ننشر توصيات «مستأجرى مصر» للبرلمان قبل تعديل قانون الإيجار القديم (مستند)

السبت، 23 مارس 2019 10:00 ص
ننشر توصيات «مستأجرى مصر» للبرلمان قبل تعديل قانون الإيجار القديم (مستند)
مجلس النواب - أرشيفية
علاء رضوان

حصلت «صوت الأمة» على النص الكامل للمذكرة التوضيحية المقدمة للمتحدث الرسمى بمجلس النواب المصرى، النائب صالح حسبالله، من المحامى شريف الجعار، رئيس لجنة الدفاع عن حقوق «مستأجري مصر»، بشأن حقوق المستأجرين القدامى الخاضعين لقانون 49 لسنة 1977 والقانون 136 لسنة 1981.

المذكرة تضمنت ممثلين عن السكنى والتجارى و فنانون ومحامون ومهندسون ومدرسين و مسلمون وأقباط حيث تضمنت التالى:

«قمنا بإستئجار شقق سكنية ومحلات تجارية وفق قانون الايجارات المصرى فى عام 1977 ومن قبل هذا التاريخ بسنين عدة وكان هذا هو القانون المعمول به فى هذا الوقت وفق شرعية دستورية قائمة وفى ظروف طبيعية وليست استثنائية حيث أنها كانت بعد الحروب والكوارث الطبيعية وكانت البلاد فى حالة استقرار وحينما استئجرنا هذه الشقق والمحلات التجارية طلب منا مبالغ مجمدة تسمى مقدم ايجار وفى الثمانينات أصبحت خلو رجل غير مجرم بالقانون وهذه المبالغ تعد أو تمثل نصف ثمن العين تمليك تقريباَ – وفقا لـ«المذكرة».

وقمنا بالتشطيبات على حسابنا الشخصى ومكثنا زمن ليس بقريب فى هذه الشقق والمحلات التجارية حتى أصبحت هذه الشقق مأوى لنا ولأصحاب المعاشات والارامل والايتام والمستورين من أبناء الشعب المصرى، وكذلك المحلات التجارية أصبحت مصدر أرزاق لأسر ليس لها مصدر رزق أخر والعاملين فيها أيضاَ حيث أن اى عبث فى نقض العقود المبرمة بيننا بالتراضى والتى اقرتها الدولة تحت مسمى القيمة القانونية للأجرة وهذه القيمة هى ما نستطيع الوفاء به وفق الحالة الاقتصادية الراهنة والتى نسعى جميعا حكومة وشعبا لتحسين هذه الظروف الاقتصادية، ونجتهد قدر طاقتنا على ذلك ونحن نعلم أن لجنة الاسكان بمجلس النواب المصرى تبحث كيفية اصدار قانون التزاماَ بحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى 5 /5/2018 الخاص بالأشخاص الاعتبارية والحكومية والتى تتمثل فى المنشآت والشركات ذات الطابع الاعتبارى فقط – بحسب «المذكرة».

والتى تملكها الدولة كمستأجر حكومى فقط، وذلك لأن المحكمة اعتمدت على أن الأشخاص الاعتبارية ليس لها وارث ومن ثم ستكون هذه  العلاقة الايجارية ابدية مدى الحياة وهذا لا يتفق مع الدستور المصرى الذى يحمى ويصون حقوق الملكية ومن هنا قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بقاء الأشخاص الاعتبارية كمستأجرين مدى الحياة وانهاء العلاقة الايجارية بالنسبة للأشخاص الاعتبارية، وهنا الأمر يختلف تماماَ بالنسبة لمستأجرى الوحدات السكنية والتجارية من الأشخاص الطبيعين، وذلك لأن المحكمة الدستورية العليا المصرية قضت فى هذا الأمر بالامتداد لجيل واحد واستندت على جواز التأجير لمدد طويلة وفق رأى الأحناف وهو مذهب أبو حنيفة النعمان المذهب الذى نعتمد عليه فى القانون المصرى فى معظم أحواله حيث أن المادة الثانية من الدستور تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع المصرى – هكذا تقول «المذكرة» .  

ومن هذا المنطلق قضت المحكمة الدستورية العليا فى 13/11/2002 فى القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية الخاصة بالانتداب القانونى لجيل واحد فى الوحدات السكنية حيث أن قضائها لجيل واحد لا يكون قد خرج عن دائرة تأقيت عقد الايجار بحمل انتهائه على وقائع عديدة اقصاها وفاة أخر من امتد العقد لمصلحته من ذوى قرابة المستأجر الأصلى فى القضية رقم 203 لسنة 20 قضائية، قضت المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 14/4/2002 بامتداد عقد الايجار بالمحلات التجارية لجيل واحد ممن يمارسون نفس النشاط من ورثة المستأجر الأصلى سواء بأنفسهم أو بواسطة الغير من ينوب عنهم حفاظاَ على عدم انقطاع أرزاق المواطنين حيث استلزم أن يكون شغل الورثة المذكورين بالعين المؤجرة مرتبطاَ بحاجتها إليها وصفها مكاناَ يباشرون ذات المهنة أو الحرفة أو ذات النشاط الذى كان يباشره مورثهم الأصلى حفاظا على أستقرار الآسر»- الكلام لـ«المذكرة».   

53761304_2189160417858878_2447922619014447104_n
 
 
 
54236941_2189160471192206_9052350553706725376_n
 

 

 

 

 

تعليقات (3)
العقد شريعة المتعاقدين
بواسطة: Abdellah Osman
بتاريخ: السبت، 23 مارس 2019 02:52 م

المبدأ القانونى والشرعى "العقد شريعة المتعاقدين" ، وقد تم التعاقد برضاء كامل بين المالك والمستأجر ، بل دفع المستأجر خلو يقدّر بآلاف الجنيهات يعادل قيمة تكلفة العين وأكثر ، ودعمت الدولة الملاك فى مواد البناء الحديد والأسمنت بسعر بخس ، وتقاضى المالك إيجارات من المستأجر خلال فترات طويلة ، وكل ذلك تم فى ظل أحكام القانون 49 لسنة 1977 ، والقانون 136لسنة 1981 وهى قوانين صدرت متفقة مع نصوص الدستور بل أكدتها أحكام الدستورية العليا فى القضية رقم 70 لسنة 18ق بتاريخ 14/11/2002والقاضى بامتداد عقد الإيجار للسكنى لجيل واحد ، وكذلك القضية رقم 203 لسنة 20ق والقاضى بالامتداد القانونى لمن يزاول نفس النشاط من ورثة المستأجر الأصلى ، ولما كانت هذه القوانين وألاحكام الدستورية تملك من الإستقرار التشريعى وحجية هذه الأحكام مما يمتنع معها أى مساس بالتصرفات التى تمت فى ظلها ولا يجوز إصدار ما يخالفها ، بل لا بد أن يعلم السادة الملاك أن تعاقده مع المستأجرين قد أضاع عليهم الفرصة و الندرة التى كانت تسمح لهم وقت التعاقد أن يحصلوا على وحدات تمليك بسعر بخس فى ذلك الوقت و هو ما يعادل ما دفعوه للملاك فى صورة خلوات !!!

العقد شريعة المتعاقدين
بواسطة: Abdellah Osman
بتاريخ: السبت، 23 مارس 2019 02:52 م

المبدأ القانونى والشرعى "العقد شريعة المتعاقدين" ، وقد تم التعاقد برضاء كامل بين المالك والمستأجر ، بل دفع المستأجر خلو يقدّر بآلاف الجنيهات يعادل قيمة تكلفة العين وأكثر ، ودعمت الدولة الملاك فى مواد البناء الحديد والأسمنت بسعر بخس ، وتقاضى المالك إيجارات من المستأجر خلال فترات طويلة ، وكل ذلك تم فى ظل أحكام القانون 49 لسنة 1977 ، والقانون 136لسنة 1981 وهى قوانين صدرت متفقة مع نصوص الدستور بل أكدتها أحكام الدستورية العليا فى القضية رقم 70 لسنة 18ق بتاريخ 14/11/2002والقاضى بامتداد عقد الإيجار للسكنى لجيل واحد ، وكذلك القضية رقم 203 لسنة 20ق والقاضى بالامتداد القانونى لمن يزاول نفس النشاط من ورثة المستأجر الأصلى ، ولما كانت هذه القوانين وألاحكام الدستورية تملك من الإستقرار التشريعى وحجية هذه الأحكام مما يمتنع معها أى مساس بالتصرفات التى تمت فى ظلها ولا يجوز إصدار ما يخالفها ، بل لا بد أن يعلم السادة الملاك أن تعاقده مع المستأجرين قد أضاع عليهم الفرصة و الندرة التى كانت تسمح لهم وقت التعاقد أن يحصلوا على وحدات تمليك بسعر بخس فى ذلك الوقت و هو ما يعادل ما دفعوه للملاك فى صورة خلوات !!!

قانون الايجار القديم
بواسطة: عبدالعزيز
بتاريخ: السبت، 23 مارس 2019 07:40 م

الى الساده اتقوا الله العقد شريعه المتعاقدين بالطبع فالعقد له مده زمنيه محدده لاتزيد عن 59 سنه واجره محدده لكن الحكومه تدخلت وافسدت العقد فأصبح دون مده واصبح ابدى وبذلك عقد الايجار اصبح غصبا عن اراده المالك واستثنائى وردا عن الخلو فهذا العمل مجرم بالقانون ويجب محاكمه من دفع ومن اخذ واللى دفعتوه قعدتو فى الشقه على الاقل خمسين سنه تدفعوا ملاليم وردا عن المحكمه الدستوريه وامتداد العقد لجيل واحد فيجب ان يكون للعقد مده محدده ليس حتى وفاه الجيل الاول فهذه ليست مده محدده وفى النهايه العقد له مده محدده وقيمه ايجاريه حسب الشريعه الاسلاميه وحسب القانون المدنى فيجب العوده للقانون المدنى واتقوا الله يامستأجرين

اضف تعليق