تعرف على قرار «صناعة النواب» بشأن مشروع قانون نقابة الإعلانيين

الأربعاء، 31 أكتوبر 2018 11:00 ص
تعرف على قرار «صناعة النواب» بشأن مشروع قانون نقابة الإعلانيين
النائب علاء ناجى

 
97 مادة كاملة هي قوام مشروع قانون إنشاء نقابة الإعلانيين، الذي تقدم به المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، للسيطرة على الفوضى التي ضربت سوق الإعلانات في الأونة الأخيرة ووصلت إلى مجالات خطيرة منها مايتعلق بالصحة العامة، والطب، وغيرها من الإعلانات التي نراها عبر الواسئل الإعلامية المختلفة.
 
مشروع القانون الجديد نص في مواد على أن تضم نقابة الإعلانيين المزاولين لمهنة الإعلان فى 5 شعب وهي «الإعلان المرئى والمسموع، والإعلان المقروء، والإعلان الخارجى، وشعبة التسويق»، بهدف ضم النقابة فى عضويتها المشتغلين بالمهنة على وجه الاحتراف، على أن تتمتع النقابة بالشخصية الاعتبارية، ويكون مقرها القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارتها إنشاء فروع لها بالمحافظات، على أن تتكون مواردها من رسوم قيد الأعضاء، والاشتراكات السنوية للأعضاء، بالإضافة إلى نسبة من مقابل الترخيص بمزاولة المهنة للشركات والأفراد بنسبة 2% من حصيلة الإعلانات التى تتم من خلال أعمال أعضاء النقابة أو وكالات الإعلانات، مع حظر بث أى مادة إعلانية إلا من خلال وكالة أو شركة إعلانية مرخص لها بمزاولة المهنة داخل الحدود الجغرافية للجمهورية.
 
 
ينص المشروع على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين كل من يمارس مهنة الإعلان دون الحصول على ترخيص من نقابة الإعلانيين، بالإَافة إلى تشكيل لجنة برئاسة أكبر الوكيلين سنا، وعضوية المدير التنفيذى للنقابة، وعضوين عن كل شعبة يختارهما مجلس النقابة سنويا، لتلقى وفحص جميع الطلبات المقدمة إليها من الأفراد أو الشركات أو الوكالات، للحصول على تراخيص مزاولة المهنة.
 
كما وضع المشروع اشتراطات للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الإعلان، فبالنسبة للشركات والوكالات اشترط أن تنشأ داخل كل مؤسسة أو شركة تعمل بالتجارة والصناعة أو أيهما إدارة للتسويق والإعلان يكون العاملين فيها حاصلين على ترخيص مزاولة المهنة، وتقيد بشعبة التسويق ككيان معنوى، وبالنسبة لشركات التسويق عبر التليفزيون أو التليفون (تفى شوب - تلى شوب) فيجب أن تكون خاضعة لجهاز حماية المستهلك ورقابته الدورية، وتقدم ما يثبت ذلك ويكتب على إعلاناتها عبارة عن (تصريح من جهاز حماية المستهلك، ووزارتى الصحة والتموين) للمواد الغذائية والدوائية، وجهاز الرقابة الصناعية للمنتجات الأخرى سواء محلية أو أجنبية، وأن يكون لها مكان ثابت ومعلوم مُعلن عنه، ولا يجوز لها البث الإعلانى على شاشة إلا من خلال وكالة إعلانية حاصلة على الترخيص بمزاولة المهنة، على أن تكون مخالفة هذه الشروط جريمة يعاقب عليها القانون بدءًا من الغرامة المالية إلى سحب الترخيص ويكون للنقابة حق تحريك الدعوى القانونية ضدها.
 
 
ووافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع قانون إنشاء نقابة الإعلانيين، وبدأت عملية مناقشة مواده وانتهت إلى حذف 20 مادة كاملة من مشروع قانون إنشاء نقابة الإعلانيين، كخطوة أولى لإعادة صياغته، بجانب حذف بنود عدد كبير من مشروع القانون، وذلك خلال اجتماع اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الصناعة، المنعقد الثلاثاء، برئاسة النائب علاء ناجى وكيل اللجنة، وبحضور ممثلي عن وزارة العدل والجمعيات الأهلية ذات الصلة، واتفقوا على حذف المواد المطلوب استبعادها، وتحديد المواد المطلوب إعادة صياغتها وتعديلها قبل مناقشة مشروع القانون الذي تقدم به النائب محمد فرج عامر رئيس اللجنة.
 
 
واتفقت اللجنة على 4 مبادئ أساسية يقوم عليها مشروع القانون، وهي أن تكون النقابة مهنية وليست عمالية، وأن تكون العضوية فيها للأفراد وليس للشركات أو الوكلاء، وإضافة شعبة الإعلان الرقمي وتشكيل لجنة فرعية لإعادة الصياغة، وشهد المشروع انتقادات حادة قبل مناقشته، وفيما يخص تعريف «الإعلاني»، مادعى المستشار أحمد حسين عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، وبطلب البدء بحذف بعض المواد قبل مناقشة القانون.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة