لماذا لا يجوز الجمع بين الأجور والنفقات.. وما الفرق بينهما؟

الإثنين، 29 أكتوبر 2018 02:00 ص
لماذا لا يجوز الجمع بين الأجور والنفقات.. وما الفرق بينهما؟
محكمة - أرشيفية

تعد الحضانة شرعا وقانونا هي عمل تؤديه الحاضنة لمصلحة والد الصغير، ولذلك فإنها تستحق عنه أجرة بعد طلاقها منه وانقضاء عدتها شرعا، حيث إنه لا يجوز الجمع بين أجر الحضانة ونفقة الزوجية.

ويعود سبب عدم جواز الجمع بين الأجور والنفقات لأن الأجور لا تثبت إلا للمطلقة، حيث أن الشرع وضع للزوجة حق النفقة على زوجها نظير احتباسها فى عصمته، أما الأجور فهي نظير عمل مثل أجر الحضانة وأجر الرضاعة، أما أجر المسكن فهو من عناصر نفقة الصغير.

كما أن أجر مسكن الحضانة من عناصر نفقة الصغير إثر ذلك، ويظل استحقاق أجر مسكن الصغير قائماً حتى بلوغه أقصى سن مقرر للحضانة، كما يحكم للأم بأجر الحضانة طالما أن الصغير يعيش معها، وإذا قضى به فى نفقة الصغير وفرض له نفقة (مأكل وملبس ومسكن )، لا يحق لها أن تطلب فرض أجر مسكن حضانة مرة أخرى.

ويتوجب عند رفع الدعوى يجب أن ترفع النفقة بنوعيها وليس بأنواعها، حيث أن هناك العديد من المدعيات لا تلاحظ ذلك الفرق، وتطلب أجر مسكن، وتفاجأ بأن دعوتها فى النفقة اشتملت أجر السكن.

وتنقسم أنواع النفقات إلى: نفقة زوجية، ونفقة متعة، ونفقة عدة، ونفقة صغار، وأجر مسكن، وأجر حضانة، وأجر رضاعة، وأجر خادمة، وبدل فرش وغطا، ونفقة تعليم، ونفقة علاج، ونفقة حمل مسكن، ونفقة ولادة.

وطبقا لتقرير صادر عن جاهز التعبئة والاحصاء فإن مصر ضمن أكثر 5 دول في ارتفاع حالات الطلاق بها، وتحديداً في المركز الثالث، وذلك على الرغم من تراجع حالات الطلاق في آخر رصد بعام 2017، الذي سجل 190 ألف حالة، مقابل 192 ألف حالة في 2016.

كانت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي، قالت في تصريحات سابقة، إن حالات الطلاق ارتفعت في المجتمع المصري بنسبة مقلقة خلال السنوات الأخيرة، بالمقارنة بالمعدلات العالمية، مضيفة أن الرئيس وجه بدراسة وتحليل ارتفاع نسبة الطلاق في المجتمع المصري.

وأشارت إلى أن وزارة التضامن أجرت حصرا ببرامج إعداد الأزواج وبرنامج الاستشارات الأسرية في مجموعة من الدول التي تشبه مصر في الثقافة وحجم المجتمع وطبيعته، وتم تكليف مركز البحوث الاجتماعية والجنائية مع بعض منظمات المجتمع المدني وبعض الخبراء في علم النفس والاجتماع، لوضع الإطار لهذا البرنامج، وهو على مشارف الانتهاء لعرضه قريبا.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق