بعد ضبط أكبر كمية في الشرق الأوسط.. متى تصل عقوبة الإتجار بالهيروين للإعدام؟

الخميس، 04 أبريل 2019 08:00 م
بعد ضبط أكبر كمية في الشرق الأوسط.. متى تصل عقوبة الإتجار بالهيروين للإعدام؟
جانب من الضبطية
علاء رضوان

«إفشال تهريب 2 طن هيروين بقيمة 2 مليار جنيه»..الخبر الأبرز الذى تصدّر صفحات الجرائد والمواقع الإخبارية اليوم الخميس، وذلك عقب نجاح القوات البحرية المصرية وقوات حرس الحدود بالتعاون مع رجال وزارة الداخلية «الأمن الوطنى – قطاع مكافحة المخدرات» بتحقيق أكبر ضربة موجعة لعصابات الإتجار بالمخدرات فى الشرق الأوسط خلال هذا العام 2019 بعد ضبط 2 طن لمخدر الهيروين و99 كيلو جرام لمخدر الآيس.

العملية الكبرى جاءت بعد رصد الأجهزة الأمنية إعتزام أحد التشكيلات العصابية الخطرة جلب شحنة كبيرة من المواد المخدرة لداخل البلاد، وذلك بإعداد وتجهيز إحدى السفن التجارية «ترفع علم إحدى الدول الأجنبية» لنقل الشحنة عبر مياه البحر الأحمر، وإدخالها البلاد حيث يتكون التشكيل العصابى من 2 مصريين محكوم على أحدهما بالسجن المؤبد فى قضايا مخدرات، سلاح – 7 آخرين يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية».  

30966-4

إحصائيات صادمة عن الهيروين

تلك الضربة الموجعة تؤكد على إنتشار العديد من القصص والرويات التي تحمل نهايات مأساوية لمتعاطي ومروجي مادة الهيروين، هذا النوع اللعين من المخدرات، حيث أنه وفقاً لتقرير أصدرته منظمة الأمم المتحدة، والذي أشار إلى أن هناك حوالى أكثر من 50 مليون شخص على مستوى العالم يتعاطون مخدر الهيروين بشكل دائم، وهذا التقرير كان بمثابة ناقوس الخطر الذي أيقظ الكثير من الحكومات، وقامت بتعديل القوانين من أجل الحد من هذا العدو الخفي.

مصر تُعتبر من أبرز الدول التى شددت فى تجريم الإتجار بالمخدرات وهو محور الحديث عن تلك الجريمة التى تهدد أمن المجتمع واقتصادها وصحة مواطنيها، فجرائم المخدرات ككل يستلزم لقيامها بعض العناصر الخاصة – كما سيلى بيانها – فهي كأي جريمة لابد لقيامها توافر أركانها «المادي والمعنوي»، ويشترط بعض الشروط في أركانها كي تقوم الجريمة صحيحة ضد المتهم بها، فأركان جرائم المخدرات تنقسم بالتالي إلى – بحسب محمود البدوى الخبير القانونى والمحامي بالنقض ورئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان. 

36379-2

 أولاً : الركن المادي :

يشمل هذا الركن في جرائم المخدرات عنصرين، أولهما المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وثانيهما السلوك الاجرامي المتمثل في صورة من صور الاتصال المادي أو القانوني بالمخدر أو بالمؤثر العقلي الذي نص عليها القانون  .

العنصر الأول : المواد المخدرة والمؤثرات العقلية :

حدد المشرع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية التي تشملها دائرة التجريم على سبيل الحصر وأدرجها في جداول أرفقها بالقانون رقم 182 لسنة 1960 الصادر بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم تداولها، وقرر تجريم التعامل بأي وجه مع أية مادة من هذه المواد في غير الأحوال المصرح بها .

العنصر الثاني : السلوك الاجرامي :

وهو النشاط والسلوك المخالف الذي جرمه القانون، وأوضح معناه في قانون مكافحة المواد المخدرة على النحو التالي :

1- الجلب : يقصد به كل واقعه يتحقق بها إدخال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلى داخل حدود إقليم  الدولة بأية وسيلة ومن أي منفذ من منافذها البرية أو البحرية أو الجوية، سواء كان دخولها بطريقة مشروعة أو غير مشروعة .

2- الاستيراد : هو إدخال المخدر أو المؤثر العقلي إلى داخل إقليم الدولة طبقاً للأحكام القانونية المنظمة لاستيرادها المنصوص عليها في هذا القانون، ويتحقق الفعل المادي المؤثم قانوناً إذا تحقق إدخال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية مخالفاً للقواعـد القانونية المنظمة لذلك .

3- التصدير : هو إخراج المواد المخدرة والمؤثرات العقلية من داخل الدولة إلى دولة أخرى خلافاً للأحكام المنظمة في القانون .

4- الإنتاج : هو كافة العمليات التي تؤدي إلى الحصول على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية من أصلها النباتي .

5- الاستخراج : ويدخل في مضمونه الفصل، وهو تحليل مادة قائمة بطريق عزل أو فصل عناصرها للحصول على المادة المخدرة أو المؤثر العقلي . 

46927-6

6- الصنع : وهو كافة العمليات التي يحصل بها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو التي يتم بها تحويل المواد المخدرة إلى مواد مخدرة أخرى، أو المؤثرات العقلية إلى مؤثرات عقلية أخرى.

7- الزراعة : هي صورة من صور الإنتاج بمعناه الواسع ، فالإنتاج هو خلق للمادة المخدرة أو المؤثر العقلي من اصلها النباتي، ولكن المشرع نص عليها مراعياً أن الإنتاج  المعاقب عليه قانوناً لا يتحقق في حالة الزراعة إلا بنضج النبات أو ثماره، واكتساب خاصية التخدير فيصبح صالحاً لإنتاج المخدر أو المؤثر العقلي، ولا يمتد إلى ما قبل ذلك من مراحل نمو النبات .

8- الحيازة : هي وضع اليد على المخدر على سبيل الملك و الاختصاص، ولا يشترط فيها الإستيلاء المادي بل يعتبر الشخص حائزاً و لو كان الحرز محرزاً فيه المخدر من قبل شخص أخر نائباً عنه، وعلى ذلك يكفي لتحقيق الحيازة أن يكون سلطان المتهم مبسوطاً على المخدر أو المؤثر العقلي و لو لم تكن في حيازته المادية.

9- الإحراز : هو مجرد الإستيلاء المادي على المخدر أو المؤثر العقلي و قد يقع من مالكه أو من غير مالكه ، ويتحقق الإستيلاء باتصال المخدر أو المؤثر العقلي إتصالاً مادياً .

10- التعاطي : هو تناول المخدر أو المؤثر العقلي ، أي إدخاله إلى الجسم أياً كانت الوسيلة إلى ذلك.

11- الإتجار : المقصود بالإتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية لا يعدو أن يكون حيازة مصحوبة بقصد الإتجار ويتحقق الإتجار بترويج المادة المخدرة أو المؤثر العقلي وتقديمها للغير، سواء بمقابل عيني أو نقدي أو منفعة . 

29797-3

ثانياً : ركن عدم المشروعية :

يجرم المشرع في القانون كافة الأفعال المادية المتصلة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية من بينها أفعال الحيازة والإحراز والجلب والتصدير والاستيراد والإنتاج والتعاطي... إلخ، إلا أن المشرع تحقيقاً لبعض الاعتبارات العملية رأى الترخيص لبعض الفئات إتيان تلك الأفعال بشروط معينة، فإذا ما توافرت في حقهم تلك الشروط المحددة قانوناً ارتدت هذه الأفعال إلى مجال الإباحة وتستند الإباحة هنا إلى نص القانون الذي يحدد شروطها ويرسم نظامها .

فعلى سبيل المثال يصرح لبعض الصيدليات وشركات الأدوية باستيراد بعض المواد المخدرة والمؤثرات العقلية لكونها تدخل فى تصنيع وإنتاج بعض المسكنات والأدوية، كما يصرح لها بتصديرها أيضاً، وهنا نجد أن المشرع قد أعطى – على خلاف الأصل – الحق لتلك الأشخاص في جلب وتصدير وإنتاج بعض المواد المخدرة والمؤثرات العقلية .

مؤدى ذلك أنه ولكى تقوم جريمة المخدرات صحيحة على المتهم يجب أن يكون إحرازه لها في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، كى يتوافر بها ركن عدم المشروعية . 

39798-المحامى-بالنقض-محمود-البدوى

ثالثاً : الركن المعنوي :

القاعدة العامة هي أنه يكفي لقيام الركن المعنوي في جرائم المخدرات توافر القصد العام، إلا أن المشرع يتطلب قيام القصد الخاص في جرائم المخدرات، ومن هنا نقوم بشرح القصد الجنائي على النحو التالي :

1-  القصد الجنائي العام : وهو عبارة عن إنصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل الإجرامي المؤثم قانوناً مع العلم بتوافر أركانه وبأن القانون يحظره .

2-  القصد الجنائي الخاص : يتطلب قانون مكافحة المواد المخدرة توافر قصد جنائي خاص لتشديد العقاب في جرائم المخدرات وقصد ونية الإتجار والترويج، ويختلف القصد الجنائي الخاص لكل صورة من صور الجريمة سالفة البيان، ففي جريمة الإتجار مثلاً يكون القصد الخاص لها هو إتجاه إرادة المتهم إلى إحراز المواد المخدرة «القصد العام» ومن ثم إعادة بيعها «القصد الخاص»، ولا يختلف في ذلك إن قام ببيعها بمقابل مادى أوعيني أو كرشوة لأحد الموظفين .

المطلب الثانى : جريمة إحراز مخدر بقصد التعاطي :

كمثال تلك هي جرائم المواد لمخدرة عموماً، أما بالنسبة لحديثنا عن إحراز المواد المخدرة بقصد التعاطي، فبناء الجريمة يكون كالتالي :

أولاً : الركن المادى : وهو يتمثل في الجوهر المخدر المحرز بالقضية، وتلك الجواهر المخدرة مذكورة على سبيل الحصل بالجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات .

 ثانياً : ركن عدم المشروعية : حيث أنه يجب لكى يكون الإحراز للمواد المخدرة مجرم ، أن يكون إحرازها في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

وبقولٍ آخر يجب أن لا يكون المتهم في إحرازه للمواد المخدرة قد كان محمياً بالقانون، مصرح له بتداول تلك المواد المخدرة، طالما أنه لم يخرج عن ذلك الحد القانوني المصرح له به . أي لا يكون قد استغل حمايته القانونية لإحراز تلك المواد بأن سهل على نفسه الإتجار فيها أو تعاطيها .

ثالثاً : الركن المعنوي : في جريمة إحراز المخدرات بقصد التعاطي يكون ركنها المعنوي منقسماً إلى «القصد العام للجريمة – والقصد الخاص لها »، وفيما يلى بيان لكل منهما على حدا :

24379-7

1- القصد الجنائي العام لجريمة إحراز المواد المخدرة بقصد التعاطي : وهو القصد العام لجميع جرائم المخدرات، والمتمثل فيكون المتهم محرزاً للجوهر المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً واتساق ذلك معلمه الكامل بمعاقب القانون عليه، واتجاه إرادة إلى ذلك .

2- القصد الجنائي الخاص لجريمة إحراز المواد المخدرة بقصد التعاطي : كما سبق وذكرنا أنه لا يكفى لقيام جرائم المخدرات مجرد القصد الجنائي العام المتطلب في اى جريمة، بل أيضاً يجب توافر قصد جنائي خاص لتلك الجرائم، وسبق وأن ذكرنا صور القصد الخاص لجرائم المخدرات، وبالتطبيق على جريمة الإحراز بقصد التعاطي ، فيجب لقيامها  ليس فقط إحراز المخدر، بل أن تتجه إرادة المتهم لتناول ذلك المخدر .

الفرق بين عقوبتي تعاطي المواد المخدرة والاتجار بها :

أولا: تنص المادة 33 من قانون العقوبات على يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه : كل من صدر أو جلب جوهرا مخدرا، كل من أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الاتجار، كل من زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) والتي تشمل الحشيش والبانجو والترامادول والتامول والزانكس، أو صدره أو جلبه أو حازة أو أحرزه أو اشتراه أو باعه أو سلمه أو نقله أيًا كان طور نموه، وكذلك بذوره وكان ذلك بقصد الاتجار أو أتجر فيه بأي صورة، كل من قام ولو في الخارج بتشكيل عصابة أو إدارتها أو التداخل في إدارتها أو تنظيمها أو الانضمام إليها أو الاشتراك فيها، وكان من أغراضها الاتجار في الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعاطي أو ارتكاب أي من الجرائم داخل البلاد.

43121-5

ثانيا: كما تنص المادة 34 على يعاقب بالإعدام أو الاشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا يجاوز خمسمائة ألف جنيه : كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه ، كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأي صورة في غير هذا الغرض ، كل من أدار أو هيأ مكانا لتعاطى الجواهر المخدرة بمقابل.

كما تنص المادة رقم 34 مكرراً على: «يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من دفع غيره بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش إلى تعاطى جوهر مخدر من الكوكايين أو الهيروين»

والمادة 35 تنص على: «يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، كل من أدار مكاناً أو هيأه للغير لتعاطى الجواهر المخدرة بغير مقابل، كل من سهل أو قدم للتعاطى، بغير مقابل جوهراً مخدراً فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً. 

64226-المضبوطات

- وتكون عقوبة الاتجار بالمواد المخدرة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال التالية : إذا استخدم الجاني في ترويج المواد المخدرة من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة، أو استخدم أحد من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحد ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم، إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموم المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها ، أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه، إذا استعمل الجاني في ارتكابها أو تسهيل ارتكابها السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقا للدستور أو القانون، إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن، إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل ، إذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكايين أو الهيروين أو أي من المواد الواردة في القسم الأول من الجدول رقم (1)، إذا كان الجاني قد سبق الحكم عليه في جناية من الجنايات.

- كما أن عقوبة تعاطى المواد المخدرة تكون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ، ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه وتشكل كل من ضبط في مكان أعد أو هيأ لتعاطى الجواهر المخدرة وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك، وتزداد العقوبة بمقدار مثليها إذا كان الجوهر المخدر الذي قدم هو الكوكايين أو الهيروين أو أي من المواد الواردة بالقسم الأول من الجدول رقم (1). 

86506-8

عقوبة التعاطي أو الإتجار في مادة الهيروين المخدرة في مصر

بالنسبة لأحكام عقوبات التعاطي أو الاتجار في الهيروين فإنه وفقاً للإجراءات التي تتخذها الدولة للحد من انتشار مادة الهيروين المخدرة، فقد صدر القانون 122 لسنة 1989 وجاء فيه:

أولاً : عقوبات الإعدام والغرامات المالية

1- تنص المادة 23 على أنه: «يعاقب بالإعدام أو بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أنتج أو استخرج أو صنع هذه المادة المخدرة بقصد الإتجار».

2- كما تنص المادة 33 على أنه: «يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من زرع نباتًا من النباتات الواردة المدرجة بجدول المخدرات والتي يستخرج منها المادة الخادم اللازمة لتصينع مخدر الهيروين أو صدَّرها أو حازها أو أحرزها أو اشتراها أو باعها أو نقلها أيَّا كان طور نموها وكذلك بذورها، وكان ذلك بقصد الإتجار».

ثانيا: عقوبات الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة بالإضافة إلى غرامة مائة ألف جنيه إلى خمسمائة ألف جنيه في الاحوال التالية

1- تنص المادة 34 أ. على أنه: «يعاقب بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو سلم أو نقل أو قدم المادة المخدرة بقصد الاتجار» . 

20190404010338338

كما أوجب القانون عقوبة الإعدام في الحالات التالية :

1- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين المكلفين بتنفيذ أحكام قانون المخدرات .

2- إذا استغل الجاني حصانته أو السلطة المحولة له بمقتضى وظيفته .

3- إذا كانت المخدرات المضبوطة واردة في القسم الأول من الجدول من الكوكايين والهيروين.

4- إذا كان الجاني سبق الحكم عليه في قضية مخدرات

ثالثاً : المعاقبة بالسجن أو الأشغال الشاقة المؤقتة بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه في الحالات التالية :

تطبق هذه العقوبة على كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج مادة الهيروين المخدرة بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي، وذلك وفقاً المادة 37 والتي تنص على أن «يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ولا تجاوز خمسين ألف جنيه في حالات التعاطي او الاستعمال الشخصي»، ويمكن في مثل هذه الحالات أن يودع الشخص المتعاطي بمصحة لعلاج الادمان مدة تتراوح من ستة أشهر إلى ثلاث سنين وفقاً لما تقرره الهيئة القضائية.

كما تنص المادة 39 على أن : « يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعدَّ أو هُيئ للتعاطي أو أثناء التعاطي».  

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق