لكل ست.. الإطار القانوني لحماية حقوق الزوجة في المسكن والحضانة

الخميس، 20 ديسمبر 2018 02:00 م
لكل ست.. الإطار القانوني لحماية حقوق الزوجة في المسكن والحضانة
حقوق الزوجة
علاء رضوان

 

سكن الزوجية يتمتع بشكل كبير بالحماية الوقتية التي توفرها النيابة العامة، بخلاف الحماية القضائية التي توفرها المحكمة، ويختلف سند النيابة في الحماية الوقتية بحسب الحالة من حيث قيام العلاقة الزوجية أو انفصام عراها بالطلاق، سواء كان الطلاق بإرادة الطرفين أو إرادة الزوج منفرداً أو كان الطلاق خلعاً.

فى التقرير التالى «صوت الأمة» رصدت حماية حقوق الزوجة في مسكن الزوجية والحضانة من حيث حالتين فى غاية الأهمية: «الحالة الأولى: حماية مسكن الزوجية في ظل استمرار العلاقة الزوجية قائمة، والحالة الثانية: حماية حق المطلقة والحاضنة في مسكن الحضانة» - وفقا للخبير القانونى المتخصص فى قضايا الأسرة والمحامية هيام محمد، عضو لجنة المرأة السابق بنقابة المحامين. 

124094-124094-124094-124094-124094-العلاقة-الزوجية

 

الحالة الأولى: حماية مسكن الزوجية في ظل استمرار العلاقة الزوجية قائمة

في هذه الحالة تستند النيابة العامة لنص المادة «44» مكرر من قانون المرافعات، فإذا كان الزوج هو الذي طرد زوجته من مسكن الزوجية ومنع استمرار حيازتها للعين، فهذا النص يخول للنيابة سلطة إصدار قرار وقتي بتمكين الزوجة من استمرار حيازتها للعين مع زوجها المشكو في حقه، وهذا القرار يجوز التظلم منه أمام قاضي الأمور المستعجلة بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان بقرار التمكين – بحسب «هيام» .

 

الحالة الثانية: حماية حق المطلقة والحاضنة في مسكن الحضانة :

عندما يقع الطلاق بين الزوجين فإن اختصاص النيابة في إصدار قرار مؤقت يستند إلى نص المادة «18» مكرراً ثالثاً من القانون 100 لسنة 1985، ويعتبر هذا القانون بمثابة قانوناً خاصاً واجب التطبيق في هذه المسألة دون النص العام في المادة «44» مكررا من قانون المرافعات.

وفي هذه الحالة لا يجوز للمتضرر التظلم من هذا القرار أمام قاضي الأمور المستعجلة كما في المادة (44) مكررا من قانون المرافعات.

«وحيث قضي في القضية رقم 5 لسنة 8 ق دستورية يوم السبت 6 يناير عام 1996، بعدم دستورية المادة «18» ثالثاً من القانون 100 لسنة 1985 فيما نصت عليه وتضمنته من أولاً: إلزامها المطلق بتهيئة مسكن مناسب لصغاره من مطلقته وحاضنتهم ولو كان لهم مال حاضر يكفي لسكناهم، أو كان لحاضنتهم مسكن تقيم فيه مؤجراً أم غير مؤجر.  

ثانياً: تقييدها حق المطلق – إذا كان مسكن الزوجية مؤجراً – بأن يكون إعداده مسكناً مناسباً لصغاره من مطلقته وحاضنتهم، واقعاً خلال فترة زمنية لا يتعداها ، نهايتها عدة المطلقة»، وبمفهوم المخالفة فله أن يهئ المسكن في أي وقت، ونفاذاً لحكم المحكمة الدستورية فإن النيابة العامة لا تملك استناداً لنص المادة «18» مكررا.

ثالثاً: تمكين الحاضنة من مسكن الحضانة إن كان لها مال حاضر يكفي لسكناها والمحضونين أو كان للحاضنة مسكناً تقيم فيه أيا كان مؤجرا أم غير مؤجر. 

 

48005-48005-48005-48005-48005-48005-201707100510241024

 

ومن ناحية أخرى، فإن المطلق إذا هيأ للحاضنة وصغاره مسكناً ولو بعد انتهاء فترة العدة، فإن النيابة العامة لا تملك أن تصدر قراراً باستمرار أو تمكين المطلقة أو الحاضنة وصغار الزوج من مسكن الحضانة «الزوجية».

 

بينما تنص الفقرة الثانية من المادة «18» مكررا ثالثا من ذات القانون على أنه: «وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انتهاء مدة العدة»، ومفاد ذلك أنه إذا كان المسكن مؤجراً تعلق الحق للحاضنة والمحضونين بعد فترة العدة بذات المسكن الذي كان محلا للإقامة المعتادة وقت وجود رابطة الزوجية.

 

وإذا كان المسكن ملكاً للزوج المطلق فإن للزوج أن يستقل به بعد انتهاء مدة العدة إذا هيأ للحاضنة والمحضونين مسكنا آخر مستقلاً مناسباً، والذي يقرر تلك المناسبة والملائمة هي المحكمة، اللهم إلا إذا تم ذلك بتراضي الطرفين. 

 

128000-128000-128000-128000-المشاكل-الزوجية

وتُضيف «هيام»: «السؤال الذي يطرح نفسه الآن، هل يجوز للنيابة تمكين الحاضنة من مسكن آخر أعده المطلق؟»، ونجيب عن ذلك بأن المشرع قد حدد اختصاص النيابة العامة في الفقرة الأخيرة من المادة (18) مكرراً ثالثاً من القانون 100 لسنة 1985 حين نص على أنه «وللنيابة العامة أن تصدر قراراً فيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار إليه حتى تفصل المحكمة فيها».

بما مفاده أن القرار مؤقت، والمقصود بمسكن الزوجية هو المكان الذي يقيم فيه الزوج وزوجته وأولاده إقامة معتادة وقت الطلاق، ومن ثم فلا دخل للنيابة بتمكين المطلقة الحاضنة أو الحاضنة عموماً من المسكن المهيأ وهو غير مسكن الزوجية، إذ أن ذلك من اختصاص محكمة الموضوع التي لها أن تتحقق بالطرق المتاحة لها قانوناً عن مدى مناسبة ذلك المسكن المهيأ للحاضنة والمحضونين – الكلام لـ«محمد» .

ومن ثم فإنه بوقوع الطلاق يتاح للمطلقة أن تتمكن من منزل الزوجية باعتباره أصبح مسكن حضانة حتى انتهاء مدة العدة فقط، أما إذا هيأ المطلق مسكناً آخر مناسباً فسيكون من حقه أن يستقل بالمسكن, ويكون ذلك بدعوى أمام محكمة الأسرة، وليس بقرار من النيابة، لأن نص الفقرة الثانية من المادة 18 مكررا ثالثا من القانون 100 لسنة 1985 يعطي الحق صراحة للزوج في أن يستقل بمسكن الزوجية بعد انتهاء فترة العدة إذا هيأ للحاضنة وصغاره المسكن المستقل المناسب إذا كان المسكن غير مؤجر أي كان مملوكاً للزوج.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق