أحدهما يعصف بـ«مواردها».. مبدآن حديثان لـ«الإدارية العليا» بشأن نقابة المحامين (مستند)

الخميس، 13 ديسمبر 2018 11:00 م
أحدهما يعصف بـ«مواردها».. مبدآن حديثان لـ«الإدارية العليا» بشأن نقابة المحامين (مستند)
مجلس الدولة - نقابة المحامين
علاء رضوان

مبدآن حديثان للمحكمة الإدارية العليا صدرا عام 2018، الأول يعصف بأهم مورد من موارد نقابة المحامين ويقضى بأن الرسوم التى تحصلها نقابة المحامين مقابل التصديق على توقيع المحامين على العقود هى رسوم بلا قانون حيث قضت المحكمة بردها لأصحابها، بينما  المبدأ الثانى تمثل فى أن ممارسة المحاماة ليست شرطاً للقيد بجداول المحامين بل أن القيد بهذه الجداول هو الشرط لممارسة المحاماة. 

اقرأ أيضا: حكم قضائي يعصف بخطابات «عاشور» بعدم التعامل مع المحامين حاملي كارنيه سابق عن 2018 (مستند)

الحكمان صدرا لصالح المحامى بالنقض والدستورية العليا يحيى سعد، ففي حكم حديث للمحكمة الادرية العيا صدر الأول بجلسة 24/6/2018 م بالطعن رقم 10724 لسنة 53 قضائية عليا، قالت فيه: «أن أحكام قانون المحاماة قد جاءت خلواً مما يفيد صدور تفويض تشريعى لنقابة المحامين لفرض الرسم على التصديق على توقيع المحامى على العقود، الأمر الذى يكون معه القرار المطعون فيه بفرض رسم مقابل تصديق النقابة على توقيع المحامين على العقود هى رسوم بلا قانون». 

48364341_1757050027756532_7084698126988083200_n-(1)

 المحكمة في حيثيات حكمها قالت أنه لا ينال من ذلك إستناد النقابة إلى الفقرة «5» من المادة «66» المشار إليها والتى يجرى نصها على أن الموارد الأخرى التى يوافق عليها مجلس النقابة إذ أن نص هذه الفقرة لا يشمل فرض رسوم بغير سند من القانون إذا لو أراد المشرع فرض رسم على التصديق المشار إليه وإعتباره من الموارد الأخرى للنقابة لما أعوزه النص على ذلك صراحة كما فعل فى الفقرة «1» من المادة المذكورة فيما نص فيها على رسوم القيد بجداول النقابة. 

اقرأ أيضا: هل مهنة المحاماة حرام أم حلال؟.. «القضاء الواقف» بين قواعد المهنة و«مخالفة الضمير»

واستطردت المحكمة في حيثيات حكمها أنه لا ينال من ذلك ما أثارته النقابة الطاعنة من أن هذا الرسم يتحمله صاحب العقد المراد إشهاره أى صاحب الخدمة وليس المحامى إذ أن ذلك مردود عليه بما سبق بيانه من أن فرض الرسم لا يكون إلا فى حدود القانون وقد خلا قانون المحاماة المشار إليه من تفويض نقابة المحامين فى فرض الرسم المذكور سواء أكان الذى يتحمل هذا الرسم هو المحامى أم صاحب العقد المراد تسجيله. 

48357762_1756138987847636_6291274705135468544_n

وفى المبدأ الثانى بالطعن المقيد برقم 10724 لسنة 53 قضائية عليا جلسة 24/6/2018  قالت فيه أن مفاد النصوص قانون المحاماة المشار إليها أن ممارسة المحاماة ليست شرطاً للقيد بجداول المحامين بل أن القيد بهذه الجداول هو الشرط لممارسة المحاماة فهو شرط سابق على ممارسة المهنة وضرورى قبل البدء فى ممارستها وأن هذا الشرط يجعل المحامى – بعد حلف اليمين صالحاً للقيام بأعمال المحاماة .

 

47686106_1756139244514277_8227960005333090304_n
 
 
48173667_1756139251180943_1657292772740169728_n
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
48364341_1757050027756532_7084698126988083200_n
 
 
 

 

48371461_1756139274514274_1507254459690909696_n
 
 
 
48392099_1756138754514326_5083201349387026432_n-(1)
 
 
48392099_1756138754514326_5083201349387026432_n
 

 

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق