حكم تاريخي.. إبطال إعلام وراثة لعدم شموله زوجة الأب عرفيا (مستند)

الجمعة، 07 ديسمبر 2018 02:00 ص
حكم تاريخي.. إبطال إعلام وراثة لعدم شموله زوجة الأب عرفيا (مستند)
محكمة الأسرة
علاء رضوان

تنشر «صوت الأمة» حيثيات حكماَ تاريخياَ صادر من محكمة الوايلى لشئون الأسرة الولاية على النفس الدائرة /3 بإبطال إعلام وراثة واثبات وراثة زوجة من عقد زواج عرفي كوريثة لزوجها.

الحكم فى الدعويين رقمى 1021/ 1102 لسنة 2012 أسرة الحدائق صدر برئاسة المستشار أحمد صلاح، وعضوية المستشارين أنور الخولى، وحاتم فاروق، وبحضور وكيل النيابة على عبد العال، وأمانة سر إبراهيم نصار.

الدعوى المرفوعة من السيدة جمالات محمد وشهرتها «وفاء»، اختصمت كل من ورثة المرحوم سيد محمد الكيلانى: «نفيسة شمس عيسى، وموفق سيد محمد الكيلانى، وأحمد سيد محمد الكيلانى، وشيماء سيد محمد الكيلانى».  

المحكمة فى حيثيات الحكم قالت أنه بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة ورأى النيابة العامة والمداولة قانوناَ، حيث تتحصل وقائع الدعوى رقم 1021 لسنة 2012 فى أن المدعية أقامتها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 21 أكتوبر 2012 نشدت فى ختامها الحكم بإثبات زواج المدعية جمالات محمد من مورث المدعى عليهم سيد محمد الكيلانى بتاريخ 5 ديسمبر 1998 وأحقها فى الميراث مع إلزامهم بالمصروفات والأتعاب، وذلك على سند من القول أن المدعية تزوجت مورث المدعى عليهم بموجب عقد الزواج العرفى المؤرخ 5 ديسمبر 1998 وأنه فى رحمة مولاه وأن المدعى عليهم استصدروا إعلاماَ شرعياَ.

وتتحصل وقائع الدعوى رقم 1102 لسنة 2012 فى أن المدعية أقامتها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 11 سبتمبر 2012 نشدت فى ختامها الحكم ببطلان الإعلام الشرعى رقم 1820 وراثات الحدائق وأحقية المدعية فى الميراث وإثبات زواج المدعية من مورث المدعى عليهم مع إلزامهم بالمصروفات والأتعاب، وذلك على سند من القول أن المدعية تزوجت مورث المدعى عليهم بموجب عقد زواج عرفى المؤرخ 5 ديسمبر 1998 وأنه توفى لرحمة مولاه وأن المدعى عليهم استصدروا إعلاماَ شرعياَ رقم 1820 وراثات الحدائق وأغفلوا به ذكر المدعية - وفقا لـ«المحكمة».

وتداولت هذه الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 5 مارس 2013 قررت المحكمة بهيئة سابقة ضم هذه الدعوى عالية على النحو سالف بيانه، وحيث أرفق ملف مادة الوراثة رقم 1280 لسنة 2012 وراثات الحدائق، وحيث تداولت الدعوى على النحو الثابت بالمحاضر وعلى مدار الجلسات مثلت المدعية بوكيل عنها محام، وقدم أصل عقد الزواج العرفى، وحيث ورد أصل قيد عائلى لمورث المدعى عليهم ثابت به زوجته نفيسة شمس عيسى، أولاده موفق، وأحمد، وشيماء، وبجلسة 26 مارس 2013، قضت المحكمة وقبل الفصل فى الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أو نفى عناصرها على النحو الثابت بمنطوق ذلك الحكم والذى تحيل إليه المحكمة منعاَ للتكرار.

المحكمة قالت أنها تستهل فى قضائها بأنه من المقرر فى قضاء النقض أن: «تفويض النيابة الرأى لمحكمة الإستئناف بعد أن قدم طرفا الخصومة أدلتهما على ثبوت ونفى المضارة المبيحة للتطليق فإن النيابة العامة تكون بذلك – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة قد أبدت رأيها فى القضية بما مؤداه تفويض الرأى للمحكمة فى تقدير أقوال الشهود وسائر الأدلة والترجيح بينها، بما يحقق غرض الشارع من وجوب تدخلها وإبداء الرأى فى قضايا الأحوال الشخصية تطبيقاَ لأحكام القانون رقم 628 لسنة 1955».

الحيثيات أوضحت أن المحكمة قد أحاطت بوقائع تلك الدعوى ومستنداتها وسماع الشهود فيها، حيث أن المحكمة تمهد فى بدء قضائها إلى التنويه أن ما سبق من طلبات فى الدعويين من طلب إثبات زواج المدعية من مورث المدعى عليهم لا يصلح مجرداَ من أن يكون طلباَ أصلياَ للقضاء به، وإنما تتصدى له المحكمة بإعتباره سبباَ للطلبات الأصلية فى الدعوى الخاصة بطلب المدعية استحقاقها فى ميراث مورث المدعى عليهم، وحيث أن المحكمة تقدم المادة 11 من قانون رقم 77 لسنة 1943 للزوج فرض النصف عند الولد وولد الإبن وإن نزل والربع مع الولد أو ولد الإبن وإن نزل، وللزوجة ولو كانت مطلقة رجعياَ إذا مات الزوج وهى فى العدة أو الزوجات فرض الربع عند عدم الولد وولد الإبن وإن نزل، والثمن مع الولد ولد الإبن نزل.

1
 
2
 
3
 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة