من المصادرة لإجراءات التصالح.. هل نحتاج إلى إعادة نظر في نظر الجرائم الضريبية؟

الأحد، 31 مارس 2019 12:00 م
من المصادرة لإجراءات التصالح.. هل نحتاج إلى إعادة نظر في نظر الجرائم الضريبية؟
جرائم الضرائب - أرشيفية
علاء رضوان

«الجريمة الضريبية»..هى كل نشاط ايجابيا كان أم سلبيا ينطوي على إهدار لمصلحة ضريبية أو تعريضها للخطر يرصد له القانون جزاء جنائيا، والمقصود من المصلحة الضريبية كل عبء ضريبيي يحميه جزاء جنائي، كما عرفها البعض الأخر بأنها: كل سبيل يلجأ إليه الممول أو غيره ابتغاء ضياع حق الخزينة في اقتضاء الضريبة عليها، فيقصد به الإضرار بالدولة وتبعا الإضرار بمصلحة الجماعة، ويستوي أن تكون الغاية منه التخلص من الضريبة كلها أو بضعها.   

فى التقرير التالى «صوت الأمة» رصد مسألة اعادة نظر فى نظر الجرائم الضريبية والطبيعة القانونية لها، وفى ذلك فى الوقت الذى يرى فيه البعض أن مجال التجريم الضريبي فى حاجة الى اعادة نظر سواء فى مجال التشريع أو فى مجال التطبيق الإدارى والقضائي – بحسب خبير الضرائب والمحامى بالنقض جمال الجنزورى.

الطبيعة القانونية للجريمة الضريبية : ليست الجريمة الضريبية ذات طابع جزائي صرف مثل جرائم السرقة والاختلاس ولا ذات طابع إداري كالمخالفات التي يرتكبها الموظفون الإداريون فهي قد أخذت من كل منهما بطرف فتكونت لها طبيعة خاصة فهي جريمة جنائية ذات طبيعة خاصة ويترتب على ذلك مجموعة من الآثار منها:

1- المصدر الرئيسي للجريمة الضريبية هو قانون الضريبة الخاص بتلك الجريمة ما لم يرد فيه نص يكون المرجع لقانون العقوبات.

2-طبيعتها الخاصة ناشئة عن طبيعة الجزاءات والأحكام الخاصة بها.

3-الحكم بالجزاءات الضريبية لا يكون بطلب أي جهة و إنما يحكم بها القاضي من تلقاء نفسه.

اعادة نظر فى نظر الجرائم الضريبية :

أما عن اعادة نظر فى نظر الجرائم الضريبية، يرى «الجنزورى» أن مجال التجريم الضريبي فى حاجة ملحة إلى اعادة نظر سواء فى مجال التشريع أو فى مجال التطبيق الإدارى والقضائي :

ففى مجال التشريع يجب اعادة النظر فى الأفعال التى تتحقق بها جريمة التهرب والتضييق فيها ما امكن واعتبار أفعال كثيرة منها فى عداد المخالفات والتميبز بين المسجل لدى المصلحة وعدم المسجل فى مجال التجريم والعقاب وعدم التشدد فى العقوبات فلا يعقل أن يعاقب المتهم بالحبس أو السجن بالإضافة إلى الغرامات المبالغ فيها والإلزام بالضريبة والضريبة الإضافية والمصادرة والتعويض الذى يصل إلى مثل وتلاث أمثال الضريبة المستحقة فى بعض الجرائم، وعدم اعتبار هذه الجرائم من الجرائم المخلة بالشرف والاعتبار لعدم توافر اسس لهذا الإعتبار.

يأتى هذا إلى جانب تعديل اجراءات التصالح بحيث يجوز التصالح بسداد الضريبة وتخفيض مقابل التصالح بما لا يجاوز السعر المعلن من البنك المركزى فى تاريخ التصالح أو الفائدة المستحقة على الودائع طويلة الاجل، وبما لا يجاوز ٢٥% من الضريبة حتى لا يرهق المتهم ماديا والمجتمع اقتصاديا إلى جانب النص على انقضاء الدعوى الجنائية حال سداد المتهم للضريبة دون المساس بحق مصلحة الضرائب فى الرجوع على المتهم بالحقوق المدنية – هكذا يقول «الجنزورى» .

أما فى المجال الإدارى يجب اعادة النظر فى أن تكون الإجراءات والاختصاصات واضحة وعدم التعسف فى اتخاذها والإلتزام بالقانون فيما يتعلق بالتقادم والسقوط، واخيرا يجب اعادة النظر فى كيفية نظر هذة الجرائم أمام النيابات والمحاكم وإلغاء النص على نظر هذه المنازعات على وجه السرعة وإلزام الجهات القضائية بالمبادئ المستقرة الصادرة سواء من المحكمة الدستورية أو محكمة النقض والمحكمة الادارية العليا والعمل على اصدار قانون اجراءات ضريبية يضمن حقوق المتهم الضريبي فى مرحلة التحقيق والمحاكمة إلى جانب التفكير فى اسناد هذه المنازعات إلى المحاكم الاقتصادية لأننا فى النهاية نحاكم مقتصد يساهم فى بناء الاقتصاد .  

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق