بعد تضارب الأحكام القضائية..

تعرف على حدود اختصاصات «الإدارية العليا» بشأن منازعات «الأحزاب السياسية»

الجمعة، 22 مارس 2019 09:00 ص
تعرف على حدود اختصاصات «الإدارية العليا» بشأن منازعات «الأحزاب السياسية»
مجلس الدولة
كتب- محمد أسعد

تضاربت الأحكام القضائية الصادرة من دوائر المحكمة الإدارية العليا، فيما يتعلق بحدود اختصاصاتها بشأن المنازعات المتعلقة بالأحزاب السياسية، إلى أن وضعت دائرة توحيد المبادئ، حدا لهذا التضارب، حيث أصدرت حكمًا قضائيًا أنهى هذا الخلاف.

وفي ظل العمل بالقانون رقم 40 لسنة 1977 أو بعد تعديله بالقانون رقم 12 لسنة 2011 ، ناط المشرع بالدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا اختصاص الفصل في أمرين: أولهما: الاعتراض على تأسيس الأحزاب السياسية، وثانيهما: طلب حل الحزب السياسي، وينحصر الفرق بين قانون الأحزاب السياسية قبل تعديله وبعد تعديله، في تحديد صاحب الصفة في الطعن على قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بالاعتراض على تأسيس الحزب، فقبل العمل بالقانون رقم 12 لسنة 2011 كان صاحب الصفة في الطعن هم ذوى الشأن (طالبي تأسيس الحزب)، أما بعد العمل به صار صاحب الصفة هو لجنة الأحزاب السياسية، بينما ظل طلب حل الحزب السياسي – في القانونين منوطاً برئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية.

وتباينت الأحكام الصادرة من الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا حول مدى اختصاصها برقابة المشروعية فيما يتعلق بجميع شئون الأحزاب السياسية بدءاً من تكوينها وحتى انقضائها، فثمة اتجاه اعتنقته المحكمة يرى أن اختصاصها يمتد إلى جميع شئون الأحزاب السياسية منذ تكوينها وحتى انقضائها، خاصة بعد استبعاد الشخصيات العامة من تشكيلها بموجب القانون رقم 12 لسنة 2011، ومن الأحكام التي تبنت هذا الاتجاه، الحكم الصادر بجلسة 16 أبريل 2011 في الطعن رقم 20279 لسنة 57 قضائية عليا، والذي قضى فيه بحل الحزب الوطني الديمقراطي.

ويستند هذا الاتجاه إلى أنه من غير المستساغ عقلاً ومنطقاً وعدالة تقطيع أواصر المنازعة الواحدة وإسناد الاختصاص بالفصل فيها لعدة محاكم رغم إتحاد جنسها وطبيعتها مما يؤدى إلى تضارب الأحكام بشأنها، فالمنازعات الخاصة بالأحزاب السياسية هي في الأصل منازعة واحدة وإن تباينت القرارات الصادرة من لجنة الأحزاب السياسية بشأنها، وبديهى أن يسند الاختصاص بنظرها لمحكمة واحدة حتى لا ينفرط عقدها .

أما الاتجاه الثاني يرى أن اختصاص الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا ينحصر في نوعين من المنازعات حددها المشرع تحديداً قاطعاً على الطعون بالإلغاء المقدمة من طالبي تأسيس الحزب – في القرارات الصادرة من لجنة شئون الأحزاب السياسية بالاعتراض على تأسيس الحزب، والطلبات المقدمة من رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية – بعد موافقتها – بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تؤول إليها هذه الأموال.

ويستند هذا الاتجاه إلى حجة مؤداها أنه رغم تعدد وتنوع المنازعات التي يمكن أن تنشأ عن تطبيق قانون الأحزاب السياسية المشار إليه، فإن المشرع لم يشأ أن يعهد إلى المحكمة الإدارية العليا سوى اختصاص محدد بنوعين من المنازعات، ولم ير في المنازعات الأخرى ما يبرر الخروج بها عن نطاق ذلك الاختصاص، ولو أراد ذلك ما أعوزه إيراد نص يقضى باختصاص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في كافة المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المشار إليه، والقول بغير ذلك يتعارض مع ما هو مقرر من أن الاختصاص القضائي لا يكون إلا بقانون.

وتم عرض الموضوع على دائرة توحيد المبادئ، التي رجحت الاتجاه الأول، وقالت أنه يتفق والمبدأ المستقر عليه من أن قاضى الأصل هو قاضى الفرع ولعدم تقطع أواصر المنازعة، وأخذاً في الاعتبار أن منازعات الأحزاب السياسية تدور في فلك واحد، وأن الفصل فيها من خلال محكمة واحدة يعد ضمانه لاستقرار الأوضاع والمراكز القانونية للأحزاب السياسية، وتفعيل الدور المنوط بها في تحقيق التقدم السياسي والاقتصادي والاجتماعي للوطن باعتبارها تنظيمات وطنية وشعبية وديمقراطية تعمل على تجميع المواطنين وتمثيلهم سياسياً طبقاً لنص المادة الثالثة من القانون رقم 40 لسنة 1977.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق