هل يجوز للمحامى أن يُفشى أسرار موكله متى طُلب للشهادة؟..النقض تُجيب (مستند)

الجمعة، 02 نوفمبر 2018 11:00 م
هل يجوز للمحامى أن يُفشى أسرار موكله متى طُلب للشهادة؟..النقض تُجيب (مستند)
محكمة النقض
علاء رضوان

فى كثير من الأحيان تقع الإشكالية القانونية الخاصة بمسألة «الشهادة» التى يتضمنها قانون «الإثبات» تتمثل تلك الإشكالية فى أداء المحامى أو الطبيب للشهادة عن الوقائع أو المعلومات التي علم بها عن طريق مهنته، بغرض الوصول إلى الحقائق التى من المفترض أن تساعد مرفق العدالة فى تحقيق العدل.

ولكن يثور سؤال هنا أليست فى هذه الشهادة إفشاءاَ لأسرار الموكل أو المريض؟..أليست هذه المعلومات بمثابة السر الذى يجب أن يكتمه الإنسان في نفسه؟..، فى الوقت الذى يُعرف فيه «السر» بأنه كل ما يضر افشاؤه بسمعة مودعه أو كرامته بل كل ما يضر افشاؤه بالسمعة والكرامة عموما.

وللإجابة على هذه الإشكالية، يقول الدكتور معتز بدر، الخبير القانونى والمحامى، على المحامى أن يمتنع عن أداء الشهادة عن الوقائع أو المعلومات التي علم بها عن طريق مهنته حيث أن المادة 65 من قانون المحاماة، مفادها،  وجوب إدلاء المحامي بشهادته عن الوقائع التي رآها أو سمعها متى طلب منه ذلك ممن أسرها إليه، وأن هناك التزامه بالامتناع عن إفشاء ما أبلغه به موكله بسبب مهنته بغير رضائه . 

اقرأ ايضا: عن تسجيل العقار.. حكم هام لـ«النقض» بشأن أثر بيع عقار لمشتريان من بائع واحد (مستند)

من أحكام محكمة النقض-بحسب «بدر» فى تصريح لـ«صوت الأمة» أن علاقة المحامي بموكله ليست سبباً لعدم سماع شهادته فى نزاع وكل فيه متى طلب منه موكله أو ورثته أداءها، فقد سبق لمحكمة النقض أن اصدرت حكما قالت فيه أن النص في المادة 66 من قانون الإثبات على أنه: «لا يجوز لمن علم من المحامين أو الوكلاء أو الأطباء أو غيرهم من طريق مهنته أو صنعته بواقعة أو بمعلومات أن يفشيها ولو بعد انتهاء خدمته أو زوال صفته ما لم يكن ذكرها مقصوداً به ارتكاب جناية أو جنحة، ومع ذلك يجب على الأشخاص المذكورين أن يؤدوا الشهادة على تلك الواقعة أو المعلومات متى طلب منهم ذلك من أسرها إليهم على ألا يخل ذلك بأحكام القوانين الخاصة بهم».

وفي المادة 65 من قانون المحاماة 17 لسنة 1983 على أنه: «على المحامي أن يمتنع عن أداء الشهادة عن الوقائع أو المعلومات التي علم بها عن طريق مهنته إذا طلب منه ذلك من أبلغها إليه، إلا إذا كان ذكرها له بقصد ارتكاب جناية أو جنحة»، وفي المادة 79 من القانون ذاته على أن: «على المحامي أن يحتفظ بما يفضى به إليه موكله من معلومات، ما لم يطلب منه إبداءها للدفاع عن مصالحه في الدعوى»، وفي المادة 82 من قانون الإثبات على أنه: «لا يجوز رد الشاهد ولو كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلا أن يكون غير قادر على التمييز بسبب هرم أو حداثه أو مرض أو لأي سبب آخر»-وفقا لـ«بدر». 

اقرأ ايضا: رغم خطورة القضايا.. لماذا لا يسمح القانون بالاستئناف على أحكام الجنايات؟

كل ذلك يدل على أن المشرع أطلق حق الخصم المكلف بالإثبات في اختيار شهوده ما لم يكن الشاهد غير قادر على التمييز، مكتفياً بأن يكون للمحكمة السلطة التامة في تقدير قيمة كل شهادة، ولا يغير من هذا النظر أن يكون المشرع قد منع بعض الشهود من أداء الشهادة إن كان في ذلك إخلالاً بواجب ألزمهم القانون مراعاته أو زعزعة لرابطة يحرص القانون على ثباتها أو أجاز للمستشهد بهم بالامتناع عن أداء الشهادة للاعتبارات نفسها، فذلك كله يدور في إطار حماية أطراف هذه العلاقات دون غيرهم – لما كان ذلك وكان الثابت بمحضر جلسة التحقيق أمام محكمة الاستئناف بتاريخ 5/4/1987 أن الطاعنين تمسكوا بسماع شهادة الأستاذ الحاضر بالجلسة والذي أبدى استعداده لأدائها، واعترض المطعون ضدهم لأن المستشهد به كان محامي مورثة الطاعنين وأقيمت الدعوى من مكتبه، فرفضت المحكمة الاستماع إلى شهادته، ولو يورد الحكم المطعون فيه في أسبابه ما يبرر هذا القرار فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن

الطعن 143 لسنة 58 ق جلسة 26 / 5 / 1992

وفي ذلك قضت محكمة النقض بأن: «من المقرر أن المادة 65 من قانون المحاماة تنص على أنه: «على المحامى أن يمتنع عن أداء الشهادة عن الوقائع أو المعلومات التي علم بها عن طريق مهنته إذا طلب منه ذلك من أبلغها إليه، إلا إذا كان ذكرها له بقصد ارتكاب جناية أو جنحة»، وهو ما يتفق وما نصت عليه المادة 66 من القانون 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات ومفادها أنه يجب على المحامى الشهادة بالوقائع التي رآها أو سمعها متى طلب منه ذلك ممن أسرها إليه وإنما يمتنع عليه أن يفشى بغير رضاء موكله ما عساه يكون قد أبلغه به بسبب مهنته، ومتى كان ذلك، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة ومدونات الحكم المطعون فيه أن المحامى الذى شهد بما علمه واتصل بسمعه بشأن واقعة تتصل بالدعوى بناء على طلب المدعين بالحقوق المدنية ودون اعتراض من المتهم الطاعن على ذلك فإن شهادته تكون بمنأى عن البطلان ويصح استناد الحكم إليها».

(الطعن رقم 69622 لسنة 74 جلسة 2012/10/22 س 63 ص 558 ق 97) 

اقرأ أيضا: كيف تتصدى محكمة الاستئناف للموضوع وما حالات إعادته لأول درجة؟..النقض تُجيب (مستند)

وحوى هذا الحكم على عدة مبادئ منها –طبقا لـ«بدر»:

1- أن الأصل في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناء علي الأدلة المطروحة عليه و له تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها.

2- وزن أقوال الشاهد وتقديرها . موضوعي .

لمحكمة الموضوع الأخذ بأقوال الشاهد ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة .

3- الضرر في تزوير المحررات الرسمية مفترض .

4- أن القصد الجنائي في جرائم التزوير في المحررات الرسمية وتقليد خاتم من أختام إحدى الجهات الحكومية يتحقق متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر وتقليد الخاتم مع انتواء استعماله في الغرض الذى من أجله غيرت الحقيقة وارتكب التقليد واستخلاص هذا القصد من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.  

1
 
 
 
 

2
 
 
 
3
 
 
 
4
 
 
5
 
 
 
6
 
 
 
 
7

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق