«صوت الأمة» تكشف: كيف خطط رجائي عطية لإنقاذ سامح عاشور من الحبس؟

الجمعة، 18 يناير 2019 02:00 ص
«صوت الأمة» تكشف: كيف خطط رجائي عطية لإنقاذ سامح عاشور من الحبس؟
رجائى عطية وسامح عاشور
علاء رضوان

لازال جموع محامين مصر يحتفون بحصول نقيب المحامين سامح عاشور، ببراءته من الحكم الصادر ضده بالحبس سنتين، وذلك بعد أن قضت محكمة جنح مستأنف الخليفة والمقطم برئاسة المستشار علي شرف الدين، حضوريا بقبول الاستئنافين المقدمين من نقيب المحامين والنيابة العامة على الحكم الصادر ضده بقضية التعليم المفتوح، شكلا وإلغاء الحكم وعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية لرفعهما بغير الطريق الذي رسمه القانون.  

إلا أن بعد مرور 72 ساعة من صدور الحكم هناك جانباَ هاماَ لم يتم الإعلان عنه حتى كتابة تلك السطور ألا وهو دور المحامى الكبير رجائى عطية، صاحب مذكرة الدفاع عن نقيب المحامين سامح عاشور، فى الدعوى رقم 15224 لسنة 2018 جنح مستأنف المقطم، والمُقيدة برقم 16410 لسنة 2018 جنح المقطم، بجلسة 15 يناير الماضى.  

المذكرة المكونة من 19 صفحة فى البداية قدمت توطأة عن نقابة المحامين التى تمثل واحدة من أكبر قلاع الحريات فى مصر والوطن العربى قال فيها أن هذه الكلمة دفاع عن نقابة المحامين – قلعة الحق والحريات، قبل أن تكون دفاعاَ عن المستأنف  نقيب المحامين حيث أن نقابة المحامين ليست «مستودعاَ» لإيواء كل من يريد، وإنما تحكم القيد فيها ضوابط منصوص عليها فى قانون المحاماة، وفى قرارات مجالس النقابة المتتالية منذ إنشائها سنة 1912، وبغير هذه الضوابط تتعثر النقابة، وتتراجع المحاماة عن أداء مهمتها، ومن العلم أن كافة الهيئات القضائية، وفاء برسالتها، وحرصاَ عليها رفضت تعيين الحاصلين على إجازات التعليم المفتوح، بل إنها – كذلك نقابة المحامين – تضع الشروط والضوابط الواجب توارفرها فى خريجى كليات الحقوق من الجامعات – للتعيين فى الهيئات القضائية أو القيد فى جداول نقابة المحامين.

قرارات مجلس نقابة المحامين – وفقا لـ«مذكرة عطية» - ليست قرارات نقيب المحامين ولا أحد بعينه من هيئة المكتب أو أعضاء المجلس، وإنما هى قرارات مجلس النقابة ككل بشخصيته المعنوية، والتى تصدر بالأغلبية، وتحكمها تقاليد المداولة وعدم إفشاء من كان موافقاَ ومن كان غير موافق على القرار الصادر من المجلس.

وبعد هذه المقدمة، بدأ «عطية» من خلال مذكرته الدخول فى مضمون الدفاع حيث أكد بقوله: «أخطأ الحكم المستأنف فى تأويل وتطبيق القانون من عدة نواح، وشابه البطلان، وقضى على غير أساس من الواقع أو القانون، فإن هذه الكلمة تنصرف إلى بيان الخطأ المركب الذى أخطاه حكم أول درجة فى تأويل وتطبيق القانون.

 

أولاَ: فساد أساس مبنى الحكم المستأنف

ثابت بالشهادات الرسمية المقدمة من المستأنف بصفته إلى محكمة أول درجة، أن الأحكام التى يتساند إليها ذات المدعين رافعى الدعوى المباشرة حسين جاد نصر، وفوزى يسرى فوزى، وصباح سيد معوض، مطعون عليها بالنقض من نقيب المحامين، وثابت أيضاَ بالشهادات الرسمية الأربعة الصادرة من جدول المحكمة الدستورية العليا، والمقدمة إلى محكمة أول درجة – أن قرارات التعليم المفتوح مطعون عليها بعدم الدستورية، بالطعون أرقام 85 ، 157 لسنة 36 ق دستورية، و 85، 71 لسنة 38ق دستورية، الأمر الذى يبين منه فساد أساس ومبنى الحكم المستأنف.

ثانياَ: سابقة الفصل بقضاء نهائى بات ببراءة المستأنف عن واقعة مماثلة، براءة تشمل الدعوى الجنائية بكافة كيوفها وقيودها وأوصافها المحتملة.  

سبق رفع الدعوى المباشرة الصادر فيها الحكم المستأنف، رفع دعاوى مباشرة، طى أحدها الحافظة المرفقة، مرفوعة ضد ذات المستأنف هنا، عن ذات واقعة عدم الإدارج فى جداول نقابة المحامين، للحاصلين على إجازة من التعليم المفتوح، وقضى فيها بالبراءة، لعدم توافر أركان المادة 123 عقوبات، حالة كون نقيب المحامين ليس فى عداد الموظفيين العموميين بأحكام المادة المذكورة.

وهذه الأحكام النهائية لها قوة الشئ المقضى فى «الواقعة المماثلة» المرفوعة لها، وتشمل الوصف الذى رفعت به الدعوى، وأى وصف آخر لها من كيوف وقيود وأوصاف القانون، فقد نصت المادة 54 أ.ج على أنه: «تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة أو الإدانة، وإذا صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائية – فلا يجوز اعادة نظرها إلا بالطعن فى هذا الحكم بالطرق المقررة فى القانون» - كما نصت المادة 55 أ.ج على أنه: « لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياَ بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغير الوصف القانونى للجريمة».

ومن المتفق عليه فقهاَ وقضاء أن قوة الحكم البات فى إنهاء الدعوى الجنائية من النظام العام، وللدفع بها خصائص الدفوع المتعلقة بالنظام العام ولا يجوز من ثم أن تكون هذه الدفوع محلاَ للنزول صريح أو ضمنى من أطراف الدعوى، ويجوز الدفع بها فى أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض، كما يجب على المحكمة أن تقضى بها من تلقاء نفسها.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة