يهم أكثر من 26 مليون موظف.. أبرز المعلومات حول مشروع قانون العمل الجديد

الإثنين، 11 فبراير 2019 10:00 م
يهم أكثر من 26 مليون موظف.. أبرز المعلومات حول مشروع قانون العمل الجديد
وزير القوى العاملة محمد سعفان
كتبت- ولاء عكاشة

بعد تصريحات محمد سعفان وزير القوى العاملة عن مشروع قانون العمل الجديد، خلال افتتاح فعاليات ملتقى التوظيف الأول للشباب  لعام 2019 بالاستاد الرياضي في شبين الكوم.. ترصد «صوت الأمة» من خلال هذا التقرير أبرز المعلومات حول مشروع القانون الذي يترقب الملايين من العاملين في القطاع الخاص مناقشة المجلس له، منتظرين ضمانات أكثر لحمايتهم وتوفير المناخ الآمن لهم بالقطاع الخاص.

كان وزير القوي العاملة، قال إن الدولة المصرية تولي اهتماما بالغا بالعامل والحفاظ علي حقوقه وتوفير بيئة عمل آمنة له حفاظا علي الإنتاج، مضيفًا أن مشروع قانون العمل الجديد المعروض حاليا علي البرلمان، يسد ثغرات قانون العمل الحالي رقم 12 لعام 2003 من أجل ضمان حقوق العامل وتحقيق علاقة متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية .

وتابع «سعفان» خلال فاعليات ملتقى التوظيف، أن مشروع القانون يشجع الشباب للانخراط في العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، فضلا عن تحقيق الأمان الوظيفي في هذا القطاع، وذلك من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل إضافة إلى عدم الاعتداد باستقالة العامل إلا بعد اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة، حيث يقضي بذلك على مشكلة الاستقالة المسبقة، ويرسى مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنه المستثمر الوطني والأجنبي، ويعالج بطء إجراءات التقاضي، وإطالة أمد النزاع بين طرفي علاقة العمل وتأثيرها السلبي على العملية الإنتاجية حيث نص على إنشاء محاكم عمالية متخصصة.

وأشار إلى أن عام 2019 هو عام التدريب المهني في وزارة القوى العاملة لإحداث نهضة تدريبية شاملة في الفكر التدريبي في مصر، والخروج من فكر التدريب النمطي الروتيني الذي يؤدي إلى عزوف الشباب عنه.

ومشروع القانون يهم أكثر من 26 مليون مواطن يعملون في القطاع الخاص والجهات غير الحكومية، وذلك بحسب تصريحات لجنة القوى العاملة بالبرلمان.

ويساهم القانون في تشجيع الشباب على العمل في القطاع الخاص، وسيكون له دور كبير في تخفيض معدل البطالة في مصر، فضلا عن دوره ولأول مرة في إلغاء ما يعرف بـ «استمارة 6»، ولا يكون هناك فصل إلا بحكم قضائي.

ويهدف مشروع قانون العمل الجديد بالأساس، علاج عيوب القانون القديم والعمل على كافة حقوق العمال، لاسيما من خلال الاهتمام بمسألة التأمين الاجتماعي، لاعتبارها جزءا هام من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة وكذلك تحديد الحد الأدنى للأجور، حيث ينص على تشكيل المجلس الأعلى للأجور لوضع الحد الأدنى لأجور العمال.

فمجرد صدور قانون العمل الجديد، سيعمل على ظبط العلاقة بين العمال و وأصحاب الأعمال، بشكل يدعم القضاء على البطالة ويزيد استقرار سوق العمل.

ونوضح ساعات العمل وفترات الراحة للعاملين في القطاع الخاص، وفقا لما ورد بمشروع قانون العمل:

1 ـ لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.

2 ـ يجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.

3 ـ يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل فى مجموعها عن ساعة، ويراعى في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.

4 ـ للوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة، التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.

5 ـ يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها فى مكان العمل.

6 ـ يستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، التي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.

7 ـ يجب تنظيم العمل بالمنشأة، بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربعة وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفى جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.

8 ـ يجوز فى الأماكن البعيدة عن العمران، وفي الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن عشرة عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقًا للقرارات التي تصدرها المنشأة.

9 ـ ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.

10ـ يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام السابقة إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية، أو ظروف استثنائية، ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل.

11ـ وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجرًا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي، بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافًا إليه (35%) عن ساعة العمل النهارية، و(70%) عن ساعة العمل الليلية تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية، فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضًا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يومًا آخر عوضًا عنه خلال الأسبوع التالي.

12ـ في جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات تواجد العامل بالمنشأة على اثني عشرة ساعة.

13ـ على صاحب العمل أن يضع بالمداخل الرئيسية التي يستعملها العمال، أو في مكان ظاهر بالمنشأة جدولًا ببيان يوم الراحة الأسبوعية، وساعات العمل، وفترات الراحة المقررة لكل العاملين، وما يطرأ على هذا الجدول من تعديل مع إخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة من هذا الجدول، أو ما يطرأ عليه من تعديل قبل تنفيذه بأسبوع على الأقل.

14 ـ  يحدد الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية والإضافية للأعمال للعمال المشتغلين بالأعمال التجهيزية والتكميلية التي يتعين إنجازها قبل أو بعد انتهاء العمل، والعمال المخصصين للحراسة والنظافة، بقرار من الوزير المختص، ويستحق العمال في هذه الحالة أجرًا إضافيًا طبقًا لنص المادة (94) من هذا القانون.

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة