لو بتشرب واين في رأس السنة.. تعرف على المسئولية الجنائية لـ «السكران» باختياره

الإثنين، 31 ديسمبر 2018 07:00 م
لو بتشرب واين في رأس السنة.. تعرف على المسئولية الجنائية لـ «السكران» باختياره
احتفالات رأس السنة- صورة أرشيفية
علاء رضوان

 

ساعات قليلة تفصلنا عن بدء الإحتفالات بأعياد الكريسماس لعام 2019، حيث تنشر مسألة شرب المواطنين للكحوليات فى ذلك اليوم بإعتباره نوع من الاحتفال بقدوم السنة الجديدة، إلا أن هناك العديد من الأمور التى يجب أن يحذرها المواطن أثناء تناول الخمور فى الأماكن  العامة والشوارع قد يقودك إلى السجن.

فى الغالب تحرر الأجهزة الأمنية محاضر فى مثل هذه المناسبات بسبب مخالفة القانون، إلا أن هناك العديد من الأسئلة التى تطرح نفسها فى مثل هذه الظروف فعلى سبيل المثال «شخص ما من رواد حانة مرخصة بموجب قانون الحرف والصناعات تناول المسكر داخل الحانة حتى ثمل، وكنتيجة لفقدانه للشعور ارتكب جرم الايذاء أو أي جرم آخر وتسبب الجاني الفاقد للشعور بجرح قطعي للمجني عليه كاد أن يودي بحياته».. فهل تتحقق المسؤولية الجنائية لهذا الفاعل الذي إرتكب الجرم وهو فاقد للشعور؟ 

744e63f8-c254-42d1-bd13-06953c446e0b

للإجابة على هذا السؤال، يقول ياسر فاروق الأمير، استاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض أنه من الثابت علمياً أن الإفراط في تناول المواد المخدرة أو المسكرة يفضي إلى خلل في القدرات الذهنية وفي سيطرة الشخص على ما يصدر عنه من أفعال، ومقتضى ذلك رفع المسئولية الجنائية عن السكران فيما يرتكبه من جرائم سواء أكان قد تناول المخدر أو المسكر قهراً عنه أو بإختياره.

المشرع - وفقا لـ«الأمير» فى تصريح لـ«صوت الأمة» - في المادة 2/62 عقوبات رفع المسئولية عن السكران إذا ما تناول المخدر أو المسكر قصراً عنه فدل بمفهوم المخالفة على مسئولية السكران باختياره، وليس في الفقه في هذا الشأن خلاف بل هو أيضاً مذهب القضاء.

maxresdefault

محكمة النقض لم تطلق هذا النظر بالنسبة لكل الجرائم العمدية بل قصرته على طائفة منها وهي الجرائم التي يكتفي فيها القانون بالقصد العام، أما حيث يشترط القانون لوقوع الجريمة قصداً خاصاً فإن مسئولية السكران لا تتحقق بالنسبة لهذا القصد اللهم إلا إذا تناول المسكر أو المخدر ليقوي عزيمته على إرتكاب الجريمة إذ عندئذ يعتبر مسئولاً عن هذه الجريمة ولو كان القصد فيها خاصاً، نقض 1947/4/1 مجموعة القواعد القانونية جـ7 رقم348 ص331؛ نقض 1950/6/12 مجموعة أحكام النقض س1 رقم246 ص754؛ نقض 1969/1/13 س20 رقم23 ص104 - الكلام لـ«الأمير». 

الفقه مجمع على تخطئة هذا القضاء والرأي فيه أن التفرقة في الحكم بين القصد العام والخاص تحكمية، وأنه كان يتعين على محكمة النقض أن تسوي بين القصدين لأنهما من طبيعة واحدة فكلاهما يقوم على العلم والإرادة.

وتابع: «نعتقد أن تقرير مسئولية السكران بإختياره بوجه عام وفقاً لمفهوم المخالفة للمادة 2/62 عقوبات هو من الأمور التي يمكن أن تثير شبهة عدم الدستورية، لأن المشرع افترض القصد لدى السكران بإختياره افتراضاً لا يقبل إثبات العكس حال أن السكر يمكن في بعض الأحيان أن يعطل الإرادة التي هي مناط التأثيم طبقاً لما أطرد عليه قضاء المحكمة الدستورية «حكم المحكمة الدستورية العليا في 1995/7/3 القضية رقم25 لسنة 16ق؛ وحكمها في 1995/12/2 القضية رقم28 لسنة 17ق؛ وحكمها في 1996/6/15 القضية رقم49 لسنة 17ق؛ وحكمها في 1997/2/1 القضية رقم59 لسنة 18ق»، مؤكداَ أن تقول المحكمة الدستورية العليا كلمتها فإنه يجب على القاضي بحث كل حالة على حده فإن ثبت توافر الإرادة قامت المسئولية وإن تخلفت انعدمت المسئولية العمدية والخطئية على السواء».   

17418-السجن

 

فى سياق أخر، قال ياسر سيد أحمد، الخبير القانونى والمحامى بالنقض، أنه وفقا  للقانون  رقم 63 لسنة 1976 فى شأن حظر شرب الخمر فقد اقتصر التجريم على تقديم الخمور فى الأماكن العامة أوالمحال العامة والإعلان عنها بأية وسيلة، كما جرم كل من يضبط فى مكان عام أو في محل عام فى حالة سكر واضحة، وجعل عقوبة ذلك الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر والغرامة أو إحدى العقوبتين .

ويستثني من هذا الحكم - وفقا لـ«أحمد» - فى تصريح خاص.

1-الفنادق والمنشآت السياحية المحددة طبقا لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن الفندقية والسياحية طبقا لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن الفندقية والسياحية.

2-الأندية ذات الطابع السياحي التى يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة طبقا لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1975 بإصدار قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة.

ويُضيف «أحمد»: يحظر النشر أوالإعلان عن المشروبات المشار اليها فى الأماكن المرخص لها بها بأية وسيلة، كما يعاقب كل من يعلن عن بيع الخمور حتى فى الأماكن المرخص لها بذلك بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب بذات العقوبة المسئول عن نشر الإعلان أو إذاعته بأية وسيلة.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق