أعلنوا ثورتهم على القرار 16.. محسن عادل في مرمى نيران المستثمرين (القصة كاملة)

الأحد، 16 ديسمبر 2018 10:00 م
أعلنوا ثورتهم على القرار 16.. محسن عادل في مرمى نيران المستثمرين (القصة كاملة)
مصطفى الجمل

 

«الكتاب رقم 16 باااطل»،  بهذه العبارة عبر رجال الأعمال والمستثمرون عن غضبهم من القرار الغير المدروس الذي أصدره الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار محسن عادل، والذي يضم ضوابط التصرف في خصص الشركاء في الشركات ذات المسئولية المحدودة التابعة لقانون الاستثمار أو لقانون الشركات.

كان المتعاملين مع الهيئة العامة للاستثمار فوجئوا صباح اليوم بامتناع الموظفين بالهيئة العامة للاستثمار عن قبول الجمعية العامة غير العادية لتعديل هيكل أصحاب الحصص وإثبات نقل ملكية حصص الشركاء في الشركات ذات المسئولية المحدودة بموجب عقود بيع عرفية وفقا للقانون وعقد تأسيس الشركة و استلزام أن يتم ذلك من خلال عقود تصرف مصدق على توقيعات أطراف التعاقد بمكتب الشهر العقاري المختص حتى لو كان عقد الشركة ينص على عرفية التصرف في الحصص، وبالسؤال عن سبب هذا الامتناع، أفادوا بصدور الكتاب الدوري رقم (16) الصادر عن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار الذي تم نشره بتاريخ 13/12/2018 و الذي يجب العمل به من تاريخه.

 

اعتبر المستثمرون أن هذا القرار يخالف أحكام القانون، حيث تضمن مخالفة صريحة للمادة 118 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسئولية المحدودة التي تنص على أنه: «يجوز بيع الحصص بمقتضى محرر رسمي أو مصدق على التوقيعات الواردة به، مالم ينص عقد تأسيس الشركة على خلاف ذلك».

واستنكر المستثمرون عودة بعض المسئولين لإصدار قرارات دون دراسة ودون العودة لمن يقع عليهم الضرر من قراراتهم تلك، بل وعدم ترك مساحة من الوقت كافية للمتعاملين مع الهيئة لاستيعاب التعديلات الجديدة، ومنح فترة أخرى لتطبيق القرار وليس تنفيذه من تاريخه مثلما حدث اليوم، وكاد أن يسيء لصورة مصر، ويثير القلق في قلوب المستثمرين الأجانب.

ومن جانبه قال أشرف عبد المجيد، على موقع الهيئة إنه إذا كان عقد الشركة ينص علي أن يكون التنازل عن الحصص عرفي،  فكيف يتم إلغاء هذا الشرط و يجبر المستثمر على التصديق على عقد بيع الحصص بالشهر العقارى، أم أن الهيئة تريد فقط  تحصيل رسوم الشهر العقاري، مطالباً بتخفيف الأعباء علي المستثمرين، فالعقد شريعة المتعاقدين و طالما أن هذا البند بعقد الشركة فالمسئولية على أطراف العقد و لا دخل للهيئة في طريقة التنازل عرفي أو رسمى، فيما اعتبر محمد عبد المنعم أن القرار نوع من الوصاية على الشركات.

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق