«التابليت القناوي مش تبعنا».. وزير التعليم يبرأ ذمته أمام البرلمان

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 04:15 م
«التابليت القناوي مش تبعنا».. وزير التعليم يبرأ ذمته أمام البرلمان
طارق شوقي- وزير التربية والتعليم
مصطفى النجار

بعد جلستين من المناقشات في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، وبحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وافق البرلمان على المادة 73 من قانون التعليم، والمتعلقة باشتراطات وآليات تعيين المعلم المساعد.
 
جاء ذلك خلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتب لجنة الإدارة المحلية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والذي يستهدف تحقيق الكثير من مطالب المعلمين، وتحسين أحوالهم الوظيفية والمعيشية ويفتح الباب أمامهم للتعيين.
 
طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أعلن أمام نواب الشعب في الجلسة العامة، إنه لم يتم حتى الآن توزيع التابلت على الطلاب في المدارس.. جاء ذلك تعقيبًا على كشف أحد النواب عن أنه تم توزيع أجهزة التابلت في بعض المدارس.
 
وما كان من الوزير إلا أن رد بسخرية قائلًا: «التابلت اللي بيتوزع في قنا مش تبعنا».
 
وتنص المادة رقم 73 من قانون التعليم قبل تعديل البرلمان لها، على أن: التعاقد مع المعلم المساعد، لمدة عامين، قابلين للتجديد، واشترطت لاستمرار المعلم في التعاقد، حصول المعلم المساعد على شهادة صلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين لمزاولة المهنة، خلال فترة ثلاث سنوات كحد أقصى. أيضًا استثنت المادة كلاً من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات، من شرط الحصول على شهادة الصلاحية.
 
وبعد موافقة المجلس أصبح نص المادة، كالتالي: يكون شغل وظيفة «معلم مساعد» بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم، بعد أخذ رأى المحافظ المختص. ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية التي يعمل بها، فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائيا دون حاجة لأي إجراء.
 
ويجوز في حالة الضرورة إعادة التعاقد لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد مع من انتهى عقده تلقائيا من شاغلي وظائف «معلم مساعد» لعدم حصوله على شهادة الصلاحية المشار إليها بالفقرة السابقة خلال المدة المحددة لها، وذلك بقرار من وزير التربية والتعليم بعد أخذ رأى المحافظ، فإذا لم يحصل على هذه الشهادة خلال تلك السنة انتهى عقده تلقائيا دون حاجة لأي إجراء.
 
ويُعين بقرار من المحافظ المختص في وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل في وظيفة معلم مساعد، وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها، وثبتت صلاحيته للعمل وفقا للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية.
 
كما أنه يسرى حكم الفقرة الأولى على الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائيى التكنولوجيا وإخصائيى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات المشار إليهم في المادة (70) من هذا القانون الذين يعينون بعقود مؤقتة.
 
ويجوز بعد موافقة وزير المالية تسوية حالة من يحصل على مؤهل عال أثناء الخدمة من العاملين بالمدارس والإدارات والمديريات، بشرط استيفاء المتطلبات التي تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق