الحكومة تعترض: قانون "نقابات المتقاعدين" ضد الدستور ولن نوافق عليه (التفاصيل الكاملة)
السبت، 22 ديسمبر 2018 04:00 م
لجنة القوى العاملة بمجلس النواب
مصطفى النجار
اعترض ممثلو الحكومة على مشروع قانون مقدم من أكثر من 60 نائبا، بشأن إصدار قانون نقابات المتقاعدين، متحفظين على مناقشته بصيغته الحالية بحجة أنه لا يتفق مع الدستور.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، حيث أكدت المستشارة سارة عدلي حسين، ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل، أن المعتاد في النقابات إما مهنية أو عمالية، وبالنسبة للنقابات المهنية تكون لكل مهنة نقابة تنشأ بقانون، أما بالنسبة للنقابات العمالية فهناك قانون المنظمات النقابية العمالية ينظمهما ويتيح لأي مجموعات تجمعها صفة نقابية أن ينشأ لهم كيان نقابي.
وأضافت المستشارة سارة عدلي حسين: وفقا لذلك نقابات المتقاعدين المنصوص عليها في مشروع القانون هي ليست نقابة مهنية، فلا توجد مهنة تجمع المتقاعدين، وغير واضح أيضا أنهم تجمعهم صفة العامل لتكون نقابة عمالية، وكذلك تعريف المتقاعد وفقا للمشروع بأنه المستفيد من المعاش، بالتالي يسمح بأن تكون عضوية للنقابة لأصحاب المعاشات وذويهم حتى القصر، موضحة أن النقابة لابد أن تكون لأعضاء تجمعهم رابطة وصفة مشتركة، والنقابات المهنية والعمالية وفقا للقانون لا تلغي عضوية المتقاعد بعد بلوغه سن المعاش".
وأكدت ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل، على أن الدستور ألزم الدولة بالحفاظ علي أموال التأمينات والمعاشات وإنشاء إدارة أو هيئة مستقلة لإدارة أموال المعاشات، والدولة ملزمة بذلك.
المادة الأولى من مشروع القانون تنص على أنه يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بكلمة المتقاعد، بأنه كل شخص طبيعى يستحق له معاش الشيخوخة أو الوفاة أو العجز أو الاستقالة عن نفسه أو عن غيره ممن تتوافر فيه شروط الاستحقاق عنهم وفقا لأحكام القوانين المنظمة للتأمينات الاجتماعية.
كما يُلزم مشروع القانون فى المادة (3)، بأن يعفى من الرسوم القضائية جميع مراحل التقاضى فى الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، فيما تنص مادة (4)، على أن يصدر الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية قرارا بتعديل تشطيل مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للتأمين الصحى وجميع الهيئات ذات الصلة، ويراعى ألا تقل نسبتهم عن عدد من ممثلى اتحاد نقابات عمال مصر، ونصت مادة (5)، على أن تختار نقابة المتقاعدين من يمثلها فى عضوية المجالس المنصوص عليها فى المادة السابقة.
أبضًا يُنظم الباب الثالث من مشروع القانون، مسألة تكوين نقابات المتقاعدين، من حيث حقوق التأسيس والإنصمام، فتنص مادة (7)، على أنه لكل متقاعد حق تكوين نقابة مع غيره من أصحاب المعاشات لحماية مصالحهم، والدفاع عنها، كما يكون له حق الانصمام للنقابة التى يرغب فى الاشتراك بها، وحق الانسحاب منها ولا يجوز حرمان أى من المتقاعدين من حقه فى الاشتراك فى تأسيس النقابة التى يختارها أو الإنصمام إليها، ولا يجوز إكراهه على الإنضمام لنقابة دون إرادته.
وتنص مادة (8)، على أن تمارس نقابات المتقاعدين أنشطتها مستقلة عن كل من السلطة التنفيذية والسطات المحلية وأجهزتها، وأصحاب العمل ومنظماتهم، والأحزاب السياسية، ولا يجوز ان تخضع لسلطات هذه الأطراف، أو أن تكون مسئولة قبلهم، ويحظر أى تدخل من قبل هذه الجهات فى أعمال النقابات يمس استقلالها.
وينظم الفصل الثانى من الباب الثالث إجراءات تكوين النقابات، وتنص مادة (10)، على أن تثبت الشخصية الاعتبارية للنقابة العامة اعتبارا من تاريخ انعقاد جمعيتها العمومية الأولى التى تقر نظامها الأساسى وتنتخب هيئتها التنفيذية، أو ممثليها، ويتعين على النقابات لسريان تصرفاتها كشخص قانونى فى حق الغير، وتمثيل أعضائها دون حاجة إلى توكيل منهم بذلك، وتمتعها بالمزايا والإعفاءات التى ينص عليها القانون، أن تودع أوراق تأسيسها فى قلم الكتاب بالمحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها مقر النقابة متضمنة نظامها الأساسى وعدد أعضائها، ومقرها الرئيسى، وأعضاء هيئتها العامة وأن تعلن عن إشهارها بالنشر فى صحيفتين من الصحف اليومية أو الأسبوعية.
ويحدد النظام الأساسى للنقابة قواعد وإجراءات انتخابات أجهزتها التنفيذية وهيئاتها التمثيلية بما يكفل الاقتراع الحر السرى المباشر، وبما لا يخل بحقوق الترشيح والانتخاب لجميع أعضائها، ويشترك فيمن يرشح نفسه لعضوية هذه الأجهزة ألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وذلك وفقا للمادة (14).
وتنص مادة (15)، على أن يكون للنقابة حق الانضمام إلى نقابة أخرى مماثلة، أو الإندماج فيها بناء على قرار من جمعيتها العمومية ويكون للجمعية العمومية للنقابة العامة وحدها اتخاذ قرار حل مجلس إدارة النقابة، وفقا لنسبة أغلبية الأعضاء المطلوب تصويتها بالموافقة وقواعد التصويت لاتى أقرتها والمنصوص عليها فى نظامها الأساسى.
ويكون لنقابات المتقاعدين حق تنظيم الاجتماعات، والاحتفالات وإصدار الصحف والمطبوعات، ونشر الكتب، وكذلك كافة أعمال اتدريب والتثقيف، كما يكون لها حق المشاركة فى الفاعليات والمجالات العربية والدولية ذات الصلة بأنشطتها.
وتنص مادة (20)، على أن تعفى النقابة من كافة أنواع الضرائب العقارية والضرائب الجمركية وضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والضرائب المستحقة عن الحفلات، كما تتنتع بمزايا الإعفاء من قيمة النشر فى الصحف التى تديرها المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة، كما تعد التبرعات التى تقدم للنقابة تكليفا على دخل المتبرع بما لا يزيد عن 10% منه.