«المعاملة بالمثل».. ماذا قال القانون عن عقوبة اغتصاب المرأة للرجل أو الطفل؟

الأحد، 09 ديسمبر 2018 11:00 ص
«المعاملة بالمثل».. ماذا قال القانون عن عقوبة اغتصاب المرأة للرجل أو الطفل؟
اغتصاب المرأة للرجل
علاء رضوان

فى الواقع أن جريمة الاغتصاب من أبشع الجرائم التي تنال من كرامة الانسان وتعتدي على حريته الجنسية، وتعد في الكثير من الأحيان أصعب من جريمة القتل ذاتها، فالمجني عليه فيها يموت ألف مرة بعكس القتل الذي يموت فيه مرة واحدة.

فى التقرير التالى «صوت الأمة» رصدت إشكالية جريمة الإغتصاب لدى المرأة والرجل وفقاَ للمادة 267 من قانون العقوبات، وذلك فى الوقت الذى يعاقب فيه الرجل بتهمة الإغتصاب بينما المرأة لا تتهم أو تعاقب بمثل هذه الجريمة – بحسب الخبير القانونى والمحامية شيماء حسنى.

لابد من العمل خلال الفترة المقبلة بشكل جدى على تقديم مقترح لمجلس النواب بمشروع قانون لتعديل المادة 267 من قانون العقوبات والتي تنص على: «من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم أو تعدد الفاعلون للجريمة» - وفقا لـ«حسنى». 

اغتصاب-فتاة-لشاب-620x328

وقد عرفت المادة 267 من قانون العقوبات المصري جريمة الاغتصاب بأنها مواقعة أنثى بغير رضاها، وبهذا التعريف فقد ضيق من مفهوم جريمة الاغتصاب هذا بالإضافة أنه لم يذكر الاغتصاب صراحة، ولكنه اكتفى بـ«من واقع أنثى بغير رضاها» فالمجني عليها لابد أن تكون أنثى وفقا لنص المادة، وبالتالي لا يعد اغتصابا إذا تم على ولد أو رجل «هذا رغم كثرة حوادث الاغتصاب التي تقع على الذكور في الآونة الأخيرة» - الكلام لـ«حسنى».

أما القانون الفرنسي فقد عرّف الاغتصاب بأنه كل فعل إيلاج جنسي مهما كانت طبيعته يرتكب بحق شخص الغير عن طريق العنف أو الإكراه أو المفاجأة، وبالتالي يمكن أن يقع الاغتصاب بمفهوم القانون الفرنسي على الرجال والنساء على حد سواء، لأن لفظ شخص هو لفظ شامل- هكذا تقول «حسنى».

ونظرة إلى القانون الألماني الذي تم تعديل المادتين 177 و178 لتوسيع مفهوم الاغتصاب والذي تم التصويت عليه في البرلمان الألماني «البوندستاغ» بالإجماع في 7/7/2016 نجد أنه عرف الاغتصاب بأنه: «فعل جنسي من دون تراض متبادل مع إيلاج فموي أو مهبلي أو شرجي، بينما يعرف الغصب على فعل جنسي بأنه فعل جنسي من دون تراض متبادل لا يحدث أثناءه إيلاج» - طبقا للخبير القانونى. 

download

ومن الدول العربية ننظر إلى القانون العراقي فنجد أن المادة 393 من قانون العقوبات المعدلة بموجب المادة 3 من أمر سلطة الائتلاف بتاريخ 10/9/2003 لتصبح: «يعاقب بالحبس المؤبد أوالمؤقت كل من واقع انثى بغير رضاها أو لاط بذكر أو انثى بغير رضاه أو رضاها»

2– يعتبر ظرفا مشددا إذا وقع الفعل في احدى الحالات التالية:

ا – إذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ الثامنة عشرة سنة كاملة.

ب – إذا كان الجاني من اقارب المجنى عليه إلى الدرجة الثالثة أو كان من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن له سلطة عليه أو كان خادما عنده أو عند احد ممن تقدم ذكرهم.

ج – إذا كان الفاعل من الموظفين أو المكلفين بخدمة عامة أو من رجال الدين أو الأطباء واستغل مركزه أو مهنته او الثقة به.

ز – إذا ساهم في ارتكاب الفعل شخصان فاكثر تعاونوا في التغلب على مقاومة المجنى عليه أو تعاقبوا على ارتكاب الفعل.

هـ - إذا أصيب المجنى عليه بمرض تناسلي نتيجة ارتكاب الفعل.

و – إذا حملت المجنى عليها أو ازالت بكارتها نتيجة الفعل.

3 – إذا أفضى الفعل إلى موت المجنى عليه كانت العقوبة السجن المؤبد.

4 – واذا كانت المجنى عليها بكرا فعلى المحكمة أن تحكم لها بتعويض مناسب. وتُضيف «حسنى» بما أن المشرع المصري لازال يأخذ بالمفهوم الضيق لجريمة الاغتصاب، أي أن الجناية لا تقوم إلا إذا كان هناك وطء بالمكان الطبيعي من الأنثى وعن طريق الإيلاج، فإنطلاقا من هذا المفهوم الضّيق للاغتصاب يمكن القول بأن الاعتداء بفعل الفاحشة بالقوة على امرأة مثل إتيانها من الخلف لا يمكن اعتباره اغتصابا قانونا أو إتيان الذكور من الخلف رغما عنهم لا يعد اغتصابا رغم أنه كذلك ولا يمكن تكييف تلك الجريمة على أنها هتك عرض.

ووفقا لـ«حسنى» إذن فلابد ان يتوسع المشرع في تعريف جريمة الاغتصاب ليصبح كل إيلاج جنسي ارتكب على ذات الغير دون رضاه وهو ما يعني أن الفعل يمكن أن يُرتكب من قبل ذكر أو أنثى وان يسلّط على ذكر أو أنثى. ويمكن أن يكون بإستخدام أدوات، أما عن إشكالية الإثبات والذي يقع على عبء الضحية فيكون عن طريق الكشف الطبي الذي يثبت العنف الواقع على الضحية أو إثبات الواقعة بتسجيل صوتي او كاميرا أو ما إلى ذلك، وإذا تم استخدام أدوات في اغتصاب الضحية يتم التعامل معها كأي سلاح في ارتكاب الجرائم ويتم مسحه كما هو المعتاد لإستخدامه كدليل ضد المتهم.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق