«هي مش فوضى».. 4 حالات لسقوط الحق في حضانة الصغير

الجمعة، 08 مارس 2019 09:00 ص
«هي مش فوضى».. 4 حالات لسقوط الحق في حضانة الصغير
شروط حضانة الصغير - أرشيفية
علاء رضوان

تعتبر حضانة الصغير وشروطها من الأمور ذات الأهمية بمكان التى حددها قانون الأحوال الشخصية باعتبار أن حضانة الصغير تكون للأم ثم أم الأم، بينما هناك هناك شروط يجب توافرها بالحاضن سواء كانت امرأة أو رجل نصت عليها المادتين 142 و143 من قانون الأحوال الشخصية.

وإسقاط الحضانة أيضاً محدد على سبيل الحصر في عدد من الحالات نصت عليها المادة 152 من ذات القانون، حيث راعى المشرع بتحديدها لمصلحة المحضون، فكلما كانت هذه المصلحة بخطر يلجأ صاحب الصفة إلى رفع الدعوى بطلب إسقاط الحضانة، والتي لا تسقط حال المنازعة إلا بقرار حكم قضائي. 

55335-55335-55335-55335-55335-55335-55335-resize

فى التقرير التالى «صوت الأمة» رصد 4 حالات لسقوط حق الحاضن في حضانة الصغير، من حيث إذا سكنت الحاضنة الجديدة مع من سقطت حضانتها لسبب غير العجز البدني، أوإذا استوطن الحاضن بلداً يعسر معه على ولي المحضون القيام بواجباته، أو إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة ستة أشهر من غير عذر، أو عند اختلال احد الشروط المحددة في المادتين 143 و144من قانون الأحوال الشخصية – وفقا للخبير القانونى والمحامى المتخصص فى الشئون الآسرية عبد الرحمن عبد البارى الشريف.

حددت المادة 152 من قانون الأحوال الشخصية أربع حالات تسقط فيها حق الحاضن بالحضانة وبيانها التالي:

1- اختلال احد الشروط المحددة في المادتين 143 و144من قانون الأحوال الشخصية :

المادة 143 حددت شروط عامة يجب توافرها في الحاضن رجلاً كان أم امرأة وهي «العقل – البلوغ رشداً– الأمانة – القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته - السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة – إلا يسبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على العرض».

شرطين آخرين

والمادة 144 أضافت شرطين إذا كانت الحاضن امرأة بأن تكون خالية من زوج أجنبي عن المحضون ومتحدة مع المحضون بالدين، كما أضافت ثلاثة شروط للحاضن الرجل بأن يكون عنده من يصلح من النساء وأن يكون ذا رحم محرم للمحضون إذا كان أنثى وأن يتحد مع المحضون بالدين – بحسب «الشريف». 

66461-66461-201704080436263626

وبناء عليه…إذا اختل أحد هذه الشروط في الحاضن ابتداءً أو أثناء الحضانة فإن حقه في الحضانة يسقط فلا حضانة لمن فقد عقله أو كان فاسقاً وقدر القاضي أن فسقه مؤثر على مصلحة المحضون، ولا حضانة لامرأة تزوجت من أجنبي دخل بها ولم يرى القاضي أن مصلحة الصغير البقاء معها، ولا حضانة لرجل لم يعد عنده من النساء من يصلح للحضانة.

2- إذا استوطن الحاضن بلداً يعسر معه على ولي المحضون القيام بواجباته:

إن مجرد سفر الحاضن بالمحضون والانتقال به ليس مسقطاً للحضانة ولابد للقضاء بإسقاط الحضانة تحقق حالة لا يستطيع بموجبها الولي من القيام بواجباته وهو ما يتعارض من حيث النتيجة مع مصلحة المحضون لذلك اشترط المشرع لإسقاط الحضانة هنا أن يكون الانتقال بقصد الاستيطان والإقامة الدائمة.

 وأن لا يكون الغاية منه مجرد الإضرار بالحاضنة لانتزاع المحضون منها فحسن النية شرط أساسي هنا بأن يكون هناك مبرر لهذا الانتقال والاستيطان كما هو الحال عند انتقال عمل الأب لدولة أخرى أو مكان أخر وبشرط أن يكفل للأم تسهيل سفرها وانتقالها لتلك الدولة لرؤية المحضون، وأن تكون النقلة لبلد بعيد لا يمكن للولي الانتقال للمحضون ورعايته والعودة في ذات اليوم . 

20190227041709179

وأن كانت الحاضنة الأم فيشترط أيضاً لإسقاط الحضانة في هذه الحالة أن تكون الحاضنة مطلقة طلاقاً بائناً سواء كان بينونة صغرى أو كبرى، وبالتالي فإن حق الأم المطلقة رجعياً لا يسقط بانتقال الأب. 

3- إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة ستة أشهر من غير عذر:

إن الغاية التي تغياها المشرع من إقرار هذه الحالة هي استقرار حضانة المحضون حتى لا تظل مهددة بالانتقال أطول من مدة ستة أشهر فإذا تزوجت الحاضنة برجل أجنبي دخل عليها وعلم ولي الصغير بذلك ولم يطالب بإسقاط حضانتها خلال ستة أشهر من تاريخ علمه سقط حقه طالما أنه يعلم بالسبب المسقط إلا إذا كان هناك عذر يحول دون مطالبته كما هو الحال بسفر طويل. 

20180110024209429

4- إذا سكنت الحاضنة الجديدة مع من سقطت حضانتها لسبب غير العجز البدني:

عندما يقرر القضاء إسقاط حضانة الحاضنة لسبب من الأسباب التي نص عليها القانون فإنه يسعى في هذا القرار حماية المحضون وبالتالي فأن سكن الحاضنة الجديدة مع من سقطت حضانتها لجنونها أو سوء أمانتها أو عدم سلامتها من الأمراض المعدية الخطيرة مثلاً لا يحقق تلك المصلحة فالخطر الذي يخشى منه على مصلحة المحضون ما زال قائماً بما يستوجب حمايته .  

والحال غير ذلك تماماً إن سقوط الحضانة بسبب العجز البدني، والمرض الذي منع الحاضنة عن القيام برعاية المحضون، فإن قيام الحاضنة الجديدة بالسكن معها لا يشكل ثمة خطر على المحضون طالما أن الحاضنة الجديدة هي من تقوم بالعناية بالمحضون ورعايته.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق