تصل للمؤبد.. 6 مواد تحدد عقوبة رئيس جمارك بورسعيد السابق المرتشي

الأربعاء، 02 يناير 2019 11:00 ص
تصل للمؤبد.. 6 مواد تحدد عقوبة رئيس جمارك بورسعيد السابق المرتشي
حبس - أرشيفية
كتب – أحمد متولي

حددت محكمة استئناف الإسماعيلية، جلسة 8 يناير الجاري، لنظر أولى جلسات محاكمة رئيس مصلحة جمارك بورسعيد السابق، جمال عبد العظيم سيد أحمد حسنين، و6 آخرين، لاتهامهم في قضية الرشوة المقيدة تحت رقم 4375 لـسنة 2018 جنايات ميناء بورسعيد، أمام إحدى الدوائر الجنائية المختصة.

 

وبحسب قرار نيابة أمن الدولة العليا، الصادر بإحالة المتهمين السبعة للمحاكمة الجنائية، يحدد مصيرهم في المحاكمة 9 مواد قانونية تضمنها القرار، من بينهم 6 مواد من قانون العقوبات المصري، و3 مواد من القانون رقم 62 لـسنة 1975 الخاص بشأن جرائم الكسب غير المشروع.

 

قضية رشوة جمارك بورسعيد أحيل على ذمتها للمحاكمة كل من: جمال عبد العظيم سيد أحمد حسنين، 58 سنة رئيس مصلحة الجمارك السابق، وعلاء السيد إبراهيم المنصوري، 47 سنة مستورد ومستخلص جمركي، وإسلام محمد جمال الدين حجاج، 30 سنة مالك مكتب لوجستيك للاستيراد والتصدير والتخليص الجمركي، والسيد طه علي أبو سعدة، 53 مالك شركة بورسعيد للمستودعات والترانزيت، وخالد محمد الراضي محمود، 57 سنة مدير إدارة مجمع الاستثمار بالإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، ومحمود فؤاد فرج سليمان، 41 سنة عامل بمصلحة الجمارك، ورمضان علي دسوقي عبد الدايم، 37 سائق بمصلحة الجمارك.

 

مواد قانون العقوبات

وتنص المادة 103: على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية، لأداء عمل من أعمال وظيفته، يعد مرتشياً، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به، وهي المادة الأولى التي أحيل على ذمتها المتهمين للمحاكمة.

 

والمادة 104 من قانون العقوبات تنص على أن كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع منه من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد، وضعف الغرامة المذكورة في المادة 103 من هذا القانون.

 

بينما نصت المادة 106 مكرر: كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على أعمال أو أوامر أو أحكام أو قرارات أو نياشين أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو مقاولة أو على وظيفة أو خدمة أو أية مزية من أي نوع يعد في حكم المرتشي ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 104 من هذا القانون إن كان موظفاً عمومياً وبالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط في الأحوال الأخرى.

 

أما المادة 107 من قانون العقوبات أشار إلى أن يكون من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشي أو الشخص الذي عينه لذلك أو علم به ووافق عليه أياً كان اسمها أو نوعها وسواء أكانت هذه الفائدة مادية أم غير مادية، وحدد المادة 107 مكرر أن يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي، ومع ذلك يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشي أو الوسيط على سبيل الرشوة، حسبما نصت المادة 110 من ذات القانون.

 

مواد القانون في أمر الإحالة
مواد القانون في أمر الإحالة

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة