هل هناك اختلاف بين عقوبة السطو المسلح والسرقة والسلب؟

الأحد، 14 أبريل 2019 07:00 م
هل هناك اختلاف بين عقوبة السطو المسلح والسرقة والسلب؟
الفرق بين السرقة والسطو
علاء رضوان

لا شك أن كثير من الناس يخلط بين السطو وجريمة السرقة، إذ إن هناك فرقا كبيرا بينهما؛ فالمجرم يرتكب جريمة السرقة بسلبه شيئًا من شخص آخر بالقوة، أو بالتهديد، أو بالعنف، أما المجرم الذي يرتكب جريمة السَّطو، فيدخل المنزل أو المبنى بنيَّة السرقة، أو ارتكاب جريمة أخرى. 

ويحدث هذا من جانب المجرم دون الاحتكاك بأيّ شخص بالداخل، وعلى ذلك فالمجرم يسلب الناس، ويسطو على المنازل، والسّطو تُعد جريمة خطيرة يعاقب عليها القانون حيث أنه يقال عن الشخص الذي يتعدى على الأمكنة بأنه يرتكب جريمة السطو على الأمكنة إذا توصل إلي الدخول فيها بأية طريقة من الطرق.    

22_15

فى التقرير التالى «صوت الأمة» رصد الفروق الجوهرية بين بين السرقة والسطو والسلب مع إختلاف الأسباب والدوافع بينهما فى محاولة لإزالة الإلتباس الدائم بين المفاهيم الثلاثة التى يقع فيها الكثير من المواطنين حديثى التخرج من طلبة كلية حقوق والشريعة والقانون – بحسب الخبير القانونى والمحامى بالنقض محمد صادق.

1- محل الحماية في السرقة «المال»، بينما محل الحماية في السطو «المال والمكان» في السلب «المال والشخص الذي يملكه».

2- بالسرقة: الجاني لا يستخدم العنف، أما بالسطو فيكون مستخدم العنف تجاه المحل الموجود به المال، أما السلب فقد يحتاج الجاني إلى إستخدام العنف أو التهديد بإستعماله.

والسطو – وفقا لـ «صادق» - من الجرائم المتكررة في كل المجتمعات، ويصفه الكثير من المواطنين بأنه من أبشع الجرائم، لما فيها من محاولة أخذ شيء ذو قيمة بالقوة سواء بالتهديد أو وضع الضحية في حالة خوف، ورغم ذلك لا يخلو مجتمع في العالم من هذا النوع من الجرائم. 

18920181057371

وتختلف الأسباب والدوافع وراء اقتراف جرائم السطو المسلح، وهى كثيرة ومتنوعة التي يقوم فيها الجاني بالاستيلاء على أموال وممتلكات الآخرين دون أي وجه حق، وقد يكون السطو بقصد ارتكاب جناية، لكن بصفة عامة نجد أن كل من سطا على قسم من بناية، داخليا كان أم خارجيا، أو فتح بابا أو نافذة أو أي شيء آخر منها، يعتبر أنه سطا على البناية – هكذا يقول «صادق».

جريمة السلب بالعنف

جناية السلب بالعنف هو الجرم الذي جاءت عليه المادة 624 من قانون العقوبات إذ يعتبر بمفهومه العام من قبيل السرقة بالعنف حيث نصت المادة المذكورة على انه إذا رافق السرقة عنف على الأشخاص سواء لتهيئة الجريمة أو تسهيلها وسواء لتأمين هرب الفاعلين أو الاستيلاء على المسروق فيعاقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة وجاءت الفقرة الثانية من هذه المادة لتشدد العقوبة وتجعلها لا تنقص عن الخمس سنوات إذا تسبب عن العنف رضوض أو جروح أو إذا رافقته إحدى الحالات الأربع الأولى المذكورة في المادة 622 من قانون العقوبات وهذه الحالات هي: 

home_i123652

- أن يتم هذا الفعل ليلا.

- بفعل شخصين أو أكثر.

بالدخول إلى مكان لسكن الناس أو ملحقاته بواسطة الخلع أو مفاتيح مصنعة أو بانتحال صفة موظف أو بالتذرع بأمر من السلطة.

أن يكون السارقون مقنعين أو أن يكون أحدهم حاملا سلاحا ظاهرا أو مخبأ وأن يهدد السارقون أو أحدهم بهذا السلاح إما لتهيئة الجريمة أو تسهيلها أو لتأمين هرب الفاعلين أو الاستيلاء على المسروق.

ففي جناية السلب بالعنف تكون شخصية الجاني عدوانية تتضمن عدوانا على شخص المجني عليه إلى جانب ما تنطوي عليه من عدوان على ماله فيستهين بسلامة بدن شخص في سبيل إشباع طمعه في ماله.

كما إن السلب بالعنف ينطوي تحت إكراه معنوي حينما يضع الجاني مادة منومة أو مخدرة في كوب من الشراب للمجني عليه بقصد سلبه أو سرقة ماله أو موجودات منزله في حين أن جرم النشل ينطوي تعريفه تحت نص المادة 629 من قانون العقوبات حيث بينت أنه يشمل من أقدم على النشل أو السرقة في القطارات أو السفن أو الطائرات أو الحافلات الكهربائية أو غيرها من الناقلات العامة أو في محطات سكك الحديد أو المطارات أو الجمارك أو على الأرصفة. 

حكم-السرقة-في-الإسلام

وقد أورد المشرع في نص المادة 313 عقوبات، أنه يعاقب بالسجن المشدد أو بالمؤبد كل من وقع منه فعل السطو مع اجتماع 5 شروط، وتكون على حسب شدة الجريمة، سواء بغرض القتل أو السرقة، أو التهديد.

1- أن تكون عملية السطو حدثت ليلا، كدخول المسكن نفسه أو غرف النوم أو المطبخ، أو خارجي كدخول الحوش أو الشرفة ويعتبر من قبيل السطو.

2- أن تكون السرقة واقعة من شخصين أو أكثر.

3- أن يوجد مع السارقين أو مع أحدهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.

4- أن يكون السارقون قد دخلوا دارا أو منزلا أو ملحقاتها مسكونة أو معدة للسكن، بواسطة تسلق  جدار أو كسر باب ونحوه، أو استعمال مفاتيح مصطنعه، أو بواسطة التزيي بزى أحد الضباط أو موظف عمومي، أو إبراز أمر مزور مدعى صدوره من طرف الحكومة.

5- أن تتم الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم، وتشدد عقوبة تلك الجريمة إذا اجتمعت الـ 5 شروط نظرا لخطورتها على الأمن العام.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق