عن العقوبة التكميلية..

النقض: ارتباط جريمة استعراض القوة بإحراز سلاح نارى يقتضى وضع المتهم تحت المراقبة (مستند)

الخميس، 20 ديسمبر 2018 06:00 ص
النقض: ارتباط جريمة استعراض القوة بإحراز سلاح نارى يقتضى وضع المتهم تحت المراقبة (مستند)
محكمه النقض _اسلحه ناريه
علاء رضوان

أصدرت محكمة النقض المصرية، حكماَ هاماَ بشأن العقوبة التكميلية، أرست فيه مبدأ قضائياَ جديداَ قالت فيه: «ارتباط جريمة استعراض القوة المؤثمة بالمادة 375 مكرراً عقوبات بجريمة إحراز سلاح نارى غير مششخن الأشد، يقتضى وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه كعقوبة تكميلية لعقوبة الجريمة الأشد، وشددت على أن إغفال الحكم المطعون فيه ذلك، يعد خطأ فى تطبيق القانون».

الحكم فى الطعن المُقيد برقم 902 لسنة 86 بجلسة 4 نوفمبر 2017، صدر من الدائرة الجنائية السبت «أ» برئاسة المستشار حمدى أبو الخير، وعضوية المستشارين أسامة عباس، وخالد إلهامى، وممدوح فزاع، وهانى صبحى، وبحضور رئيس النيابة لدى محكمة النقض مينا عزت، وأمانة سر نجيب لبيب محمد.

المحكمة فى حيثيات الحكم، قالت أن ارتباط جريمة استعراض القوة المؤثمة بالمادة 375 مكرراً عقوبات بجريمة إحراز سلاح ناري غير مششخن الأشد، ومقتضى ذلك وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه كعقوبة تكميلية لعقوبة الجريمة الأشد، فى الوقت الذى يكون فيه إغفال الحكم المطعون فيه ذلك «خطأ فى تطبيق القانون»، وأن عدم طعن النيابة العامة على الحكم  يعجز محكمة النقض عن تصحيحه.

المقرر لقضاء محكمة النقض – أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أوقع على الطاعنين عقوبة واحدة هى المقررة لجريمة إحراز سلاح نارى غير مششخن بغير ترخيص وذلك بعد إعماله المادتين 17 ، 32/2 من قانون العقوبات وأغفل ما توجبه الفقرة الأخيرة من المادة 375 مكرر من ذات القانون - والتي دان الطاعنين بها أيضاً– من ضرورة القضاء فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه باعتبارها عقوبة تكميلية ذات طبيعية وقائية، ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد.

لما كان ذلك، وكان إغفال الحكم المطعون فيه توقيع عقوبة وضع المحكوم عليهما تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليهما، يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون مما كان يوجب تصحيحه وفقاً للقانون والقضاء بوضع المحكوم عليهما تحت مراقبة الشرطة لمدة ثلاث سنوات، إلا أنه طالما الطعن مقدم من الطاعنين وحدهما دون النيابة العامة، فإنه يمتنع على هذه المحكمة تصحيح هذا الخطأ حتى لا يضار الطاعنان بطعنهما عملاً نص المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 «الطعن رقم 902 لسنة 86 جلسة 2017/11/04».

33981-6
 
55941-1
 
92206-2
 
99790-5
100805-3
 
102918-4
 
 
 
 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق