بعد فنكوش «فيرنكس دمياط»..كيف واجه القانون مخالفة بنود العقد؟

الأربعاء، 31 أكتوبر 2018 10:00 ص
بعد فنكوش «فيرنكس دمياط»..كيف واجه القانون مخالفة بنود العقد؟
المهندس خالد الميقاتى ومعرض دمياط فرنكس
علاء رضوان

 

«ده مش منتج مصري.. ينفع كده»..جملة صدعت بها وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى أثناء افتتاح معرض «فيرنكس دمياط»، منذ عدة أيام، أمام أحد عارضي المنسوجات والسجاد، حيث وجهت اللوم إلى القائمين على المعرض ممثلة بشكل رسمى إلى  جمعية المصدرين المصريين برئاسة المهندس خالد الميقاتى بعد إكتشافها أن المنتجات مدون عليها «صنع فى الصين» وأخرى «صنع فى تركيا».

الغرض من المعرض فى الأساس بحسب جمعية المصدريين المصريين «تشجيع الصادرات المصرية للخارج من أجل دعم الاقتصاد الوطني»، طبقا لشعار الجمعية، ممثلة فى الأثاث والمفروشات المصرية، وذلك فى الوقت الذى لم تحصل فيه الجمعية على موافقة المجلس التصديري للأثاث أو غرفة الأخشاب باتحاد الصناعات، وهما المعنيين بالموافقة على المشتريين.   

وبعيداَ عن مسألة الغش والتدليس التى كشفتها وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى، الذى يُعد مخالفة واضحة وصريحة لصحيح القانون إلا أن هناك مخالفة فى غاية الأهمية تتمثل فى الإخلال بالعقد المتفق عليه بأن المنتجات يجب أن تكون مصرية خالصة كما ورد فى بنود العقد الذى هو شريعة المتعاقدين حيث يؤكد حديث النبى «من غشنا فليس منا»، فقد أولت الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية أحكام العقود اهتماماً بالغاً لما لها من أهمية في حياة الناس. 

19_2018-636724728605655672-565

فى التقرير «صوت الأمة» رصدت مسألة التعويض كجزاء للإخلال بالعقد وقواعده وعناصره وتطبيقاته في القانون المصري والشريعة الإسلاميــة-بحسب الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية.

بالعقود تُقضى مصالح العباد وتدار شؤونهم، ذلك أن الإنسان لا ينفك عن إبرام عقد من العقود، فجعلت للعقد قواعد تضبطه ومعايير تحفظه، بها يدرك العاقد ماله من حقوق فيطالب بها ولا يتجاوزها، وما عليه من التزامات فيؤديها ولا يمنعها، ولأهمية أحكام العقد فقد اعتنى الفقهاء ببيان حقيقة العقد وتعريفاته اللغوية والإصطلاحية، وأركانه وشروطه وأقسامه المختلفة باعتبارات متعددة-وفقا لـ«مهران».

وجاء أيضاً الإهتمام بالمسئولية العقدية من حيث إفتراض وجود عقد صحيح بين المتعاقدين قابل للتنفيذ، وفشل أو إخلال المدين بتنفيذ العقد وضعت له الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية ضوابط وقواعد ليكون سبباً لتعويض الدائن، ومن أحكام العقد التي سوف نتناولها في هذا البحث التعويض كجزاء للإخلال بالعقد قواعده وعناصره وتطبيقاته في القانون المصري والشريعة الإسلاميـــة-هكذا يقول «مهران». 

اقرأ أيضا: من المسئول عن فنكوش «فيرنكس دمياط»؟

التعويض كجزاء عن الإخلال بالعقد في القانون المصري :

المسئولية العقدية في القانون المصري :

بحسب «مهران»-للحديث عن الجزاءات المترتبة علي الإخلال بالعقد يستحسن إستعراض المسئولية العقدية أولاً ومن ثم الجزاءات المترتبة عن الإخلال، فالقانون المصري تناول المسئولية العقدية وأركانها وفصلها إلي ثلاثة، ولكي يكون التعويض مستحقاً كجزاء عن الإخلال بالعقد لابد من وجود خطأ عقدي ويكون قد ترتب عليه ضرراً للمدين، وتكون هنالك علاقة سببية بين الخطأ والضرر، أي يكون الخطأ العقدي هو ماترتب عنه الضرر المعوض عنه وليس غيره، ويمكن تناول هذه الأركان بشئ من التفصيل الآتي :

( الخطأ العقدي ــ الضرر ـ علاقة السببية بين الخطأ والضرر)

أ/ الخطــأ العقدي :

وقد قسم القانون المصري الخطأ العقدي إلي نوعين حيث المسئولية :

1-الخطأ العقدي في مسئولية المدين عن عمله الشخصي.

2-والمسئولية العقدية عن الغير وعن الأشياء .

القانون المصري تناول أنواع الإلتزام العقدي، وذهب إلي وجود نوعين من الإلتزامات، هما الإلتزام ببذل عناية، والإلتزام بتحقيق غاية . 

817658_0

الإلتزام ببذل عناية:

- هو إلتزام المتعاقد ببذل عناية الرجل العادي في تنفيذ الألتزام المترتب عليه بموجب العقد ولايكون ضامناً للنتيجة طالما بل العناية المطلوبة في التنفيذ، كإلتزامه بعمل دون أن يضمن النتجية المترتبة عن هذا العمل .

وعلي الدائن عند الدفع بعدم قيام المدين بإلتزامه وفقاً لعناية الرجل العادي يقع عليه عبء إثبات ذلك، ومتي مانجح في ذلك وأثبت الضرر فإنه يكون مستحقاً للتعويض .

-الإلتزام بتحقيق غاية:

وذلك أن يكون المدين قد إلتزم بتحقيق غاية معينة بموجب العقد، مثلاً كإلتزامه بالإمتناع عن عمل، ولايشترط في هذه الحالة أن يؤدي ذلك الإلتزام إلي نتيجة .

• فالمسئولية عن عمل المدين الشخصي، وهي عدم قيام المدين بإلتزاماته بموجب العقد لأي سبب من الأسباب .

• والمسئولية العقدية عن الغير والأشياء، تكون في حالة مايقوم المدين بإستخدام أشخاص آخرين لتنفيذ الإلتزام العقدي، وتكون المسئولية هنا كالمسئولية الشخصية تحكمها نفس القواعد .

ب/ الضرر:

لكي يكون هناك تترتب المسئولية العقدية علي المدين وبالتالي يكون الدائن مستحقاً للتعويض لابد من وجود الضرر، والذي يقع عبء إثباته علي الدائن .

وقد إستثني القانون المصري فوائد التأخير (قانونية ـ أو ـ إتفاقية ) وذلك وفقاً لنص المادة (228) من القانون المدني المصري التي تنص علي الآتي : «لايشترط لأستحقاق فوائد التأخير قانونية كانت او اتفاقية ان يثبت الدائن ضررا لحقه من هذا التأخير».

ـ أما في حالة وجود الشرط الجزائي في العقد فأن عبء إثبات الضرر ينتقل إلي المدين، حسبما ورد بنص المادة (224) من القانون المدني كالآتي:

 1- لا يكون التعويض الأتفاقى مستحقا إذا اثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أى ضرر .

 2- ويجوز للقاضى أن يخفض هذا التعويض إذا اثبت المدين أن التقدير كان مبالغا فيه إلى درجة كبيرة، أو أن الألتزام الأصلى قد نفذ في جزء منه.

 3-ويقع باطلا كل اتفاق يخالف احكام الفقرتين السابقتين.

وبالتالي فإن القانون المصري يذهب إلي أن التعويض عن الإخلال بالعقد لايكون إلا عن الضرر المباشر المتوقع .

وقسم الضرر إلي نوعين : ضرر مادي ـ وضرر أدبي . 

اقرأ أيضا: مخالفات جمعية المصدرين تهدد سمعة صناعة الأثاث.. فضائح كارثية في معرض فيرنكس دمياط الوهمي

الضرر المادي :

الضرر المادي قد يكون ضرراً حلاً، أو ضرراً مستقبلياً، أو ضرراً محتملاً .

*الضرر الحال وهو الضرر الذي وقع وتحقق فعلياً علي الدائن ويوجب التعويض .

* الضرر المستقبلي هو الضرر المحقق الوقوع ، وهو مايكون نتيجة راجحة ستقع حتماً جراء الإخلال بالعق ، ويعوض الدائن عنه .

* الضرر المحتمل الوقوع لايوجب التعويض إلا إذا تحقق فعلاً .

الضرر الأدبي :

وهو نادراً مايقع في المسئولية العقدية، ولكن القانون المصري جوز التعويض عنه حسبما ورد بنص المادة (222) من القانون المدني المصري :

1- يشمل التعويض الضرر الأدبى أيضا، ولكن لا يجوز في هذه الحالة ان ينتقل إلى الغير إلا إذا تحدد بقتضى اتفاق أو طالب الدائن به أمام القضاء.

2- ومع ذلك لايجوز الحكم بتعويض إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب .

وقد إستثني القانون من التعويض الأقارب إلي الدرجة الثانية والأزواج عما يصيبهم من ألم جراء موت المصاب .

_ والتعويض عن الضرر الأدبي في المسئولية العقدية يعوض فقط عن الضرر المباشر المتوقع . «ومع ذلك اذا كان الألتزام مصدره العقد، فلا يلتزم المدين الذى لم يرتكب غشا او خطأ جسيما الا بتعويض الضرر الذى كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد»، مادة (221/2) من القانون المدني المصري.

3. علاقة السببية بين الخطأ و الضرر:

لكي يكون هنالك تعويض لابد من وجو علاقة سببية بين الخطأ والضرر، أي أن يكون الخطأ العقدي هو سبباً مباشراً للضرر، وهو أمر مفترض لايكلف الدائن بإثباته، ولكن للمدين أن ينفيه بأن الخطأ ليس سبباً في الضرر الذي وقع علي الدائن، وهو المر الذي يصعب إثباته إلا بإثبات تدخل سبب أجنبي كالقوة القاهرة أو خطأ الدائن نفسه أو فعل الغير .

قواعد التعويض في القانون المصري :

من الجزاءات التي رتبها القانون المصري كجزاء للإخلال بالعقد التنفيذ العيني متي كان ممكناً وطالب به الدائن وليس فيه إرهاق للمدين .

لذا فإن التعويض يحل محل التنفيذ العيني إذا إذا كان التنفيذ العيني مستحيلاً، والتنفيذ العيني قد يكون إلتزام بنقل ملكية أو حق عيني آخر، وقد يكون إلتزاماً بعمل، أو إلتزام ببذل عناية، أو إلتزام بالتسليم، أو إلتزام بالقيام بعمل أو الإمتناع عن عمل .

«إذا التزم المدين بالأمتناع عن عمل واخل بالألتزام، جاز للدائن أن يطلب إزالة ما وقع مخالفا للألتزام، وله أن يطلب من القضاء ترخيصا في أن يقوم بهذة الأزالة على نفقة المدين»، المادة (212 ) من القانون المدني المصري . 

download

أنواع التعويض :

هناك ثلاثة أنواع للتعويض عن الإخلال بالعقد : ( التعويض القضائي ) (التعويض القانوني ) (التعويض الإتفاقي ـ الشرط الجزائي)

1/ التعويض القضائي : رد في المادة (218) من القانون المدني المصري «لايستحق التعويض إلا بعد إعذار المدين مالم ينص علي غير ذلك».

ولكن هناك إستثناءات لا يشترط فيها إعذارالمدين، والتعويض في حالة عدم التنفيذ له حالتان :

أ/ تعويض عن عدم التنفيذ .

ب/ تعويض تعويض عن التأخر في التنفيذ .

2/التعويض الإتفاقي ( الشرط الجزائي):

تنص المادة 224 من القانون المدني :

1- لا يكون التعويض الاتفاقي مستحقا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر.

2- ويجوز للقاضي أن يخفض هذا التعويض إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغا فيه إلى درجة كبيرة، أو أن الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه.

3. ويقع باطلا كل اتفاق يخالف أحكام الفقرتين السابقتين

 التعويض الاتفاقي الثابت بالعقد - يرتكن إلى أساس قانوني وتواترت عليه أحكام النقض تطبيقاً له وتنفيذاً .

3/التعويض القانوني (الفوائد):

في القانون المصري إذا كان محل العقد مبلغ مالي وكان معلوم المقدار عند الطلب وتأخر المدين في سداده فأنه يدفع للدائن علي سبيل التعويض فوائد قدرها (4%) عن التأخير، كما يجوز لطرفي العقد الإتفاق علي نسبة أخري علي ألا تتجاوز (7%)، ولإستحقاق الفوائد لايشترط أن يثبت الدائن الضرر.

عناصر التعويض في القانون المصري :

-وقد أورد المادة (221) من القانون المصري العناصر التي يجب توفرها في التعويض عن الإخلال ، نص المادة :

1-إذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد او بنص في القانون، فالقاضى هو الذى يقدره ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، بشرط ان يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالألتزام او للتأخر في الوفاء به .ويعتبر الضرر نتيجة طبيعيه اذا لم يكن في استطاعة الدائن ان يتوقاه ببذل جهد معقول .

2-ومع ذلك اذا كان الألتزام مصدره العقد، فلا يلتزم المدين الذى لم يرتكب غشا او خطأ جسيما إلا بتعويض الضرر الذى كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد.

ويمكن قراءة عناصر التعويض في القانون المصري كلآتي:

1. التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب .

2. أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالألتزام او للتأخر في الوفاء به .

3. أن الضرر نتيجة طبيعيه اذا لم يكن في استطاعة الدائن ان يتوقاه ببذل جهد معقول.

4. في حالة لم يرتكب المدين غشاً أو خطأً جسيماً يعوض عن الضرر المتوقع .

الضرر الناتج عن فوات الربح المفترض في المماطلة في الديون:

المماطلة في الديون تعود بالضرر على أهل الحقوق من جهة تأخر ديونهم، ومنعهم من الانتفاع بها تلك المدة وعدم تمكنهم من التصرف فيها، وهذا التأخر في سداد الديون هو في نفسه ضرر، وقد يترتب عليه ضرر آخر من جهة فوات أرباح متوقعة أو متيقنة، وقد يكون الضرر فعلياً كأن يحمله هذا التأخر والمماطلة إلى تكبد الخسائر المادية لأجل استخلاص حقه والظفر به أو ببعضه فضلاً عن الضرر المعنوي الذي قد يتكبده الدائن من الحزن والابتذال بالمرافعة والمخاصمة وكثرة التردد، الأمر الذي يتنـزه عن مثله أهل المروءات.

اقرأ أيضا: جمعية المصدرين تبيع فنكوش "فيرنكس دمياط" للمواطنين.. سبوبة جديدة على قفا الغلابة

لذا فإن بحث التعويض عن الأضرار المترتبة على المماطلة في الديون، من جهة جواز التعويض المالي عنها أو عدمه، يعد من أهم مسائل هذا البحث، وهي من المسائل المعاصرة الملحة في كثير من الجهات ذات العلاقة، وقبل الشروع في بيان هذه الأضرار، يجدر بيان معنى الضرر، وشروط التعويض المالي عنه، وتحرير محل النزاع في التعويض عن أضرار المماطلة في الديون، والكلام في ذلك ينتظم في ثلاثة مباحث:

تعريف الضرر.

والضُّر في اللغة: ضد النفع، ويطلق على سوء الحال، والفقر، والشدة في البدن والمرض، ومنه قوله تعالى: «مَسَّنِيَ الضُّرُّۚ».

والضرر في الاصطلاح: يطلق على: «كل أذى يَلحقُ الشخص، سواء أكان في مال متقوم محترم، أو جسم معصوم، أو عرض مصون».

قواعد التعويض عن الضرر:

نص العلماء على قاعدة هي من القواعد الكبرى في الشريعة، وهي أن الضرر يزال، وقد يكون زوال هذا الضرر بالتعويض المالي، إلا أن التعويض أخص من الضرر، فليس كل ضرر يعوض بالمال كي يزول، وقد ذكر الفقهاء شروطاً لاستحقاق الضرر للتعويض المالي، وهي ما يلي:

الشرط الأول: أن يكون الضرر في مال.

فلا ضمان على ما ليس مالاً كالكلب والميتة والدم المسفوح.

الشرط الثاني : أن يكون المال متقوماً مملوكاً للمتلف عليه.

وهذا يشمل المباح، فلا يجب الضمان بإتلاف الخمر والخنزير على المسلم؛ لسقوط تقوم الخمر والخنزير على حق المسلم.

الشرط الثالث: أن يكون في إيجاب التعويض فائدة.

بمعنى إمكان الوصول إلى الحق ودفع الضرر حتى لا يكون إيجاب التعويض عبثاً؛ لعدم القدرة على الوصول إلى الحق، فلا يضمن المسلم بإتلاف مال الحربي، ولا العكس.

الشرط الرابع: أن يكون المتلف من أهل الضمان.

وذلك بأن يكون له أهلية وجوب، وأهلية الوجوب تثبت لكل إنسان بدون قيد ولا شرط .

الشرط الخامس: أن يكون الضرر محقق الوقوع بصفة دائمة.

فلا يضمن بمجرد الفعل الضار دون حصول الضرر واستمراره، كمن حفر حفرةً في طريق، فسقط فيها إنسان، فلم يصب بشيء، أو قلع سناً فنبتت أخرى مكانـها، وكذا لا يضمن الضرر المحتمل وقوعه، أو ضرر تفويت الفرصة، أو الضرر المعنوي. 

download (1)

أراء الفقهاء المعاصرون في التعويض عن المماطلة في الديون:

الخلاف الذي دار بين الفقهاء المعاصرون حول المماطلة في سداد الديون كان يدور حول ماإذا كان التعويض في حالة المماطلة في الديون ربا أم لا؟

ولكنهم أتفقوا علي الآتي :

(أ‌) عدم جواز إلزام المدين المعسر بدفع تعويض مقابل تأخيره في الوفاء .

(ب‌) عدم جواز إشتراط التعويض المالي في شكل نسبة معينة أو مبلغ محدد في حالة التأخير في السداد.

(ت‌) يجوز الحكم بعقوبة تعزيرية مالية علي أن تصرف في مصالح المسلمين أو لبيت المال .

الفقهاء الذين أجازوا التعويض المالي للدائن عن الضرر الذي يسببه المدين المماطل أشترطوا الآتي :

1. أن يكون المدين موسرا وليس معسراً.

2. أن يكون التأخير من المدين بدون عذر أو سبب.

3. أن يكون الدائن قد طالب المدين بالسداد ولكنه ماطل وأمتنع عن السداد.

4. أن أن يصيب الدائن ضرر من جراء هذا التأخير وأن يكون الضرر مادياً وفعلياً .

5. أن لايكون هناك ضمان لسداد الدين من المدين كالرهن والكفالة المليئة.

6. أن لايكون هناك إشتراط مسبق علي التعويض.

7. أن يكون تعويضاً عن المنفعة التي فاتت علي الدائن بحرمانه الإنتفاع بماله فترة حبسه في يد المدين خلال فترة التأخير .

«ولذلك فقد فضل الشيخ مصطفي الزرقا في الحديث عن البنوك الإسلامية أن يكون التعويض للبنك المتضرر من التأخير في الغرض الذي كان يستخدم فيه هذا المال»

الشرط الجزائي في الشريعة الإسلامية :

إن الشرط الجزائي غير معروف في كتب اللغة القديمة، ولكنه معروف في القوانين الغربية، مثل القانون الفرنسي، والقانون الانجليزي، وغيرها من القوانين الغربية، وقد أخذت القوانين في البلاد العربية هذا التعبير عن القوانين الغربية وادخلت عليه بعض التعديلات، وأول قانون عربي أخذ به هو القانون المصري عن القانون الفرنسي، ومن ثم تبعت قوانين الدول العربية الأخرى القانون المصري.

وتحت عنوان الشرط الجزائي في القانون المصري، أورد الباحث أمثلة للشرط الجزائي، وشروط استحقاق الشرط الجزائي والتعويض، ثم شرح كيفية تخفيض مبلغ التعويض المتفق عليه في الشرط الجزائي، وكذلك كيفية زيادة مبلغ التعويض المتفق عليه في الشرط الجزائي، بعد ذلك تناول الباحث بتفصيل الشرط الجزائي في القانون المدني الأردني، وانتهى في هذا الصدد الى شرح حكم الشرط الجزائي في الفقه الاسلامي، مبينا تحت عنوان الشرط الجزائي شبيه بالعربون، حيث عرف الباحث العربون والفرق بينه وبين الشرط الجزائي، كما بين تحت عنوان الشرط الجزائي شبيه بالرهن والكفيل أن من مصلحة العقد شرط صحيح يلزم الوفاء به، ومن أمثلته اشتراط الرهن والكفيل في عقد البيع.

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق