لو كنت طالب أو أستاذ.. تعرف على تعديلات قانون «تنظيم الجامعات»

الأحد، 27 يناير 2019 11:03 ص
لو كنت طالب أو أستاذ.. تعرف على تعديلات قانون «تنظيم الجامعات»
البرلمان
مصطفى النجار

الجامعات المصرية تؤدى دوراً مهماً في تحقيق نهضة الأمم، من خلال اهتمامها بإعداد خريجين متميزين على أيادى باحثين وأساتذة وعلماء متفوقين، وتوفير بيئة علمية مواتية ومكتبات زاخرة بأحدث ما أنتجته العقول في العالم، هذا بالإضافة إلى أن العالم يمر بتطورات علمية أحدثت طفرات كثيرة على مستوى جامعاته، مما أدى إلى وجود دول أصبحت تحتل المراتب الأولى عالمياً، نظراً لأن جامعاتها تقدم تعليماً جيداً ولديها منظومة تعليمية وقانونية متطورة، نتج عنها مجموعة مستجدات محلية، وإقليمية، وعالمية منها علمية، وتكنولوجية، واقتصادية، واجتماعية، وبيئية، وثقافية، تخدم التنمية والإنسان.
 
وبناء على ذلك، ظهر مفهوم " التنمية البشرية المستدامة" بعد أن كانت التنمية تركز على الجانب الاقتصادى فقط، وأصبح ذلك مبرراً لسن تشريع جديد للجامعات المصرية حيث إنها بيت العلماء ونخبة المجتمع.
 
وبحسب فلسفة مشروع قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 فقد مضى على العمل به أكثر من 45 عاماً وأثبتت الضرورة العملية الملحة وجوب تعديل بعض أحكامه ، وذلك لحين إعداد قانون جديد شامل يتواكب مع متطلبات العصر الحديث، وخاصة بعد صدور قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار رقم"23 لسنة 2018 والقانون رقــــم 162 لسنة 2018 بشأن إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الأجنبية وقانون إنشاء صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ الذى سيسهم بشكل كبير في رعاية المبتكرين والنوابغ.
 
كما جاء التعديل للسماح لأعضاء هيئة التدريس بالندب كل الوقت من جامعة إلى أخرى من الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وبما يتفق وأحكام الدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة في هذا الشأن، بالإضافة إلى تعيين المعيدين عن طريق التكليف من بين خريجي الكلية أو المعهد في الدفعة الأخيرة حتى لا يتزاحم خريجو دفعتين عند التعيين، وتعديل المادة 189 للسماح للجامعات الحكومية بأن تنشئ منفردة الجامعات الأهلية أو تسهم في إنشائها والتصرف في أموالها اتساقاً مع ما تم وضعه في القانون رقم (162) لسنة 2018 الخاص بأفرع الجامعات الأجنبية.
 
وفيما يلي أهم الملامح الأساسية لمشروع القانون المعروض، وفقًا لتقرير لجنة التعليم بمجلس النواب: جاء مشروع القانون المعروض فى ثلاث مواد على النحو التالى:
(المادة الأولى)
تضمنت استبدال نصوص مواد 84 ، 89 ، 91 ، 137 ، 189 ، فيما يلى :
مادة (84) :  أجازت ندب أعضاء هيئة التدريس بعد موافقتهم مع عدم الإخلال بحسن سير العمل للجامعات الخاضعة لأحكام القانون 49 لسنة 1972 أو إحدى الجامعات التي تعد مرفقاً تعليمياً عاماً وذلك بقرار من وزير التعليم العالى وموافقة مجلسي الجامعتين المعنيتين، كما أجازت ندبهم للقيام بإحدى الوظائف العامة بقرار من السلطة المختصة بعد موافقة مجلسى الجامعة وأخذ رأى مجلس الكلية المختصة ولا يعتبر هذا الندب كل الوقت في الحالتين إعارة.
 
مادة (89) :   أعطت عضو هيئة التدريس الحق فى الحصول على اجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج لمدة سنة بقرار من رئيس الجامعة، وطلب عميد الكلية أو المعهد، وبعد أخذ رأى مجلس القسم المختص، وذلك بمراعاة الضوابط التى حددها المجلس الأعلى للجامعات.
 
مع عدم احتساب مدة الإجازة من المدد المنصوص عليها فى المادتيــــــــــن (69) أولاً /ا و(70) أولاً /1 من هذا القانون وبشرط عدم تجاوز المدد المنصوص عليها فى المادة (91).
 
مادة (91) :   أكدت على عدم جواز زيادة مجموع مدد الإعارات والمهمات العلمية وأجازات التفرغ العلمى على عشر سنوات، وجواز ذلك فى حالة وجود مصلحة قومية تقتضى هذا التجاوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالى بعد أخذ رأى رئيس الجامعة المختص.
 
مادة (137) :  بينت جواز تعيين المعيدين عن طريق التكليف فى كل سنة على حدة بشرط الحصول على تقدير جيد جداً على الأقل فى التقدير العام فى الدرجة الجامعية الأولى ، وفى تقدير مادة التخصص أو ما يقوم مقامها، وإذا لم يتم تعيين الخريجين من خريجى إحدى الدفعات عن طريق التكليف يجوز تعيين المعيدين فى السنة التالية عن طريق التكليف شريطة أن يكونوا من بين خريجى الكلية فى السنتين الأخيرتين والأفضلية لمن هو أعلى فى التقدير العام.
 
وبالنسبة للكليات التى بها شعب أو برامج معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، فتعطى الأفضلية عند اللجوء للتعيين عن طريق التكليف بتلك الشعب أو البرامج لمن هو أعلى فى التقدير العام من بين خريجيها مع عدم الإخلال بالضوابط المفاضلة المقررة فى المادة (136) من هذا القانون.
 
مادة (189) :  أعطت الحق للجامعات فى التصرف في أموالها وإدارتها بنفسها سواء بإنشاء أو المساهمة فى إنشاء ودعم الجامعات الأهلية ولها القيام بذلك منفردة أو بالاشتراك مع القطاع الخاص أو الأهلى بالمشروعات ذات الطبيعة التعليمية والبحثية أو الابتكارية وغيرها من المشروعات الخدمية أو الإنتاجية من أجل استخدام البحوث التطبيقية والنهوض بالمجتمع وكذلك توفير موارد ذاتية للجامعة ، للنهوض بأغراضها فى التعليم والبحث العلمى والتنمية وخدمة المجتمع.
كما أخضعت أموال الجامعة وإدارتها ونظام حسابات الجامعات لأحكام اللوائح المالية وفقاً لمعايير محاسبية تصدر بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بالتنسيق مع وزير المالية بعد أخذ رأى مجلس الجامعة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.
 
 
(المادة الثانية )
تضمنت هذه المادة استبدال عبارة "رئيس مجلس الوزراء بعبارة "رئيس الجمهورية" الواردة بالفقرة الأولى فى المادة (196) من هذا القانون بما يتسق مع أحكام الدستور الجديد الذى أعطى لرئيس مجلس الوزراء حق إصدار اللوائح التنفيذية.
 
( المادة الثالثة )
هي مادة نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالى من تاريخ نشره.
 
ثالثاً : مراجعة مجلس الدولة لمشروع القانون المعروض:
تم عرض مشروع القانون على قسم التشريع بمجلس الدولة حيث قام بدراسته في ضوء النصوص الدستورية والقانونية ذات الصلة، وقام بمراجعته وإفراغه في الصيغة القانونية التي تستقيم معها أحكام المشروع على الأسس القانونية السليمة، وأدخل عليه بعض التعديلات اللفظية التي اقتضتها اعتبارات ضبط وإحكام الصياغة.
 
رابعاً : التعديلات التى أجرتها اللجنة على مشروع القانون ومبرراتها.
رأت اللجنة الموافقة على مشروع القانون المعروض مع إدخال بعض التعديلات على النحو الآتى:
مادة (84): رأت اللجنة استبدال عبارة "مجلسى القسم المختص والكلية" بعبارة "مجلس الكلية المختصة" بعد عبارة "وأخذ رأى مجلس الكلية"، وذلك لأن رأى مجلس القسم مهم في القرارات الخاصة بالتعيين والندب والإجازات كما أضافت اللجنة عبارة، "إذا لم تتجاوز مدتها خمس سنوات" إلى نهاية المادة وذلك لتحديد مدة الندب.
 
مادة (89): رأت استبدال عبارة "سلامة الإجراءات" بجملة "حقيقة سفر الزوج ومرافقته لزوجه في الخارج"، للتأكيد على أن المجلس الأعلى للجامعات هو الذى يتولى وضع الضوابط اللازمة لسفر الزوج ومرافقته لزوجه في الخارج والتأكد من سلامتها.
 
مادة (137) :  رأت اللجنة إضافة عبارة "طبقاً للخطة الخمسية" إلي نهاية الفقرة الأولى من المادة، وذلك حتى يكون هناك التزام بالخطة الخمسية التي يتم وضعها طبقاً لاحتياجات الأقسام والشعب والبرامج.
 
ورأت اللجنة حذف الفقرة الثانية من المادة تحقيقاً لمبدأ العدالة بين دفعات التخرج من تلك الشعب والبرامج.
 
كما رأت اللجنة استبدال عبارة "من تلك الشعب" بعبارة "بتلك الشعب"، لضبط الصياغة
 
مادة (189) :  رأت اللجنة إضافة كلمة "نواتج" قبل عبارة "البحوث التطبيقية"، اتساقاً مع قانون حوافز العلوم وتكنولوجيا الابتكار رقم (23) لسنة 2018.
5c182a22-478b-4c6f-b466-0f4a29de4c12
 
06fc7096-2fb0-447d-842e-9e47670e6978
06fc7096-2fb0-447d-842e-9e47670e6978

a5e012c4-69fd-437f-8a91-074edf8daf01
 
f94342a0-c150-463b-a787-c2e7ca57aaae
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة