استحداث مادة «الحضانة» بلجنة الفتوى.. ماذا قال الأزهر عن قانون «الأحوال الشخصية»؟ (مستندات)

الثلاثاء، 30 أكتوبر 2018 10:00 ص
استحداث مادة «الحضانة» بلجنة الفتوى.. ماذا قال الأزهر عن قانون «الأحوال الشخصية»؟ (مستندات)
مجلس النواب
مصطفى النجار

طال الحديث والجدل والانتظار حتي يتخذ مشروع قانون الأحوال الشخصية مساره الأخير تحت قبة البرلمان في المناقشة النهائية والتصويت عليه ليحل محل القانون الذى أصبح من بقايا الماضي ولم يُعد يصلح لتحقيق العدالة بشكل المُعاصر وفقًا للمتغيرات التى طرأت على المجتمع والاقتصاد، ويُعول الكثيرين على ما ستدلى به المؤسسات الدينية في مشروع القانون المنظور تحت قبة البرلمان بشان قانون الأحوال الشخصية خاصة بعد أن تقدم النائين محمد فؤاد وعبلة الهوارى كل منهما بمشروع منفصل بينما النائب سمير رشاد تقدم بتعديلات على القانون الحالى، وإن اختلفوا بشكل طفيف يحسمه بينهم جميعًا أهل العلم والدين.
 
نستعرض تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب برئاسة همام العادلى، عن اقتراح بقانون مقدم من النائب سمير رشاد أو طالب بشان تعديل قانون الأحوال الشخصية الاصدر بالمرسوم بقالقانون رقم 25 لسنة 1929
 
النائب سمير رشاد أبو طالب، تقدم بمقترح تعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، والذي يجيز للمحكمة أن تقضى بنقل حضانة الطفل للأب، إنطلاقًا من وجود بعد الاشتباكات والإعاقات بالمادة رقم 20، والتي تجعل مرتبة الأب في الحضانة هى المتربة 16، بعد تسلسل الحضانة من الأم إلى أم الأم ثم أم الأب وإلى آخره وصولا للأب نفسه، موضحًا أن تعديل المادة 20 نص على أنه "يجوز للقاضى متى تيقن له أن من مصلحة الصغير أو الصغيرة أن يكون فى حضانة الأب ألا يلتزم بالترتيب الوارد بالفقرة 6 من المادة 20 وأن يقضي بنقل الحضانة إلى الأب"، لافتا إلى أن الهدف من التعديل هو تحقيق مصلحة الطفل، وبما يتراءى للقاضي، سواء أكانت مصلحة الطفل تقتضي بالتواجد مع أمه أو أباه.
 
ويهدف الاقتراح بقانون إلى إضافة فقرة جديدة إلى المادة رقم (20) من قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929 والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985. الجدير بالذكر ان الأب أصبح له حق استحقاق الحضانة بعد الم مباشرة نظرًا لما تقتضيه مصلحة الصغير أو الصغيرة حتى لا يؤدي هذا الترتيب إلى تفكك الأسرة بحيث يكون من هم فوق سن الحضانة في رعاية الأب، ومن هم دون سن الحضانة في رعاية اخر، فلابد من الأخذ في الاعتبار بوجود الجدة (أم الأم) في مدينة أخري أو بند أخر للجد من المشاكل بالنسبة لحضانة الطفل. 
 
وتابع: "الظروف فى مصر اختلفت عما كانت فى السابق، حيث أصبحت المرأة تعمل مثل الأب تماما، كما أن أم الأم من الممكن أيضا أن تكون سيدة مسنة وليس لديها القدرة على تربية الطفل أو الاهتمام به، وبالتالى لن تكون مصلحة الطفل مع أمه ولكن ستكون مع أبوه، قائلا: "نسبة كبيرة من الأمهات بيشتغلوا وأم الأم من الممكن أن تكون كبيرة فى السن، وبالتالى فإن القاضي سيقضى بما يوقن فيه مصلحة الطفل مع أي من كان سواء أمه أو أبيه".
 
وحول رد الأزهر الشريف، أوضح الدكتور عبدالهادي محمد، رئيس لجنة الفتوى ومفوض عن الإمام الأكبر، انه تم عقد لجان عديدة بشأن الحضانة، وتم الاتفاق على استحداث مادة جديدة خاصة بالحضانة في لجنة الفتوى ثم يتم عرضها على فضيلة الإمام الأكبر ما انتهينا إليه في اللجنة نظرًا لأنه صاحب التوجيه الأول إذ إنه بعرض كل هذه الأمور على هيئة كبار العلماء، وذلك هو المنجهج المتبع.
 
جدير بالذكر أن معيار الشرع يتفق مع ما انتهت إليه في اللجنة، والأن جارى إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية كليًا، وذلك بتعديل بعض المواد سواء بالإضافة إو الاستبدال أو الحذف أو استحداث مواد تعالج كل هذه المشكلات بلجنة الأحوال الشخصية برئاسة فضيلة الوكيل وفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، والدكتور نصر فريد واصل المفتى السابق، ومستشارين من محكمة الأسرة بوزارة العدل. الوضع الحالى ولحل المشكلات القائمة وسد الثغرات- وفقًا لما ذكره ممثل الأزهر الشريف في نقاشات مشروع القانون.
 
وأضاف الدكتور عبدالهادي محمد: "أحيطكم علمًا بان الاقتراح بقانون المقدم بإضافة فقرة جديدة بالمادة رقم (20) من قانون الأحوال الشخصية رقم (25) لسنة 1929 حيث تتضمن الآتى " يجوز للقاضي متى تيقن له ان من مصلحة الصغير أو الصغيرة ان يكون في حضانة الأب ألا يلتزم بالترتيب الوارد بالفقرة (6) من المادة (20) أن يقضي بنقل الحضانة إلى الأب "فالقاضي هو الذى يحكم في هذا الأمر طبقًا لمصلحة الصغير أو الصغيرة". 
 
كما أوضح ممثل الإمام الأكبر، أن المذكرة الإيضاحية ليس بها مرجع شرعي وفتوى فقهية يستند إليها التعديل الوارد بالمقترح. كما أوح أن هذا التعديل غير مطابق لمبدأ الشريعة الإسلامية مما يعني ذلك أن المصلحة لها جهات متعددة على حسب تقدير القاضي، حيث إن نص لمادة (20) في قانون الأحوال الشخصية القائم الصادر برقم 25 لسنة 1929 والمُعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 يقضي بتأخير الأب في استحقاق الحضانة، أما بعد التعديل الوارد بالمادة السالفة الذكر تم تصعيد الأب وبالتالى فالنص يتضمن الأم الوالدة فهي من تستحق الحضانة بالدرجة الأولي بالضرورة ولا يجوز  وضعها بالترتيب الوارد بنص المادة. 
 
6105e5fc-e6e6-4cae-93ae-40dfccc151df
 
ad4a0892-3592-4bae-bc53-141662cb508e
 
c6891114-b839-4bd6-9980-9c9ebdac6f87
cfe520bb-cd20-462f-8024-9b09720ae949
d4685522-be43-491e-bb93-83cdb103272e

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة