متى تنتهى فوضى إعلانات الطرق؟.. حالات «قانون تنظيم الإعلانات» الستة آخر المحاولات

الجمعة، 02 نوفمبر 2018 01:00 م
متى تنتهى فوضى إعلانات الطرق؟.. حالات «قانون تنظيم الإعلانات» الستة آخر المحاولات
اعلانات الطرق

تظل عشوائية إعلانات الطرق ومحاور صداع في رأس الحكومة، رغم الجهود المستمرة لحل الأزمة، لكن يؤمن الجميع أن الحل في تشريع برلماني يحجم تلك المشكلة وتقنينها بما يتوافق مع الصالح العام.

أخر المحاولات التشريعية، ما أعلن عنه النائب محمد فؤاد، حيث انتهى من مشروع قانون تنظيم الإعلانات بالطرق العامة، والهادف لمواكبة التطور التكنولوجى وسرعته فى مجال الإعلانات، الذى يتسم بمرونة رهيبة فى التطور بفضل التكنولوجيا الرقمية الحديثة.

المادة (11) من مشروع القانون، تحدد 6 حالات يحق فيها للجهة الإدارية المختصة، أن تصدر قرارا مسببًا بإلغاء الترخيص أو إزالة المحتوى الإعلانى، مع عدم الإخلال بحق المعلن فى الحصول على تعويض.

وتعرض صوت الأمة الحالات التي يحق فيها للدولة إلغاء الترخيص الإعلاني:

  • موقع الإعلان يعارض إنشاء مرفق للدولة.
  • إذا مثل مكان الإعلان عائقا أمام توسعات الطرق.
  • إذا مثل الإعلان عائقا لحركة المرور بناءً على طلب مسبب من الوزير المختص.
  • إذا اشتمل المحتوى على مضمون يستخدم الأطفال بشكل سيء ويتعارض مع قوانين الأسرة والطفل.
  • إذا احتوى على كلمات أو عبارات أو إيحاءات أو إيماءات أو رسوم تخدش الحياء.
  • إذا احتوى رسائل تحريضية دينية أو غيرها ما يعد مخالفه للنظام العام والآداب.

المحاولة ليست جديدة، فهناك مشروع قانون قُدم من الحكومة، ونشرت تفاصيله في يونيو الماضي، نشر مشروع قانون بشأن تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، مقدم من الحكومة، يهدف لإنشاء جهاز قومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة.

وحسب مشروع القانون المقدم من الحكومة، فلا يجوز وضع إعلان إلا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة المختصة، ويصدر الترخيص بناء على طلب المعلن وعلى الجهة المختصة، كما لا يجوز الترخيص بوضع أى اعلانات أو لافتات تخالف الأسس والمعايير التى يضعها الجهاز.

ومنح مشروع القانون رئيس الجهة المختصة قرارا بتحديد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص بالإعلان أو اللافتات أو تجديده، وذلك وفقا للضوابط التى تقترحها كل جهة ويوافق عليها الجهاز وذلك بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه تسدد نقدا للجهة المختصة.

ويعفى من الحصول على ترخيص بالإعلان أو اللافتة فى الحالات الآتية: «إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته، والإعلانات والبلاغات والنشرات وغيرها الصادر من السلطة العامة أو التى يقضى بها القانون، واللافتات التى تضعها الجهات غير الهادفة للربح، واللافتات التى تقام فى المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية».

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة