خاص| نص مذكرة الطعن على إعدام المتهمين في قضية «خلية القاعدة» (مستندات)

الإثنين، 07 يناير 2019 11:00 ص
خاص| نص مذكرة الطعن على إعدام المتهمين في قضية «خلية القاعدة» (مستندات)
محكمة النقض - أرشيفية
كتب – أحمد متولي

حصل «صوت الأمة» على نص المذكرة المقدمة من هيئة الدفاع عن أعضاء خلية تنظيم القاعدة في دمياط لمحكمة النقض، للطعن على حكم جنايات القاهرة الصادر بمعاقبتهم بالإعدام شنقا، والسجن المؤبد والمشدد 15 عاما، على خلفية اتهامهم بتلقي تدريبات عسكرية بمعسكرات خارج البلاد وداخلها.

خلية دمياط الإرهابية

قضية خلية دمياط أحيل على ذمتها للمحاكمة الجنائية 28 متهما، صدر ضد 21 منهم حكما بالإعدام شنقا، ومعاقبة 4 متهمين بالمؤبد، والمشدد 15 عاما لـ3 آخرين، غير أن مذكرة الطعن رقم 24831 لسنة 88 قضائية المقدمة إلى محكمة النقض من المحامي أحمد حلمي، تضمنت أسماء 7 متهمين فقط من أصل العدد الإجمالي الصادر ضدهم عقوبات الإعدام والسجن، نظرا لصدور الحكم ضدهم حضوريا.

 

الطاعنون

والطاعنون على الحكم حسبما جاء ترتيبهم في مذكرة الطعن هم كل من: حمدي سعد فتوح محمد، مؤسس الخلية الإرهابية، وأيمن سعد محمد العربي، وأسامة إسماعيل إبراهيم البحيري، وعبده مكرم أحمد خضر، ومحمد إبراهيم عبد الكريم عبد الفتاح، ومحمود محمد إبراهيم عامر، ومحمد أبو الخير خالد موسى.

 

المتهم

الترتيب

العقوبة

حمدي سعد فتوح محمد

1

إعدام

أيمن سعد محمد العربي

8

مؤبد

أسامة إسماعيل إبراهيم البحيري

11

المشدد 15 سنة

عبده مكرم أحمد خضر

12

المشدد 15 سنة

محمد إبراهيم عبد الكريم عبد الفتاح

13

إعدام

محمود محمد إبراهيم عامر

15

مؤبد

محمد أبو الخير خالد موسى

19

مؤبد

 

الاتهامات

محكمة الجنايات أدانت المتهمين في القضية بارتكاب جرائم تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، واستحلال دماء وأموال أبناء الطائفة المسيحية، فضلا عن التخابر مع تنظيم القاعدة في ليبيا وسوريا ودولة مالي، وتلقي تدريبات عسكرية خارج وداخل البلاد، وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص، والانضمام لجماعات بايعت تنظيم داعش الإرهابي في العراق والشام.

 

أبرز أسباب الطعن

مذكرة الطعن تضمنت 3 نقاط قانونية جوهرية تستند إليها هيئة الدفاع عن المتهمين، لمطالبة محكمة النقض التي حددت جلسة 17 مارس المقبل لنظر أولى جلساته، بإلغاء العقوبة الصادرة ضد أعضاء الخلية، زاعمة أن حكم الإدانة الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة شابه (القصور في التسبيب – الفساد في الاستدلال – خطأ في تطبيق القانون

 

القصور في التسبيب

وقالت المذكرة، إنه من الثابت في حيثيات حكم إدانة الطاعنين أن محكمة الجنايات أوردت بعض دفوع المتهمين في القضية، تمهيدا للرد عليها، إلا أن الرد على تلك الدفوع شابه القصور فى التسبيب، فضلا عن مخالفة القانون والخطاء فى تطبيقه ، والفساد فى الاستدلال، بأن اسقطت دفاع الطاعن الثاني في القضية المدعو «أيمن سعد محمد العربي»، بأن خلى الحكم من أي ذكر على الإطلاق لدفوعه أو الرد عليها، رغم أن الثابت في محاضر جلسات المحاكمة أن دفاعه ترافع وأثبت عدد من الدفوع الجوهرية التي يمثل قبولها نفي للجرائم المسندة إليه وتعفيه من العقاب، مثل بطلان إجراءات القبض عليه لوقوعه فى تاريخ مغاير للثابت من محضر الضبط، وما أثبته ذلك من حوافظ المستندات التى حوت صور رسمية لبرقيات تلغرافية من أسرته.

 

ونصت محكمة النقض في المبادئ القانونية، أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحى دفاعه المختلفة، إلا أنه يتعين عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر  الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها، فكان لزاما عليها أن ترد عليها احتراما لحقوق الدفاع و تطبيقا لالتزامها بتسبيب ‏الأحكام.

 

الفساد في الاستدلال

تشير مذكرة الطعن أن هيئة الدفاع طرحت خلال مرافعتها أمام محكمة الجنايات دفعا بـ«عدم جدية التحريات المقدمة من الأجهزة الأمنية»، غير أن الثابت في حيثيات حكم الإدانة أن المحكمة رفضت هذا الدفع دون أن تبين الأسباب التي دفعتها للإطمئنان لصحة التحريات، حيث ذكرت «الجنايات» أنها تطمئن لمحضر التحريات الذي تضمن أسماء المتهمين وسنهم ومحل إقامتهم والجرائم المنسوبة إليهم.

 

ويرى دفاع الطاعنين، أن ما ذكرته محكمة الجنايات بشأن اطمئنانها للتحريات استنادا لاشتمالها على بيانات المتهمين سببا شابه القصور والفساد في الاستدلال، إذ أن العبرة فى التحريات ليست بذكر اسم وسن المتهم، ولكن بوضعها على بساط البحث بما يدلل على جديتها، فضلا عن أن الحكم المطعون فيه دان الطاعنين بجريمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ أغراضها «دون أن يدلل على ذلك».

 

وزعمت مذكرة الطعن أن محكمة الجنايات استندت في إثبات تهمة الانضمام لجماعة على أقوال ضابط الأمن الوطني الذي أعد محضر التحريات فقط، دون البحث عن أي دليل يعزز هذه الأقوال والتحريات، رغم أن محكمة النقض أكدت في مبدأ قضائي حديث على أن لمحكمة الجنايات التعويل في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة، إلا أن التحريات لا تصلح وحدها لأن تكون دليلًا بذاته أو قرينة بعينها على الواقعة المراد إثباتها.

1
 
 
2
 
3
 

4

 
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9

 

10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق