حكم لـ «النقض» بشأن سلطة محكمة الموضوع فى تقدير سن الطفل المتهم (مستند)

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 06:00 ص
حكم لـ «النقض» بشأن سلطة محكمة الموضوع فى تقدير سن الطفل المتهم (مستند)
محكمة النقض
علاء رضوان

محكمة النقض المصرية فسرت في حكماَ قضائياَ مستحدث من خلال النشرة التشريعية بشأن تحديد سن المتهم أو الطفل أثناء ارتكاب الجريمة، قالت فيه: «لمحكمة الموضوع السلطة فى تقدير سن المتهم».

الحكم فى الطعن الصادر لصالح سعيد فضل المحامى بالنقض والمقيد برقم 11295 لسنة 83 القضائية، صدر برئاسة المستشار نبيه زهران، وعضوية المستشارين أحمد سيد سليمان، وهشام أنور، والسيد أحمد وخالد الوكيل. 

اقرأ أيضا: حكم هام لـ«النقض» بشأن حجية الاحكام المستعجلة فى مسائل الإيجار والطرد (مستند)

المحكمة قالت إن المادتان 2 و 122 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل، مفادهما هو وجوب تحديد سن المتهم الطفل على نحو دقيق لتعيين اختصاص المحكمة ولائياً وتوقيع العقوبة المناسبة حسبما أوجب القانون، أما أساس ذلك فهو  تقدير سن المتهم، الموضوع فيه هو عدم جواز تعرض محكمة النقض له ما دامت محكمة الموضوع تناوله بالبحث والتقدير، وإغفال الحكم المطعون فيه استظهار سن الطاعن قانوناً، والقصور فى ذلك يوجب نقضه والإعادة، أما وحدة الواقعة وحسن سير العدالة يوجبان امتداد أثر الطعن للطاعن الآخر . 

وفقا لـ«المحكمة»-لما كان يبين من الاطلاع على الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن الثاني .... بجريمة الشروع فى السرقة بالإكراه مع إحداث جرح، وقضى بمعاقبته طبقاً للمواد 45/1، 46/2-3 ، 314 من قانون العقوبات بالسجن لمدة ثلاث سنوات، ولما كان ذلك، وكانت المادة الثانية من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 قد نصت على أنه :«يقصد بالطفل فى مجال الرعاية المنصوص عليها فى هذا القانون كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة ويثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي آخر .....»، مما يفيد أن كل من لم يتجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة كان طفلاً تراعى فى حالته كافة الضوابط التي وضعها الشارع سياجاً لحمايته، ويلزم المحكمة وجوباً وتنصيصاً أن تثبت بأسبابها سن الطفل والمستند الرسمي الذي ارتكنت إليه فى تحديده. 

 

 اقرأ أيضا: ما مدى أحقية ضم فترة الخدمة العسكرية لمدة العامل؟.. «النقض» تجيب (مستند)

كما نصت المادة 122 منه على أنه : «تختص محكمة الطفل دون غيرها بالنظر فى أمر الطفل عند اتهامه فى إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف، كما تختص بالفصل فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 113 إلى 116 والمادة 119 من هذا القانون، واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات بنظر قضايا الجنايات التي يتهم فيها طفل جاوزت سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة متى أسهم فى الجريمة غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل، وفي هذه الحالة يجب على المحكمة قبل أن تصدر حكمها أن تبحث ظروف الطفل من جميع الوجوه، ولها أن تستعين فى ذلك بمن تراه من الخبراء-بحسب «المحكمة» .

مما مفاده أن الاختصاص الولائي يتحدد وفق سن الطفل من واقع المستند الرسمي، كما تنص المادة 112 من القانون المذكور على أنه : «لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد أو المشدد على المتهم الذي زاد سنه على ست عشرة سنة ميلادية ولم يبلغ الثامنة عشر سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وفي هذه الحالة إذا ارتكب المتهم جريمة عقوبتها الإعدام يحكم عليه بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن المؤبد يحكم عليه بالسجن الذي لا يقل مدته عن سبع سنوات، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن المشدد يحكم عليه بالسجن ولا تخل الأحكام السابقة بسلطة المحكمة فى تطبيق أحكام المادة 17 من قانون العقوبات فى الحدود المسموح بتطبيقها قانوناً على الجريمة التي وقعت من المتهم»-طبقا لـ«المحكمة» . 

 

 

اقرأ أيضا: حكم هام لـ«النقض» بشأن عقود الإيجار الصادرة من المالك السابق ومدى سريانها (مستند)

وبذلك فإن تحديد سن الطفل على نحو دقيق يضحى أمراً لازماً لتوقيعه العقوبة المناسبة حسبما أوجب القانون، ومن ثم فإنه لكي تقضي المحكمة باختصاصها أولاً وتقدير العقوبة ثانياً وجب عليها أن تستظهر السن وفق صحيح القانون، ولما كان الأصل أن تقدير السن أمر متعلق بموضوع الدعوى، ولا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض له إلا أن تكون محكمة الموضوع قد تناولته بالبحث والتقدير وأتاحت للمتهم والنيابة العامة إبداء ملاحظتهما فى خصوصه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى مدوناته أن الطاعن الثاني طفلاً إلا أنه لم يعن البتة باستظهار سنه - وفق ما توجبه المادة الثانية من قانون الطفل آنفة البيان - فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة وهو ما يتسع له وجه الطعن ويتعين لذلك نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن الثاني - الطفل - والطاعن الأول لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة وذلك دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن .

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة