لماذا عاقبت محكمة النقض أعضاء خلية الدقي الإخوانية بـ«المؤبد»؟

الأربعاء، 23 يناير 2019 12:00 م
لماذا عاقبت محكمة النقض أعضاء خلية الدقي الإخوانية بـ«المؤبد»؟
عناصر إرهابية - أرشيفية
كتب – أحمد متولي

حصل «صوت الأمة» على الأسباب الكاملة للحكم الصادر من محكمة النقض، بمعاقبة 7 متهمين من عناصر جماعة الإخوان بـ«السجن المؤبد» بدلا من عقوبة «الإعدام»، ورفض طعون 14 آخرين وتأييد حكم الجنايات ضدهم بـ«المؤبد».

 

بموجب الحكم الصادر من محكمة النقض، أدان القضاء بشكل نهائي 21 من المتهمين في القضية، شملتهم الطعون نظرا لصدور حكم الجنايات السابق ضدهم حضوريا، بينما يمتلك 5 متهمين هاربين فرصة للتقاضي نظرا لإدانتهم غيابيا.

 

الاتهامات

أدانت المحكمة المتهمين بارتكاب عدة جرائم إرهابية تحت مظلة لجان العمليات النوعية بمحافظة الجيزة – الجناح المسلح لتنظيم الإخوان – من بينها محاولات اغتيال استهدفت رجال الشرطة، والتخطيط لاستهداف منشآت أمنية وحيوية، والعمل على نشر الفوضى والعنف لتقويض النظام الحاكم في البلاد.

 

المتهمون في القضية

بلغ العدد الإجمالي للمتهمين في قضية اللجان النوعية بمحافظة الجيزة، 26 شخصا كشف الأمن الوطني هويتهم وأحالهم النائب العام للمحاكمة، وهم كل من: أحمد شريف أحمد ليثي الشافعي، وإبراهيم محمد السيد عثمان، وعمر خالد طه أحمد، وعمر خالد عمر حنفي حسين، ورفعت طلعت تامر عبد الجابر، ومحمد وجيه عيد طمان، وأيمن علي محمد عبد النبي، وعبد الرحمن محمد حسن، وجعفر إبراهيم خليل عمر، وعبد الرحمن محمد السيد مصطفى.

 

وإيهاب محمد عبد المجيد طايل، ومحمد نور الدين أحمد محمود، ومحمد صباح السيد حفناوي، وعمر فؤاد أحمد عمر، خالد عمر السيد أحمد خطاب، وعلي عبد الرؤوف علي عبد الله، تامر حسني عبد الحميد دسوقي، ومحمد حلمي علي أحمد الشيمي، ومعوض صلاح معوض إبراهيم، أحمد محمد حمزة رشوان، وسيد كامل حداد علي مصطفى، ومحمود محمد محمود محمد، وثروت محفوظ محمد الشريف، ومحمد عبد الرازق عبد الحافظ إسماعيل، وحسين عبد الرازق عبد الحافظ إسماعيل، ومحمود عبد الله محمد عبد الله.

 

أسباب حكم الإدانة

استندت محكمة النقض في حكمها بإدانة المتهمين بأنهم في غضون الفترة من ديسمبر 2013 حتى يناير 2015، تولى المتهمون (من الأول حتى الخامس) قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

 

وثبت من الإطلاع على أوراق القضية ومحاضر التحريات والاعترافات التي أدلى بها المتهمون، أنهم انضموا وتولوا مسئولية قيادة لجان العمليات النوعية، التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت الشرطة، وتخريب البنية التحتية لمرافق الدولة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.

 

وكشفت أوراق القضية أن المتهمان (الأول والثاني) أحمد شريف أحمد ليثي الشافعي، وإبراهيم محمد السيد عثمان، توليا مسئولية بالمكتب الإداري لتنظيم الإخوان بمحافظة الجيزة، وتولى المتهمان (الثالث والرابع) وعمر خالد طه أحمد، وعمر خالد عمر حنفي حسين، قيادة لجان العمليات النوعية، وتولى (المتهم الخامس) رفعت طلعت تامر عبد الجابر، قيادة لجنة عمليات وسط الجيزة التابعة لجماعة الإخوان، وانضم إليهم باقي المتهمين.

 

ذكرت حيثيات حكم الإدانة، أن المتهمين دبروا تجمهرين من شأنهما تعرض السلم والأمن العام للخطر، بأن قاموا بالحشد لهما وتحديد أماكنها وموعدها وكان الغرض منها ارتكاب جرائم القتل والتخريب لأملاك عامة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة والتهديد، بأن حملوا الأسلحة والعبوات المفرقعة للاختباء بين المتظاهرين ومن ثم تنفيذ عمليات استهداف رجال الشرطة.

 

واضطلع المتهمون في ارتكاب جرائم الشروع في قتل الملازم أول طارق عبد العزيز عبد الفتاح، الضابط بالإدارة العامة لقوات أمن الجيزة، والشروع في قتل المقدم علاء عبد الحكم عباس خالد الضابط بقوات الأمن المركزي بالجيزة.

 

وأدان القضاء المتهمين بارتكاب جرائم استعمال القوة والعنف مع موظفيين عموميين، وأشخاص مكلفين بخدمة عامة، بأن تعدوا على ضباط وأفراد الشرطة المنوط بهم فض التجمهرات ما أحدث إصابتهم، وخربوا عمدا أملاكا عامة مخصصة لمرفق عام سيارة الشرطة رقم (ب11/4697) وما حوته من أسلحة وذخائر ومهمات شرطية، وسرقوا الأسلحة الأميرية (طبنجة C Z - بندقيتين خرطوش ماركة أكار غاز) المملوكة لوزارة الداخلية، واستعملوا مواد مفرقعة استعمالا من شأنه تعريض حياة الغير للخطر.

 

وأما المتهم السابع صنع مفرقعات قنبلة شديدة الانفجار قبل الحصول على ترخيص بذلك بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وأن المتهمين الثالث والرابع ومن العاشر حتي الثاني عشر والتاسع عشر، حازوا وأحرزا مفرقعات قنابل شديدة الانفجار ومواد مفرقعة وأجهزة تحكم عن بعد متصلة بهواتف محمولة للتفجير وبطاريات وفتيل اشتعال قبل الحصول على ترخيص بذلك بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة