حكم مهم فى براءة ذمة يُقدر بـ84 ألف جنية من الرسوم القضائية والخدمات (مستند)

السبت، 19 يناير 2019 06:00 ص
حكم مهم فى براءة ذمة يُقدر بـ84 ألف جنية من الرسوم القضائية والخدمات (مستند)
براءة ذمة - صورة أرشيفية
علاء رضوان

قضت الدائرة «4» مدنى كلى حكومة الجيزة، بمحكمة الجيزة الإبتدائية، بحكماَ مهماَ ببراءة ذمة من الرسوم القضائية.

الحكم فى الدعوى المقيدة برقم 411 لسنة 2018 مدنى كلى حكومة الجيزة، لصالح المحامية يارا سعد صادر برئاسة المستشار هانى سمير وعضوية المستشارين أمين أحمد، وعمر عبد اللطيف، وأمانة سر وليد محمود.

تتحصل وقائع الدعوى وفقاَ للبين من المستندات على النحو الكافى لحمل هذا القضاء فى أن المدعين قد أقاموها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة إختصموا بها المدعى عليهم بصفتهم: «وزير العدل، وأمين عام محكمة الجيزة الإبتدائية، ورئيس وحدة المطالبة بالمحكمة»، وأعلنوها لهم قانوناَ طلبوا فى ختامهما الحكم بإلغاء أمرى تقدير الرسوم الصادرين بالمطالبة رقم 814 لسنة 1015/2016 نسبى وخدمات بمبلغ واحد وثمانين الفا ومائتين وخمسة جنيهات وخمسة وخمسين قرشاَ عن الحكم الصادر فى الدعوى 1882 لسنة 2010 مدنى كلى الجيزة.

وعن موضوع الدعوى وفقا لـ«الحيثيات» - تنص المادة 9 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009 على أن: «تُحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنية فى الدعاوى التى لا تزيد قيمتها عن أربعين ألف جنية ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنية فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على أربعين ألف جنية ولا تجاوز مائة ألف جنيه ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة الأف جنية فى الدعاوى التى تزيد قيمتها عن مائة الف جنية ولا تجاوز مليون جنية، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة الأف جني فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مليون جنيه، وفى جميع الأحوال يسرى الرسم على أساس ما حكم به».  

 

ونصت المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المستبدلة بالقانون رقم 7 لسنة 1995 على أن: «يلزم المدعى بأداء الرسوم المستحقة على تقديم صحيفة دعواه إلى قلم الكتاب كما يلزم بأداء ما يستحق عنها من رسوم أثناء نظرها وحتى تاريخ قفل باب المرافعة فيها، وتصبح الرسوم إلتزاماَ على الطرف الذى ألزمه الحكم بمصروفات الدعوى، وتتم تسويتها على هذا الأساس ولا يحول الإستئناف دون تحصيل هذه الرسوم» - طبقا لـ«المحكمة».   

وما استقر عليه فقهاَ على أن: «قد صدرت تعليمات من وزارة العدل إلى أقلام الكتاب بتحصيل الرسوم على الدعوى حتى إذا حُكم فيها بالرفض يلتزم بسدادها المدعى، وهذه التعليمات وما نتج من تطبيقها من تحصيل للرسوم يخالف ما نصت عليه المادة التاسعة من قانون الرسوم والتى نصت على أنه تسوى الرسوم على أساس ما حكم به، ومفاد هذه المادة أن الرسوم التى تسوى عند الحكم فى الدعوى تكون وفقاَ لما قضى به الحكم، ومفهوم المخالفة أن ما لم يُقضى به من طلبات الخصوم فلا يستحق عليه رسوم.

 

1
 
 
 
2
 
 
 
3
 
 
 
4

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة