قانون الأحوال الشخصية حائر بين الأزهر والبرلمان.. محمد أبو حامد: لن ننتظر

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 09:00 م
قانون الأحوال الشخصية حائر بين الأزهر والبرلمان.. محمد أبو حامد: لن ننتظر
النائب محمد أبو حامد
مصطفى النجار

النائب محمد أبو حامد: لا ننتظر رأي الأزهر حتى نبدأ المناقشات الأولية لقانون الأحوال الشخصية
كشف تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب برئاسة النائب همام العادلى، عن اقتراح بقانون مقدم من النائب سمير رشاد أبو طالب بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية الصادر بمرسوم قانون رقم 25 لسنة 1929، ورد الأزهر الشريف على مشروع القانون بشكل واضح وصريح وهو ما جاء في اجتماع اللجنة يوم 12 فبراير الماضي.
 
النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، قال إن اللجنة لم تحدد موعد لانطلاق جلسات الحوار المجتمعي حول قانون الأحوال الشخصية، حتى الآن، موضحًا: «يجري التحضير والاتفاق على قواعد محددة سيتم الالتزام بها في الجلسات».
 
وأضاف أبو حامد في تصريحات له، سنراعي قواعد محددة تضمن سلامة الحوار المجتمعي وتمثيله لكافة الفئات التي يتعامل معها القانون، وحين يتم الاتفاق عليها سيتم إعلان بدء جلسات الحوار وإرسال الدعوات.
 
وأكد أن اللجنة لن تنتظر رد الأزهر وموقفه حتى تبدأ المناقشات، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أي إلزام لانتظار موقف الأزهر خلال المناقشة الأولية للقانون داخل اللجنة، ورأي الجهات المتخصصة سيكون خلال جلسات مقبلة، مؤكدًا أن الحديث عن ضرورة انتظار رد الأزهر لبدء الجلسات، أمر لم أراه من قبل لا في لائحة أو غيرها.
 
وحول رد الأزهر الشريف، أوضح الدكتور عبد الهادي محمد، رئيس لجنة الفتوى ومفوض عن الإمام الأكبرالشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، أنه تم عقد لجان عديدة بشأن الحضانة، وتم الاتفاق على استحداث مادة جديدة خاصة بالحضانة في لجنة الفتوى ثم يتم عرض ما أنهيناه في اللجنة على فضيلة الإمام الأكبر، نظرًا لأنه صاحب التوجيه الأول إذ إنه يعرض كل هذه الأمور على هيئة كبار العلماء، وذلك هو المنهج المتبع.
 
جدير بالذكر أن معيار الشرع يتفق مع ما انتهت إليه اللجنة، والآن جارى إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية كليًا، وذلك بتعديل بعض المواد سواء بالإضافة إو الاستبدال أو الحذف أو استحداث مواد تعالج كل هذه المشكلات بلجنة الأحوال الشخصية برئاسة فضيلة الوكيل وفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، والدكتور نصر فريد واصل المفتى السابق، ومستشارين من محكمة الأسرة بوزارة العدل. الوضع الحالى ولحل المشكلات القائمة وسد الثغرات- وفقًا لما ذكره ممثل الأزهر الشريف في نقاشات مشروع القانون.
 
وأضاف الدكتور عبدالهادي محمد: "أحيطكم علمًا بان الاقتراح بقانون المقدم بإضافة فقرة جديدة بالمادة رقم (20) من قانون الأحوال الشخصية رقم (25) لسنة 1929 حيث تتضمن الآتى " يجوز للقاضي متى تيقن له أن من مصلحة الصغير أو الصغيرة أن يكون في حضانة الأب ألا يلتزم بالترتيب الوارد بالفقرة (6) من المادة (20) أن يقضي بنقل الحضانة إلى الأب "فالقاضي هو الذى يحكم في هذا الأمر طبقًا لمصلحة الصغير أو الصغيرة". 
 
كما أوضح ممثل الإمام الأكبر، أن المذكرة الإيضاحية ليس بها مرجع شرعي وفتوى فقهية يستند إليها التعديل الوارد بالمقترح. كما أوح أن هذا التعديل غير مطابق لمبدأ الشريعة الإسلامية مما يعني ذلك أن المصلحة لها جهات متعددة على حسب تقدير القاضي، حيث إن نص المادة (20) في قانون الأحوال الشخصية القائم الصادر برقم 25 لسنة 1929 والمُعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 يقضي بتأخير الأب في استحقاق الحضانة، أما بعد التعديل الوارد بالمادة السالفة الذكر تم تصعيد الأب وبالتالى فالنص يتضمن الأم الوالدة فهي من تستحق الحضانة بالدرجة الأولي بالضرورة ولا يجوز  وضعها بالترتيب الوارد بنص المادة.
 
 
موضوعات متعلقة:
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق