الأبرز استثناء مدة التجنيد للمحامين من فترة التمرين.. تعرف على آخر أحكام الدستورية العليا

السبت، 13 أكتوبر 2018 01:00 م
 الأبرز استثناء مدة التجنيد للمحامين من فترة التمرين.. تعرف على آخر أحكام الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا
علاء رضوان

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار حنفي الجبالي بعدم دستورية عدة قوانين منها القانون رقم 34 لسنة 1984 بتعديل بعض «أحكام قانون العقوبات»، وكذا بعدم دستورية عجز البند الثانى من المادة «196» من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 فيما لم يتضمنه من استثناء مدة التجنيد من مدة السنوات الأربع المحددة كحد أقصى لمدة التمرين التى تحتسب فى المدة المشترطة لاستحقاق المعاش.

وجاءت الاحكام على الترتيب التالى:

أحكام قانون العقوبات

أقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن نص القانون المطعون فيه قـــــــد انصرف حكمه إلى إنشاء الجريمة التى انطوى عليها - محددًا أركانها والعقوبة المقررة لها - ومن ثم فإن النص المطعون فيه يكون مرتبطًا بالعديد من الحقوق والحريات المنصوص عليها فى الدستور، أخصها الحرية الشخصية ومبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، فضلاً عن تنظيم النص المذكور لضوابط توقيع العقوبات الأصلية منها والتبعية، وهو الأمر وثيق الصلة بولاية القضاء والحق فى التقاضى، والتى تدخل جميعها ضمن المسائل التى تتصف بالطبيعة الدستورية الخالصة والتى حرصت الدساتير المصرية المتعاقبة على تفويض القانون فى تنظيمها. 

اقرأ أيضا: طعن يكشف تورط عميد كلية دار العلوم في فضيحة بيع الشهادات الجامعية الوهمية للكويت

 وهو ما تناوله دستور سنة 1971 فى المواد (66 و67 و68 و165 و167)، التى تقابلها نصوص المواد (94 و95 و96 و97 و168) من دستور سنة 2014، ومن ثم فإنه يكون قد توافر فى القانون المطعون فيه العنصران اللازمان لاعتباره من القوانين المكملة للدستور، وإذ كان البين من كتاب أمين عام مجلس النواب رقم 823 بتاريخ 3/2/2018، المرفق بالأوراق، أن القانون رقم 34 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات - الذى أضاف النص المطعون فيه - لم يتم عرضه على مجلس الشورى لأخذ الرأى فيه، فإنه يكون مشوبًا بمخالفة نص المادة (195) من دستور سنة 1971.  

استثناء مدة التجنيد للمحامين من فترة التمرين

وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن الأصل فى سلطة المشرع فى مجال تنظيم الحقوق والحريات هو إطلاقها ما لم يقيدها الدستور بقيود تبين تخوم الدائرة التى لا يجوز أن يتدخل المشرع فيها، ومن أجل ذلك وضع الدستور فى المادة (92) منه قيدًا عامًا على سلطة المشرع فى تنظيم الحقوق والحريات، بموجبه لا يجوز لأى قانون ينظم ممارستها أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها، لما يتضمنه ذلك من هدم لها، والتأثير فى محتواها بما ينال منها، فلا يكون تنظيم المشرع لحــــــــق مـــــــا سليمًا مــــــــــن زاوية دستورية إلا فيما وراء هذه الحدود، فإن اقتحمها بدعوى تنظيمها انحل ذلك عدوانًا عليها.  

 

متى كان ذلك، وكان النص المطعون فيه قد توخى اقتطاع جزء مما استحقه المؤمن عليهم - الذين عناهم - من المعاش، مخلاً بذلك بمركزهم القانونى الذى اكتملت فى شأنهم شرائط تكوينه، بما مؤداه حرمان هؤلاء المؤمن عليهم من مزية تأمينية كفلتها أحكامه، وكان استحقاقهم للمعاش المقرر طبقًا لقانون المحاماة، مخالفًا بذلك ما استهدفه الدستور من ضمان حق المواطن فى المعاش، فإن النص المطعون فيه يتمخض عدوانًا على حقوق هذه الفئة من المواطنين أعضاء نقابة المحامين، مجاوزًا بذلك نطاق السلطة التقديرية للمشرع فى مجال تنظيم الحقوق والحريات التى كفلها الدستور، بالمخالفة لنص المادتين (92، 128) من الدستور.  

عدم دستورية المادة 68 من قانون رأس المال

وقضت أيضاَ برفض الدعوى التي أقيمت طعنًا على نص الفقرة الأولى مـــــن المادة (68) مـــن قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، والتي تنص على أن «يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية بالشركة بالعقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون»، وذلك في مجال انطباق أحكامها على نص المادة (67) من القانون ذاته".

وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن المشرع قد أثّم بالمادة (67) من قانون سوق رأس المال، المستبدلة بالقانون رقم 123 لسنة 2008 كل فعل يخالف أحد الأحكام المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون، واعتبر تلك الجريمة جنحة معاقبًا عليها بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على مليون جنيه. 

اقرأ أيضا: بعد استحداث دائرتين في قضايا العنف.. 9 دوائر للإرهاب و4 للإدراج لمواجهة الإخوان

وأكدت أنه ويسأل عن هذه الجريمة المسئول عن الإدارة الفعلية للشركة إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة (68) من القانون ذاته، والذى يجب دومًا أن يكون من الأشخاص الذين يُعهد إليهم بقسط من نشاط الشركة يمارسه نيابة عنها، ويرتبط بتنفيذ الالتزام القانوني الذى فرضه المشرع عليها، وجعل الإخلال به جريمة - حرصًا منه على التزام الشركات العاملة فى سوق رأس المال بالضوابط التشريعيـــــــة، صونًا لحقوق عملائها، وبما ينعكس إيجابًا على العمل بسوق رأس المال - ليكون مناط مسئوليته عن هذه الجريمة ثبوت مسئوليته عن الإدارة الفعلية للشركة، فى حدود الصلاحيات الممنوحــــــة له، وهو يسأل عن فعله شخصيًّا، ولو كان ارتكابه للجريمة قد تم باسم الشركة ولحسابها ولمصلحتها وباستخدام أحد وسائلها، دون أن يقيم النص المشار إليه مسئوليته عن فعل الغير، أو يقرر مسئوليته عن الجريمة المنسوب إليه ارتكابها خارج نطاق الاختصاص والسلطة المعهود له بمباشرتها نيابة عن الشركة، ذلك أن الجريمة لا تقوم بحقه إلا بتوافر أركانها، والتى يتعين دومًا على سلطة الاتهام إثباتها كاملة، وبذلك، يتحقق توافق قواعد المسئولية الجنائية التى نصت عليها المادة (68) المطعون عليها مع مبدأ شخصية العقوبة، على نحو يصون الحرية الشخصية.

 

 

 

 

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة