النص الكامل لحيثيات حبس نقيب المحامين: استعمل طرقا غير قانونية مع أصحاب التعليم المفتوح

الجمعة، 11 يناير 2019 11:00 ص
النص الكامل لحيثيات حبس نقيب المحامين: استعمل طرقا غير قانونية مع أصحاب التعليم المفتوح
سامح عاشور- نقيب المحامين
علاء رضوان

تنشر «صوت الأمة» النص الكامل لحيثيات الحكم الصادر من محكمة جنح المقطم، بمعاقبة نقيب المحامين سامح عاشور، بالحبس سنتين مع الشغل وغرامة مائة جنية وكفالة عشرين الف جنية في اتهامه بمنع عدد من خريجي كلية الحقوق بنظام التعليم المفتوح من ممارسة المهنة، والمقرر نظر الإستئناف على الحكم 15 يناير المقبل.

الحكم في القضية رقم 16420 لسنة 2018، صدر 2018 برئاسة المستشار محمد الصادق رئيس محكمة جنح المقطم، وعضوية المستشار محمد ناصر وكيل النائب العام، وأمانة سر علاق رزق، حيث حضر عن نقيب المحامين سامح عاشور، المحامى مصطفى عبد العاطى بتوكيل 12921 لسنة 2018 نقابة المحامين. 

أسباب الدعوى

 المحكمة فى حيثيات الحكم قالت أن المدعى بالحق المدنى، قد أقام دعواه عن طريق الادعاء المباشر بموجب صحيفة دعوى أعلنت قانوناَ للمتهم، وكذا النيابة العامة بصفتها الجهة المنوطة بتحريك الدعوى الجنائية قبل المتهم، وطلب فى ختام دعواه توقيع أقصى عقوبة على المتهم بنص المادة 375 من قانون العقوبات، كما طلب الزامه بأن يؤدى له مبلغ 10001 جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت، وكذا الزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب.

وشرحت الحيثيات تفاصيل إقامة الدعوى، حيث أكدت أن على حسين جاد المحامى توجه للنقابة العامة لتجديد بطاقة العضوية عضوية الكارنية المحاماة وتعديل قيده من الجدول العام إلى الجدول الإبتدائى فوجئ بالرفض الأمر الذى حدا به لرفع دعوى قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة التى صدر فيها حكم نهائى بات بإلزام نقيب المحامين «المتهم» رئيس لجنة القيد يقيده بالجدول الإبتدائى للمحامين ورقم الحكم 11220 لسنة 130 ق الصادر من محكمة استئناف عالى القاهرة الدائرة الأولى مدنى لجلسة 5 مارس 2014، وقد أعلنت صورته التنفيذية للنقيب، وتم انذاره مراراَ وتكراراَ إلا أنه ضرب بأحكام القضاء عرض الحائط. 

عقوبة الحبس

وبجلسة 20 سبتمبر 2018 – بحسب «الحيثيات» حضر وكيل عن المتهم، وقدم ثلاثة حوافظ مستندات طالعتهم المحكمة، والمت بهم ودفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون، وحضر المدعين بشخصهم كل من: «على حسين جاد، وفوزى يسرى فوزى، وصباح معوض سيد»، وصمم على الطلبات، وحيث أن الاتهام سالف البيان قد جاء على سند من بلاغ المجنى عليهم من قيام المتهم بالتعدى على المدعين فى حقهم فى العمل.

المحكمة قالت أن المادة رقم 375/1 نصت على: «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على 100 جنيه كل من استعمل القوة أو العنف أو الإرهاب أو التهديد أو تدابير غير مشروعة فى الاعتداء أو المشروع في الاعتداء على حق من الحقوق الآتية:

1- حق الغير في العمل.

2- حق الغير في أن يستخدم أو يمتنع عن استخدام أي شخص.

3- حق الغير في أن يشترك في جمعية من الجمعيات.

والمقرر فقهاَ – وفقا لـ «الحيثيات»- أن المشرع تتطلب للجريمة موضوع الإتهام العناصر الأتية: «1- القصد الجنائى ومؤداه ارتكاب الجانى للركن المادى عن عمد وهو عالم بارتكابه أمر يحرمه القانون، 2- الضرر ويكفي وقوع الضرر مهما كان ضئيلاَ ولو كان احتمالياَ»، وقضت محكمة النقض أن: «الأصل فى المحاكمات الجنائية أن العبرة فى الإثبات هى باقتناع القاضى واطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليها»، طعن 18327 لسنة 62 ق جلسة 25 أبريل 1997. 

تعند النقيب واستعمال طرق غير قانونية

وحال مطالعة كافة أوراق ومستندات وأحكام المقدمة فى الجنحة المباشرة الماثلة تبين أنه قد صدر حكم بالزام المتهم يفيد المدعين بالحق المدنى بنقابة المحامين، كما أن المدعين بالحق المدنى قدمو افاده تفيد بأن درجة الليسانس تعليم مفتوح ودرجة جامعية مماثلة للدرجات العلمية التى تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات كما أن المدعين بالحق المدني قد قدموا ما يفيد قيد بعرض المحامين خريجي الجامعة المفتوحة أيضاَ.

وحيث أنه ومن جماع ما تقدم بمطالعة سائر أوراق الدعوى ومستنداتها تبين من الأوراق قيام المتهم بالتعند واستعمال طرق غير قانونية وقيامه باتخاذ تدابير غير مشروعة فى الاعتداء على حق المدعين بالحق المدنى في العمل – في إشارة للنقيب سامح عاشور، وذلك لكونه رفض قيدهم بنقابة المحامين بالمخالفة للقانون، وعليه فإن المتهم قام بإرتكاب الجريمة المؤثمة بالمادة 375 من قانون العقوبات، أية ذلك وبرهانه ودليله ما هو ثابت بعاليه، ولكونه قد قام بعدم تنفيذ حكم قضائى جاء تصالح المدعى بالحق المدنى بقيدها فى نقابة المحامين – هكذا قالت «الحيثيات».  

المحكمة أكدت أن العنصر المادى للجريمة ثابت ثبوتاَ يقينياَ لا يقبل التجزئة وأيضاَ تطبيقاَ لمبدأ المعاملة بالمثل لكونه قد قام بقيد آخرين خريجى ذات الجامعة فيما ترى معه المحكمة معاقبة المتهم وفقاَ لما هو ثابت بعاليه وفقا لنص المادة 304/2 1ج.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة، بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة 20 ألف جنيهاَ لايقاف التنفيذ مؤقتاَ وغرامة مائة جنيه وألزمته بأن يؤدى للمدعين بالحق المدنى مبلغ 10 ألأاف جنيهاَ على سبيل التعويض المدنى المؤقت وألزمته بالمصاريف عن الدعويين الجنائية والمدنية وخمسين جنيهاَ مقابل أتعاب المحاماة.

 
 

 
 
63048-49657233_10215791968489878_2250770597787205632_n
 
 
 
64686-49831291_10215791968609881_1585265982207688704_n
 
 
82236-49899568_10215791968729884_5052757221033639936_n-(1)

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة