قانون «الأونسيترال» في النزاع التحكيمي بين الاتفاق والبطلان

الأربعاء، 06 مارس 2019 09:00 ص
قانون «الأونسيترال» في النزاع التحكيمي بين الاتفاق والبطلان
النزاع التحكيمي - أرشيفية
علاء رضوان

عرفت المادة السابعة من قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي إتفاق التحكيم بأنه «هو اتفاق بين الطرفين على أن يقدم إلى التحكيم جميع أو بعض المنازعات التي نشأت أوقد تنشأ بينهما بشأن علاقة قانونية محددة، سواء أكانت تعاقدية أم لا».  

فى التقرير التالى «صوت الأمة» رصد المحل الموضوعي لإتفاق التحكيم فى الوقت الذى يلزم لإنعقاد إتفاق التحكيم سواء كان في صورة بند تعاقدي أو في صورة مشارطة تحكيمية أن تتوافر أركانه الثلاثة «الرضا والمحل والسبب»، و يترتب على تخلف أي ركن من هذه الأركان بطلان الإتفاق – بحسب الخبير القانونى والمحامى محمد الشهير.  

unhq-photo-manuel_elias

الرضا فى عقد التحكيم

عقد التحكيم هو عقد رضائي بالأساس، ولذلك لابد من توافق الإيجاب والقبول صراحة لتحقق الرضا، وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة السابعة من قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي التي أوجبت أن يكون إتفاق التحكيم مكتوباً بأي شكل من أشكال الكتابة المتعارف عليها كأن يتم تحرير الإتفاق في وثيقة موقعة من الطرفين أو في تبادل للرسائل، والتلكس والبرقيات أو غيرها من وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية التي توفر سجل للإتفاق، أو الإشارة في العقد إلى وثيقة تتضمن شرط تحكيم أو تشكل اتفاق تحكيم، شريطة أن يكون العقد مكتوبا وأن تكون الإشارة بحيث تجعل ذلك الشرط جزءا من العقد – وفقا لـ«الشهير».

كما يجب أن تكون إرادة العاقدين جادة وخالية من عيوب الغلط والإستغلال والإكراه، أما محل إتفاق التحكيم فمقصود به الإلتزامات التي يولدها هذا الإتفاق، وبداهة فإن محل الإتفاق يجب أن يكون ممكناَ، ومعيناً، ومشروعاً غير مخالف للنظام العام في كافة مراحل الإتفاق التحكيمي، فبداية لا يجوز تحرير إتفاق تحكيمي مخالف للنظام العام للبلد التي يتم إبرام العقد فيها، كذلك لا يسري إتفاق التحكيم إذا كان محله مخالفاً للنظام العام للدولة التي يتم التحكيم فيها، و في كل الأحوال فإن إتفاق التحكيم المخالف للنظام العام لا يبطل العلاقة التعاقدية الأصلية، حيث تصح بقية بنود التعاقد مع الأخذ في الإعتبار أن شرط التحكيم المخالف يصبح غير قابل للتنفيذ في بلد مكان التحكيم أو في بلد تنفيذ التحكيم – هكذا يقول «الشهير». 

تفاصيل-ومعلومات-حول-قانون-الأونسيترال-النموذجي-للتحكيم-التجاري-الدولي

الطبيعة المزدوجة لإتفاق التحكيم:

يتضمن إتفاق التحكيم محلاً مزدوجاً، فهو يحمل محلاً موضوعياً يتمثل في ماهية المنازعة المراد عرضها على التحكيم، ومن ناحية أخرى فإنه يتضمن محلاً شخصياً يتمثل في تعيين المحكم الذي سيختص بنظر المنازعة، وبالنسبة للمحل الموضوعي لإتفاق التحكيم فإن وجوب إشتراط تحديد المنازعاة المراد عرضها على التحكيم يهدف إلى عدم النزول عن ولاية القضاء في غير المسائل المحددة سلفاً و الجائز فيها التحكيم سواء كانت هذه المسائل ذات طابع إقتصادي أو مسائل ذات طبيعة قانونية.

وقد أشار الفقيه القانوني الدكتور فتحي والي في مؤلفه «قانون التحكيم في النظرية و التطبيق» إلى أن الحقوق الذي تصلح أن تكون محلاً متنازعاً عليها في إتفاق التحكيم هي الحقوق ذو الطابع المدني أو التجاري أو الإدري، كما يستوي أن يكون النزاع متعلقاً بحق شخصي أو عيني، ولا يهم مصدر الحق سواء كان علاقة تعاقدية أم فعل غير مشروع. 

1097246_505453

ووفقاً لإتفاقية نيويورك بشأن الإعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية فإنه يتعين أن يكون محل التحكيم من المسائل التي يجوز تسويتها تحكيمياً، فلا يجوز التحكيم في مسائل الأحوال الشخصية، و لايجوز التحكيم في المسائل المتعلقة بالنظام العام لأن عقد التحكيم شأنه شأن أي عقد آخر من حيث وجوب قابلية محل العقد للتعامل فيه.

وأخيراً فإن موضوع النزاع التحكيمي يعتبر ذو أهمية خاصة لكونه يخضع لثلاثة أنظمة قانونية مختلفة  تتمثل في القانون واجب التطبيق على إتفاق التحكيم وقانون بلد التحكيم وقانون بلد تنفيذ حكم التحكيم.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة