وفقا للكتاب الدوري رقم 37.. خطوات فتح ملف ضريبي جديد وإصدار البطاقة الضريبية

الخميس، 22 نوفمبر 2018 08:00 م
وفقا للكتاب الدوري رقم 37.. خطوات فتح ملف ضريبي جديد وإصدار البطاقة الضريبية
مصلحة الضرائب
علاء رضوان

تنشر «صوت الأمة» الكتاب الدورى رقم «37» لسنة 2018 الصادر من مصلحة الضرائب المصرية، بشأن الإجراءات الواجب إتباعها لفتح ملف ضريبى جديد وإصدار البطاقة الضريبية للمنشآت الفردية والشركات المؤسسة وفقا لأحكام القانون رقم 72 لسنة 2017، وكذا الشركات المؤسسة وفقاَ لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 لدى مكاتب ضرائب الاستثمار والشركات المساهمة بالهيئة العامة للإستثمار وفروعها، وكذلك إجراءات تسجيلها بالضريبة على القيمة المضافة.

بحسب الكتاب الدورى-فإنه فى إطار التعاون المشترك بين وزارتى المالية والاستثمار والتعاون الدولى لتيسير مناخ الاستثمار، وفى ضوء التوصيات الصادرة عن اللجنة الوزارية المشتركة المشكلة بالقرار الوزارى المشترك رقم 128 لسنة 2018 بين الوزارتين فى إجتماعها الثالث بتاريخ 16 سبتمبر 2018 لتيسير إجراءات إستخراج رقم التسجيل الضريبى والبطاقة الضريبية للشركات والمنشآت التابعة لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، والتسجيل بالضريبية على القيمة المضافة.

 

 

وفى ضوء أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما نوضح-وفقا لـ«الكتاب الدورى»-فيما يلى الإجراءات الواجب اتباعها لفتح ملف ضريبى جديد وإصدار البطاقة الضريبية للمنشآت الفردية والشركات المؤسسة وفقاَ لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 لدى مكاتب ضرائب الاستثمار والشركات المساهمة بالهيئة العامة للاستثمار وفروعها، وكذلك إجراءات تسجيلها بالضريبة على القيمة المضافة كما يلى:

أولاَ: الإجراءات الواجب إتباعها لفتح ملف ضريبى جديد وإصدار البطاقة الضريبية للمنشآت الفردية والشركات المؤسسة وفقاَ لأحكام القانون رقم 72 لسنة 2017، وكذا الشركات المؤسسة وفقاَ لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 لدى مكاتب ضرائب الاستثمار والشركات المساهمة بالهيئة العامة للإستثمار وفروعها:

1-يصدر نظام التأسيس الالكترونى بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وفروعها بالمحافظات وفق البيانات المسجلة بعقد الشركة ونظامها الأساسى أو نموذج تأسيس المنشأة الفردية كافة النماذج المطلوبة لفتح الملف الضريبى واستخراج البطاقة الضريبية والتسجيل فى ضريبة القيمة المضافة، ويوقع عليها الممول أو وكيله الكترونياَ بإستخدام توقيعه الإلكترونى.

2-بعد الإنتهاء من عملية التأسيس يصدر نظام التأسيس الالكترونى بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وفروعها بالمحافظات رقم التسجيل الضريبى «دخل-قيمة مضافة».

3-يتم تحويل كافة النماذج والمستندات الموقعة إلكترونياَ والمطلوبة لفتح الملف الضريبى واستخراج البطاقة الضريبية من خلال نظام التأسيس الإلكترونى بالهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وفروعها إلى النافذة الالكترونية المخصصة والمتاحة لموظفى مكاتب ضرائب الاستثمار والشركات المساهمة بالهيئة العامة للاستثمار وفروعها.

4-يتولى مأمورى تلك المكاتب من خلال تلك النافذة بمراجعة المستندات والتوقيع إلكترونياَ على محضر المناقشة وحفظ وتخزين تلك المستندات والنماذج على إحدى وسائط التخزين والتى تسلم لمأمورية الضرائب المختصة، وذلك لحين إنهاء إجراءات الربط الإلكترونى المباشر بين المنظومتين ويكلف مسئولى التكنولوجيا بالمصلحة بالتعاون مع مسئولى التكنولوجيا بالهيئة لإنهاء ذلك فى أقرب وقت ومع إنتهاء إجراءات الربط والتكامل بين المنظومتين تنتفى الحاجة لإدخال البيانات من خلال أى تدخل بشرى.  

5-يتم إدخال البيانات على النظام المميكن لمصلحة الضرائب «تسكين الملف الضريبى» وإصدار وطباعة البطاقة الضريبية وشهادة التسجيل فى ضريبة القيمة المضافة من خلال ماكينة طباعة البطاقات الضريبية المتاحة بمكتب ضرائب الاستثمار بالقاهرة ثم يتم تسليمها لموظفى الهيئة الذين سيتم تحديدهم ليتولوا تسليم البطاقة للمستثمر مع باقى مخرجات عملية التأسيس.

على أن يراعى مايلى:

-بالنسبة للمنشآت الفردية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 يتم إنهاء إجراءات فتح الملف الضريبى واستخراج البطاقة الضريبية من خلال مكاتب ضرائب الاستثمار بالهيئة وفروعها، دون التقيد بالنطاق الجغرافى لموقع ممارسة النشاط عند فتح الملفات الضريبية لتلك المنشأت، على أن تتم إجراءات المحاسبة الضريبية من خلال المأمورية المختصة، ويوقع الممول ضمن محضر المناقشة على التزامه بصحة البيانات المقدمة وإقراره بأنه فى حالة عدم صحة أية بيانات سيتم اتخاذ إجراءات محو المنشأة وإبلاغ الهيئة العامة لاتخاذ كفاة الإجراءات القانونية بشأنها.

وتجدد هذه الشهادة بعد ثبوت جدية الشركة والتحقق منها بناء على المعاينات اللأزمة.   

2-تستخرج شهادة التسجيل وفق الإجراءات التالية:

 

الضرائب

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة