالت إنها طلبت السيارة، وحضر السائق، وفي طريقها، قام باختطافها واغتصابها.

اتخذت قوات الشرطة البلاغ على محمل الجد، فاختطاف واغتصاب أثنى جريمة من أبشع وأوقح الجرائم التي تصل عقوباتها إلى أشد العقوبات وهي الإعدام، ولكن المفاجأة كانت بعد إجراء التحريات الأولية، والقبض على السائق التي تمت التوصل إليه بسهولة عبر الحصول على اسمه ورقم تليفونه وعنوان سكنه أيضًا من خلال الشركة والتطبيق.

المفاجأة التي ظهرت من خلال التحريات المبدئية، وأدهشت رجال المباحث، حينما ذهبوا لمعاينة الشقة التي ذكرت المبلغة تعرضها للاغتصاب فيها، أن الجيران تعرفوا عليها، وذكروا في أقوالهم، أن الفتاة دائمة التردد على الشقة بصحبة الشاب سائق السيارة.

أما السائق المشكو في حقه، فلم يحاول الهرب، إنما سلم نفسه أمام قسم الشرطة، وكشف في أقواله عن حقيقة ما دار، حيث ذكر أن علاقة غير شرعية تربطه بالفعل مع «أ. ش» عضو حركة 6 أبريل، وأنها تقيم معه في المنزل بالأيام والليالي، وفي يوم نشبت خلافات بينهما، ثم فوجئ بها تطالبه بمبالغ مالية مقابل ألا تحرر ضده محضر وتتهمه بالاغتصاب.

وأضاف، أنه رفض في البداية الابتزاز الذي تعرض له على يد عضو حركة 6 أبريل، وظن أنها ستعود لرشدها، وتعود الأحوال بينهما من جديد، لكنه فوجئ بالفعل بقيامها بتحرير المحضر، وادعاء قيامة باغتصابها رغم أن العلاقة بينهما كانت تتم بكامل رضائها.

أقوال السائق أيدتها جيرانه في الشارع الذي يقطن فيه، الذين أكدوا في أقوالهم تردد الفتاة بصحبته، وإقامتها معه في الشقة.

وتنص المادة 290 عقوبات على أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد. ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها، ولكن ماذا لو ثبت أن الواقعة تتم برضا الفتاة؟ وما حق السائق الذي تعرض للتشويه والابتزاز والبلاغ الكاذب؟

ويقول الدكتور أحمد الجنزوري، المحامي بالنقض، أن العقوبة التي تنتظر الفتاة في تلك الحالة، هي عقوبة البلاغ الكاذب، ونصت المادة 303 من قانون العقوبات على «يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة ‏آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف وخمسمائة جنيه أو إحدى ‏العقوبتين»، فيما نصت المادة 305: «من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد يستحق العقوبة ولو لم ‏يسبب شائعة».

وقلل الجنزوري من تلك العقوبة وقالت إنها يجب إضافة تعديل على أنه إذا كان البلاغ ينصب على جريمة تشكل جناية فإن عقوبة جريمة البلاغ الكاذب لابد أيضًا أن تشدد وتصل إلى درجة الجناية، إمعانا في الحق من أن المتهم في الجريمة لو لم يكن يستطيع إثبات حقه لصدر ضده عقوبة جناية وبالتالي فإن الجاني هو من أبلغ كذبا يستحق ذات العقوبة.

أضاف، إنه يمكن للنيابة العامة توجيه تهمة التزوير للفتاة، لأن ما حدث هو تزوير معنوي، بأن صورت واقعة غير حقيقة على أنها حقيقية، وسجلتها في محضر للشرطة، وتحقيقات النيابة.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق