قرار قضائي هام بشأن دستورية مراقبة الهواتف.. تعرف على التفاصيل

الأحد، 18 نوفمبر 2018 10:00 م
قرار قضائي هام بشأن دستورية مراقبة الهواتف.. تعرف على التفاصيل
المحكمة الدستورية العليا - أرشيفية
أحمد متولي

12 يوما من الآن تفصلنا عن قرار المحكمة الدستورية العليا، بشأن الفصل في دعوى مدى دستورية ثلاث مواد في قانون الإجراءات الجنائية، التي تبيح وضع التليفون تحت المراقبة وفقا للطلبات المقدمة من الجهات المختصة في بعض القضايا.

وقالت المحكمة الدستورية العليا – في بيان صحفي – إن المستشار حنفي علي جبالي، رئيس المحكمة الدستورية العليا حدد جلسة أول ديسمبر المقبل لإصدار الحكم النهائي بشأن دستورية مراقبة التليفونات والهواتف المحمولة، وذلك بعد تأجيل نظر الدعوى القضائية المطالبة بعدم دستورية المواد 95، والفقرة الخامسة من المادة 206، والمادة 206 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية المصري.

◄بالقانون.. رسالة على "واتس آب" تُكلفك 20 ألف وحبس 6 أشهر (مستندات)

 

تضمنت الدعوى المقيدة تحت رقم 207 لسنة 32 دستورية، أن المادة 95 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة، في حالة قيام دلائل قوية على أن مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 166 مكررا و308 مكررا من قانون العقوبات، قد استعان فى ارتكابها بجهاز تليفوني معين، أمر بناء على تقرير مدير عام مصلحة التلغرافات والتليفونات وشكوى المجني عليه فى الجريمة المذكورة، بوضع جهاز التليفون المذكور تحت الرقابة.

وأن المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية، نصت على أنه لا يجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم أو منزل غير منزله، إلا إذا اتضح من أمارات قوية أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة، ويجوز لها أن تضبط لدى مكاتب البريد وجميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ولدى مكاتب البرق وجميع البرقيات، وأن تراقب المحادثات السلكية واللاسلكية، وأن تقوم بتسجيلات لمحادثات جرت فى مكان خاص متى كان لذلك فائدة فى ظهور الحقيقة فى جناية أو فى جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.

◄«راحوا في داهية».. القضاء يحاصر الممتنعين عن تسليم ميراث أشقائهم

 

ويشترط لاتخاذ أى إجراء من الإجراءات السابقة الحصول مقدما على أمر مسبب بذلك من القاضي الجزئي بعد إطلاعه على الأوراق، وفى جميع الأحوال يجب أن يكون الأمر بالضبط أو ال‘طلاع أو المراقبة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما، ويجوز للقاضى الجزئي أن يجدد هذا الأمر مدة أو مددا أخرى مماثلة، وللنيابة العامة أن تطلع على الخطابات والرسائل والأوراق الأخرى والتسجيلات المضبوطة، على أن يتم هذا كلما أمكن ذلك بحضور المتهم والحائز لها أو المرسلة إليه وتدون ملاحظاتهم عليها ولها حسب ما يظهر من الفحص، أن تأمر بضم تلك الأوراق إلى ملف الدعوى أو بردها إلى من كان حائزا لها أو من كانت مرسلة إليه.

فيما تنص المادة 206 مكررا  من قانون الإجراءات الجنائية على أن " يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل – بالإضافة إلى  الإختصاصات المقررة للنيابة العامة – سلطات قاضى التحقيق فى تحقيق الجنايات المنصوص عليها  فى الأبواب  الأول والثانى  والثانى  مكررا والرابع من الكتاب الثانى من قانون  العقوبات . ويكون لهم فضلا عن ذلك سلطة محكمة  الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة المبينة فى المادة (143) من هذا القانون فى تحقيق الجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى المشار إليه  بشرط ألا تزيد مدة الحبس فى كل مرة  عن خمسة عشر يوما .

◄متى تتخذ محكمة الجنايات تحريات المباحث دليل إدانة للمتهمين؟ (مستندات)

 

ويكون لهؤلاء الأعضاء من تلك الدرجة سلطات قاضى التحقيق فيما عدا مد الحبس الإحتياطى المنصوص عليها فى المادة (142) من هذا القانون، وذلك فى تحقيق الجنايات المنصوص عليها فى الباب الثالث من الكتاب الثانى من قانون العقوبات .

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق