الممنوعون منها في مصر.. كل ما تريد معرفته عن الشهادة القانونية

السبت، 27 أبريل 2019 09:00 ص
الممنوعون منها في مصر.. كل ما تريد معرفته عن الشهادة القانونية
محكمة - أرشيفية
علاء رضوان

لا شك أن شهادة الشهود أو البينة الشخصية وسيلة من وسائل الإثبات القانونية والمقصود منها أن يثبت المرء حقه أو يثبت ادعاءه في مجلس القضاء بأشخاص يسميهم للقاضي للإدلاء بالشهادة في النزاع المنظور أمام المحكمة. 

ودائما يلجأ الناس لإشهاد بعضهم البعض في معاملاتهم، وذلك لحفظ الحقوق ولكن هنالك من يخطئ في اختيار الشاهد أو الشهود، مما يتسبب له في المستقبل إذا حدث خلاف في ضياع حقه والسبب يعود لجهل الكثير من الناس في معرفة شروط الشهادة ومدى انطباقها على الشاهد أو شهود الذين أشهدهم على حقه عند الآخرين. 

5d95746be4d124201a92bcd40ac90720

فى التقرير التالى «صوت الأمة» رصد الأشخاص الممنوعون من الشهادة من حيث القرابة المانعة من الشهادة، وإذا كان للشاهد صفة الادعاء في الدعوى، ومنع شهادة الموظفين فيما يتعلق بمعلومات عملهم، والمنع من الشهادة بسبب طبيعة العمل، ومنع شهادة الزوجين بما ابلغ احدهما الاخر اثناء الزوجية – وفقا للخبير القانونى والمحامى سامى البوادى.

النصوص القانونية :

تنص المادة «110» من قانون الإجراءات الجنائي على سماع الشهود كأحد إجراءات التحقيق الابتدائي بقولها : «سمع قاضى التحقيق شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم ما لم ير عدم الفائدة من سماعهم، وله أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماعة من الشهود عن الوقائع التي تثبت أو تؤدى إلى ثبوت الجريمة وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءتة منها».  

9b57449c-da7f-4447-a5d4-09cb348de2d4

والإثبات عن طريق الشهادة يشكل جانبا أساسيا فى البحث الاجرائى إذ تدور حوله إجراءات التحقيق الابتدائى و النهائى، وأن إقرارات الشاهد تعتبر من أهم الأدلة التى يستعن بها القاضى فى الخصومة الجنائية، إذ ينصب على وقائع مادية أو معنوية يصعب إثباتها بالكتابة، والشهادة عماد الإثبات لأنها تقع فى أكثر الأوقات على وقائع مادية لا تثبت فى مستندات – الكلام لـ«البوادى».

ماهية الشهادة :

الشهادة هي : إثبات حقيقة واقعة معينة علم بها الشاهد من خلال ما شاهدة أو سمعة أو ادراكة بحواسه الأخرى عن تلك الواقعة بطريقة مباشرة، والشهادة على هذا النحو تعد وسيلة إثبات أساسية فى المسائل الجنائية، لأنها تنصب فى الغالب على وقائع مادية تقع فجأة، يتعذر إثباتها إلا عن طريق الشهادة ومع ذلك فقد تضعف قيمة الشهادة كوسيلة إثبات، إذا ما خضعت لبعض العوامل الشخصية التى تؤثر فيها وقد تتوافر أسباب أخرى تؤثر في نزاهة الشاهد « كتعرضة للخوف أو مصلحة أو ميل أو صداقة لأحد الخصوم» فالشاهدة تعتمد على ضمير الشاهد، فهى تعد وسيلة إثبات وقتية أو عابرة لذلك يتعين ألا يمضى وقت بين حصول الواقعة وأداء الشهادة خشية ضياعها أو وفاة الشهود – بحسب «البوادى» .

اختيار الشهود :

نصت المادة «110» من قانون الإجراءات الجنائية على أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماعة من الشهود عن الوقائع التي تثبت الجريمة وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءتة منه، ومن المتفق عليه فقها أن للمحقق سلطة تقديرية واسعة، فى اختيار الشهود الذين يرى سماعهم سواء طلب الخصوم ذلك أو لم يطلبوا، حيث أن طلب الخصوم ليس شرطا لسماع الشهود ، فللمحقق سلطة كاملة فى سماع من يرى سماعهم بل له أن يسمع شهادة أى شاهد يحضر من تلقاء نفسه «المادة 111/2 إجراءات»، ويجوز له أن يرفض سماع من يطلب إليه سماعة من الشهود إذا لم يرى فائدة من سماعهم . 

2018-12-26T113009Z_565900360_RC1686D462C0_RTRMADP_3_EGYPT-COURT-MUBARAK

ورغم السلطة التقديرية الواسعة التى خولها القانون للمحقق فى اختيار الشهود، إلا أنه لا يجوز له سماع المتهم شاهدا ضد نفسه، لما يترتب عليه حرمانه من الحق فى الدفاع، ولهذا لايجوز للمحقق تأخير استجواب المتهم حتى يسمعة كشاهد فى بعض الوقائع ضد نفسه .

وأنه يجوز أن يكون المجنى علية شاهدا فهو ليس خصما للمتهم، كما يجوز أن يكون المدعى المدنى شاهدا وذلك لان خصومتة تقتصر على الدعوى المدنية، ولذلك نصت «المادة 288 إجراءات» على أن يسمع المدعى بالحقوق المدنية كشاهد ويحلف اليمين، وقد جرى قضاء محكمة النقض على ذلك، وأنه من السلطة التقديرية للمحقق فى سماع الشهود أن يسمع المحقق الشهود الذى يرى أن سماعهم يفيد التحقيق سواء كانوا شهود نفى أم أثبات، أما الذين لا جدوى من سماعهم فأن سماع المحقق يعطل التحقيق، لذلك وضع المشرع سلطة تقديرة جدوى سماع الشهود لصالح التحقيق .

إعلان الشهود وتكليفهم بالحضور :

نصت المادة «110» من قانون الإجراءات الجنائية على أن : «تقوم النيابة العامة بإعلان الشهود الذين يقرر قاضى التحقيق سماعهم ويكون تكليفهم بالحضور بواسطة المحضرين، أو بواسطة رجال السلطة العامة ولقاضى التحقيق أن يسمع شهادة أى شاهد حتى ولو حضر من تلقاء نفسة وفى هذه الحالة أن يثبت ذلك في المحضر»، ويفاد من ذلك أن إعلان الشهود وفقا لقواعد العامة يتم حضورهم بناءا على تكليفهم بالحضور يعلن إليهم بواسطة احد المحضرين أو احد رجال الضبط، أو يكون التكليف من النيابة العامة، بالنسبة لشهود الإثبات أما شهود النفى فيكون إعلانهم بناءا على طلب المتهم أو المسئول عن الحقوق المدنية، وذلك طبقا للمادة 277 إجراءات جنائية..« بأن يكلف الشهود بالحضور بناءا على طلب الخصوم».

 

وقد يكون التكليف قبل الحضور 24 ساعة مع مراعاة مواعيد المسافة، غير أنه الاستغناء عن هذا الميعاد فى حالة «التلبس بالجريمة»، إذ يجوز تكليفهم بالحضور فى أى وقت بدون إعلان، ويجوز حضورالشهود فى الجلسة، بناءا على طلب الخصوم و بغير إعلان سابق .

- التزامات الشهود وجزاء الإخلال بها .

1- الالتزام بالحضور أمام المحقق .

- يجب على كل من للحضور أمام المحقق لتأدية الشهادة أن يحضر بناءا على الطلب المحرر له ، وإلا جاز لقاضى التحقيق، أو القاضى الجزئ، أو النيابة العامة إذا كانت هى التى تتولى التحقيق «مادة 208».

الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تتجاوز 50 جنيها، ويجوز له أن يصدر أمر بتكليفة ثانية بمصاريف من طرفة، أو أن يصدر أمرا بضبطة واحضارة «مادة 117 إجراءات جنائية»

فإذا حضر الشاهد بناءا على تكليفة بالحضور ثانية أو من تلقاء نفسة وأبدى اعتذارا مقبولا جاز اعفاؤة من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة، ويجوز اعفاؤة بناءا على طلب يقدم منه .

- وإذا كان الشاهد مريضا ولدية ما يمنعة من الحضور تسمع شهادتة فى محل وجودة ، وإذا تبين عدم صحة العذر جاز أن يحكم علية بغرامة لا تجاوز مائتى جنية ، وللمحكوم علية أن يطعن فى الحكم .

الصادر علية بطريق المعارضة أو الاستئناف طبقا للمادة..« 120 ، 121 إجراءات». 

8-12-2018_13_21_18_GomhuriaOnline_1544268078

2- الالتزام بحلف اليمين .

- يجب على الشهود الذين بلغ سنهم أربعة عشرة ، أن يحلفوا يمينا قبل أداء الشهادة، لأنهم يشهدون الحق، ويجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا 14 سنة دون حلف اليمين وذلك على سبيل الاستدلال طبقا للمادة 116 ، 283 إجراءات»، ولا يجوز تحليف الشاهد يمن الطلاق .

3-- الالتزام بأداء الشهادة .

إذا حضر الشاهد أمام المحقق وجب علية أداء الشهادة، بعد حلف اليمين وفى إذا ما حضر الشاهد أمام المحقق، وامتنع عن أداء الشهادة أو عن حلـف اليمين، يحكم عليه قاضى التحقيق أو القاضى الجزئي أو النيابة العامة، بعد سماع أقـوال الشهود بغرامة لا تزيد عن مائتى جنية، ويجوز اعفائة من كل أو بعض العقوبة إذا عدل عن امتناعة قبل انتهاء التحقيق «المادة 119»، وذلك ما مراعاة نصوص المواد «286 ،287 إجراءات».

4- الالتزام بذكر الحقيقة .

حتى تقوم الشهادة بدورها كوسيلة إثبات تتيح التقدير السليم للوقائع، فأن الشاهد يلتزم بذكر الحقيقة ولا شىء غير الحقيقة، وذلك وفقا لليمن الذى أداه، وإلا عرض نفسه لعقوبة الشهادة الزور .

ويلاحظ أنه يجوز الطعن فى الأحكام الصادرة على الشهود من قاضى التحقيق للإمتناع عن الحضور أو للامتناع عن أداء الشهادة، أو حلف اليمين أو عدم الالتزام بذكر الحقيقة، ويراعى فى القواعد  المقررة فى المادة « 120 إجراءات»، وللمحكوم عليه أن يطعن فى الحكم الصادر علية بسبب صحة عدم عذر المرض الذى منعة من الحضور، وذلك بطريق المعارضة أو الاستئناف وذلك وفقـا لنـص المادة 121/2 إجراءات. 

محكمة_41

أهلية الشاهد

لابد من التعرف على الأهلية اللازمة لسماع الشهود، أنها تجب على الشهود الذين يبلغوا من العمر 14 سنة، لأنهم فى هذا السن يصبح مكلفا أى مميزا و مدركا للأمور، وأوجب المشرع على الشاهد الذى بلغ 14 سنة أن يحلف يمينا قبل أداء الشهادة على أن يشهد الحق ولا يقول إلا الحق، مادة 283 إجراءات، وقد جرى العمل على أن يحلف الشاهد اليمين بقوله «والله العظيم اشهد بالحق»، وهذه العبارة وإن كانت لا تتطابق النص القانونى، إلا أنها تؤدى إلى ذات النتيجة المقصودة ، ومن ثم فلا محل للبطلان الشهادة على هذا السبب، والحكمة من حلف الشاهد اليمين هى تنبيه إلى أن مـا سيدلى به من أقوال قد تؤدى إلى أدانه برىء، أو إفلات مجرم من العقاب، وهو أمر مناف للدين والأخلاق، وإذا اغفل المحقق عن تحليف الشاهد، فيترتب علية بطلان الشهادة و استبعادها كدليل.

- إلا أنه يجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا 14 سنة على سبيل الاستدلال بدون حلف اليمين «م 283»، وفى حالة ما إذا كان الشاهد دون السابعة لا يجوز سماعة أصلا لأنه غير مميز فهو «كالمجنون» قانونا، وأن سمعت أقواله رغم ذلك فلا اعتداد بها حتى ولو على سبيل الاستدلال، وعند فراغ الشاهد من شهادته يضع كل من المحقق والكاتب إمضاؤه على محضر الشهادة، وكذلك الشاهد بعد تلاوة عليه وإقراره، بأنه مصر عليها وأن امتنع الشاهد عن الإمضاء يثبت ذلك فى المحضر مع ذكر الأسباب التى يبدها، وفى جميع الأحوال يضع المحقق والكاتب إمضاؤه أعلى كل صفحة أولا بأول.

أحوال الامتناع عن الشهادة والإعفاء منها

- يجوز الامتناع عن الشهادة فى الحالات الآتية :

أستحدث قانون الإجراءات الجنائية قاعدة فى «المادة 286 »، «قانون الإجراءات الجنائية» من أنه يجوز للشاهد الامتناع عن الشهادة طبقا نص المادة 286 وذلك كالاتى :

1- أن يكون الشاهد تر بطة بالمتهم صلة الأصول أو الفروع أو القرابة أو المصاهرة إلى الدرجة الثانية أو الزوجية .

2- أن تكون الشهادة ضد المتهم .

3- ألا تكون الجريمة قد وقعت على الشاهد أو احد أقاربه .

4- أن تكون هناك أدالة أثبات أخرى .

- وإذا تخلف أحد من هذه الشروط ، فلا يجوز للشاهد الامتناع عن الشهادة ، وإذا امتنع تطبق علية

القواعد الخاصة بالامتناع عن الشهادة

-- عدم صلاحية الشاهد للشهادة ....

بالرغم من توافر شروط الأهلية العامة لأداء الشهادة، إلا أن الفرد لا يملكها فىدعاوى معينة، وهو ما يطاق علية «بأسباب عدم الصلاحية»، وتنعدم صلاحية الفرد لأداء الشهادة لصفتة الشخصية أو وظيفته، فلا يجوز أن يجمع الفرد بين وظيفتي القاضي و الشاهد فى دعوى واحدة، ولايجوز سماع شهادة عضو النيابة فى الدعوى التى قام فيها بأعمال متعلقة بوظيفتة، وكما لا تقبل الشهادة ممن له صفة الخصم .

سلطة المحكمة فى الاستغناء عن الشهود

- يجوز للمحكمة الاستغناء عن الشهود فى الأحوال الآتية :

1- إذا اعترف المتهم بالواقعة المنسوبة إليه عند سؤاله عنها .

2- إذا تنازل المتهم أو المدافع عنه عن الشهادة سواء كان تنازل صريح أو ضمنيا .

3- إذا تعذر سماع الشاهد لاى سبب من الأسباب أو استحال ذلك .

4- إذا كانت المحاكمة تجرى فى غيبة المتهم فى جناية أمام محكمة الجنايات فلها أن تحكم فى الدعوى دون سماع الشهود .

5- إذا لم يحض المتهم بعد تكليفة بالحضور ولم يرسل وكيلا عنه فى الأحوال التى يجوز فيها ذلك ، وللمحكمة أن تحكم فى غيبته بعد الإطلاع على الأوراق دون سماع الشهود .

كيفية سماع الشهود

- نظم القانون سلطة قاضى التحقيق فى سماع الشهود، وهى تسرى على النيابة العامة عندما تتولى التحقيق «المادة 112 إجراءات».

- والقاعدة لا تختلف أمام المحكمة فينادى على الشهود بأسمائهم وبعد الإجابة منهم يحجزون فى الغرفة المخصصة لهم، ولا يخرجون منها بالتوالى لتأدية الشهادة أمام المحكمة، ومن تسمع شهادته منهـم يبقى فى قاعدة الجلسة لحين انتهاء من المرافعة أو قفل باب المرافعة، ومالم تسمح له المحكمة بالخروج، وعند الضرورة يجوز أن يبعد شاهد أثناء سماع شاهد آخر . 

محكمة-التنفيذ-بالرياض-استعلام

- والشهادة أساسا إقرارات يدلى بها الشاهد شفويا أمام القاضى أو المحقق، أما الإقرارات المكتوبة من أحد الخصوم لشخص آخر فلا تعد شهادة بل تعد مستند قد يوجه نشاط القاضى فى الإثبات ويطاب المحقق من الشهود أن يبين كل شاهد منهم:

- اسمه و لقبة و صناعته و سكنه و علاقته بالمتهم …، وتدون هذه البيانات بغير شطب ولا يعتمد على أي تصحيح، إلا إذا صدق عليه المحقق والكاتب والشاهد «م 113 إجراءات».

- ويضع المحقق والكاتب إمضاؤه عللا الشهادة، وكذلك الشاهد بعد تلاوة عليه إقراره و بأنه مصر عليها، وإذا امتنع عن الإمضاء يثبت ذلك فى محضر التحقيق مع ذكر الأسباب التى يبدها، وفى جميع الأحوال يضع كلا من المحقق والكاتب إمضاؤه أول بأول «المادة 114 اجراءات».

- وعند الانتهاء من سماع أقوال الشهود يجوز للخصوم إبداء ملاحظاتهم عليها، ولهم أن يطلبوا من المحقق سماع أقوال الشاهد عن نقط أخرى يبينوها، وللمحقق دائما أن يرفض أى سؤال ليس له تعلق بالدعوى أو يكون فى صيغته مساس بالغير «المادة 115 اجراءات ».

- ويلاحظ أن للمتهم حق الحضور أثناء إدلاء الشهود بأقوالهم مالم يقرر المحقق غير ذلك للاستعجال أو الضرورة .

- وللمحقق إدراك معاني إشارات الأبكم والأصم بغير الاستعانة بخبير ما دام فى الاستطاعة تبين معنى  تلك الإشارات .

- والأصل أن يسمع المحقق الشهود فى مقر التحقيق «مكتبة»، غير أنه إذا كان الشاهد مريضـا أو لديه ما يمنعة من الحضور تسمع شهادته فى محل وجوده «المادة 121 إجراءات».

سلطة المحكمة فى تقدير الشهادة

للمحكمة مطلق الحرية فى وزن أقوال الشهود، وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم ولم يضعالقانون نصبا للشهادة يتقيد به القاضى فى المواد الجنائية بل ترك له تقدير الشهادة بحسب اطمئنانه إليها وبغض النظر عن الشهود الذين سمعتهم، ويسمع المحقق الشهود الذى يرى سماعهم يفيد التحقيق سواء كانوا شهود نفى أو إثبات، أما الذين لاجدوى من سماع أقوالهم، فان سماع المحقق لهؤلاء يضع من وقت التحقيق، لذلك وضع المشرع سلطة تقديرة للمحقق جدوى سماع الشاهد لصالح التحقيق وللمحكمة سلطة تقديرية واسعة وهذا هو المتفق علية فقها وقضاءا فى أختيار الشهود الذين يرى سماعهم، بناءا على طلب الخصوم أو لم يطلبوا .

مصاريف وتعويضات الشهود

- إذا كان حضور الشهود لمقر التحقيق للإدلاء بالشهادة قد يكلفهم بعض من المال أو الوقت أوجبت العدالة، أن يوف لهم مقابل ما تحملوه من مصاريف وأن يعوضوا عن الأضرار التى أصابتهم، ولذا فقد منح المشرع النيابة الحق فى تقدير المصاريف والتعويضات التى يستحقها الشاهد بسبب حضوره لأداء الشهادة متى طلب ذلك منه «المادة 112 ، 208 إجراءات».

أهمية سماع الشهود

- تمثل الشهادة الدليل العادى أو المألوف الذى يطمئن إليه فى الغالب قضاء التحقيق، والحكم إذا كانت الشهادة جادة ومتصلة بالوقائع اتصالا مباشرا، ولم يكن هناك مطعن على شخص الشاهدومع ذلك فان اتخاذ هذا الإجراء، ليس متاحا فى كل الظروف، فقد لا يكون هناك شهود.

هل يقضي القاضي بشهادة السمع

يقول إدوارد بونيه في كتابه الأدلة : أن الشهادة بالسماع من الدرجة الثانية حيث لا يقصد بها إثبات الواقعة المدعى بها ، وإنما إثبات الشهادة الأولى أو الدليل نفسه، لأنه لا يتيسر دائماً أن تكون الشهادة مستفادة مباشرة بالمعاينة بل قد تكون مستفادة عن طريق التسامع ، ومن الواضح أن الدليل يضعف كلما أبتعد عن منبعه .

ويقول الفيلسوف الفرنسي مونتيني: إن الأقدمين عندما أرادوا تدوين تاريخهم أدركوا لكثرة الانتقادات الموجهة إليه أين تكون نقطة الضعف في الإقناع، فراحوا يقوونها بمستندات مزورة، إن خطأ الفرد يجر أولاً إلى الخطأ العام والخطأ العام يجر إلى الخطأ الفردي وعلى هـذا النحو يسير الخطأ وينمو متنقلاً من إنسان إلى آخر إلى أن يكون الشاهد الأبعد أكثر علماً من الشاهد الأقرب، ويكون أخر من يعلم أكثر اقتناعا من أول من يعلم، ومن هنا كانت الحكمة التي قالها لوازيل : أن عيناً واحدة أحق بالتصديق من أذنين .

 

وعلى هذا لا يقتضي للقاضي أن يأخذ بالأدلة من الدرجة الثانية إذا توافرت الأدلة من الدرجة الأولى ويقول بلانبول وربيير : أن شهادة الشهود على وقائع لا يعلمونها إلا من طريق السماع وهي وإن لم تكن شهادة إثبات طبيعية إلا أنها شهادة على كل حال وهي بدلاً من تثبت الواقعة التي سيترتب عليها كسب الدعوى فهي تثبت واقعة أخرى لا ترتبط بالواقعة الأولى إلا برباط واه وهو رأي الجمهور في الواقعة المتنازع عليها وبهذا يتحول الإثبات من طبيعته الأصلية إلى طبيعة أخرى، فمن المعلوم أنه لكي تكون الشهادة محل تصديق يجب أن تكون متعلقة بموضوع النزاع ومنصبة عليه في حين أن الشهادة بالشهرة العامة في الأحوال التي يجيز فيها القانون ذلك ليست متعلقة بموضوع النزاع ولا منصبه عليه ومع ذلك يجب الأخذ بها ... إنها شهادة رأي وإذا كان للرأي قوة الشهادة فيما أجازه القانون فهذا مناف لطبيعة الإثبات .

 

وعلى كل فهناك أحوال يجوز فيها في القانون الفرنسي الإثبات بالشهرة العامة مثل الزوجة التي تريد أن تفض شركة الملك بينها وبين زوجها، وأولاد الزوج لهم أن يثبتون بالشهرة العامة عين التركة المشتركة وقيمتها إذا لم يكن الزوج قد حصرها وبين قيمتها في قائمة جرد وقت حياته، وللزوجة وأو لورثتها أن يثبتوا بالشهرة العامة الأثاث الذي آل إليها وقت قيام الزوجية ولم يحرر به قائمة جرد ، وللقاضي إذا لم تتهيأ له الأدلة التي تثبت قيمة شيء أن يلجأ إلى الشهادة بالشهرة العامة ، ولصاحب المنقولات التي وضعها عند شخص آخر ينتفع بها دون أن يحرر بها محضر استلام .

 

وقال جارسونيه : إنه من الضروري لكي تصبح لشهادة الشهود قيمة في الإثبات أن يشهد الشهود بما علموه شخصياً ذلك أن الإثبات بالشهرة العامة الذي يسأل فيه الشهود عما سمعوه من الغير إنما هو إثبات ناقص لا يجوز قبوله إلا بصفة استثنائية كحالة عدم وجود دليل آخر .

 

ويقول بيكار : وهو من علماء القانون الجنائي الإيطاليين أن الدليل يقوي الدليل إذا كان كل منهما مستقلاً عن الآخر .

 

أما القانون الإنجليزي : فلا يجيز مبدئياً شهادة التسامع ، ولكنهم قالوا أن تطبيق هذا المبدأ بصورة مطلقة يضر بالناس ولذلك فقد أجازت إنجلترا وأمريكا فيما بعد هذا المبدأ ولكن وفق ضوابط منها إذا كان الغرض من الشهادة مصلحة عامة أو إثبات وفاة متوفين أو بخصوص وضع يد قديم .

 

وفي تشريعنا لا يوجد ما يقرر الأخذ بهذه الشهادة أو يمنع من الأخذ أي أن للقاضي مطلق الحرية في الأخذ بهذه الشهادة سواء كانت من الدرجة الأولى أو الثانية ، ولا يوجد عليه قيود

 

أما عن الشهادة فى  القانون السورى


1- الممنوعين من الشهادة بسبب صفتهم

1/ القرابة المانعة من الشهادة :  

نصت المادة 60 من قانون البينات على: «لا تقبل شهادة الاصل للفرع ولا شهادة الفرع للاصل ولاشهادة احد الزوجين للخر ولو بعد انحلال الزوجية»•

 شهادة الاصول والفروع: و حجتهم في ذلك أن اشتراط العدالة في الشاهد يقتضي أن يكون صادقا وهذا ما لا يمكن تحقيقه بين الولد والابن إذ أن الشاك مفترض في كل قرابه، أما شهادة احدهما على الأخر فهي مقبوله.

 

أما المشرع السوري فقد نص في المادة 60 من قانون البينات على عدم جواز شهادة الاصل للفرع أو شهادة الأصل للفرع والسبب في ذلك أن هذه الشهادة مدعاة للارتياب لوجود المصلحة .  

وهذا اكدته محكمة النقض بالعديد من قرراتها حيث جاء فيها : «لا تقبل شهادة الاصل للفرع بمقتضى المادة 60 بينات ومنها شهادة الام لابنتها»، إلا أن شهادة القريب ضد قريبه جائزة اذا طلب الخصم ذلك كشهادة الأب ضد ابنه فهي جائزة اذا طلبها خصم ابنه وهذا ما جاء في احدى قرارات محكمة النقض :  

«شهادة القريب ضد قريبه مقبولة والممنوع هو شهادة القريب لقريبه»، قرار رقم 733 تاريخ 24/4/1966، شهادة احد الزوجين للآخر : ولو بعد انحلال الزوجية لأن العشرة بينهما قد تكون باعثا لإنحراف الشهادة دفعا لمغرم أو جرا لمغنم وأيضاَ حماية للأسرار الزوجية واشترط المشرع أن تكون المعلومات قد علمها الزوج من الآخر أثناء قيام الزوجية وهذا المنع يظل قائما مهما طال الزمن بسبب عودة احتمال الزوجية من جهة والحرص على مصلحة الاولاد من جهة أخرى .

 

 أما شهادة أحد الزوجين ضد الآخر فهي جائزة اذا طلب الخصم شهادة احدهما، وقد أكد ذلك قرار محكمة النقض برقم 1947 تاريخ 23/10/1982 : «أن شهادة القريب ضد قريبه مقبولة كما أنه يجوز سماع شهادة الزوجة ضد زوجها إذا طلب الخصم ذلك .... ».

 

2-إذا كان للشاهد صفة الادعاء في الدعوى : نصت المادة /61/ من قانون البينات على انه : ليس لأحد أن يكون شاهدا ومدعيا، فلا تصح شهادة الوصي لليتم، ولا شهادة الوكيل لموكله، ولا شهادة الشريك فيما يتعلق بالشركة، ولا الكفيل فيما يخص التزامات مكفوله .. «فالبنسبة للوصي لان الوصي يقوم مقام القاصر ويتصرف نيابة عنه» .  

أما شهادة الوكيل فيشترط لعدم قبولها الا يكون الوكيل قد عزل أو استقال أو باشر الخصومة فيها «أي ان المنع مقتصر على الدعوى التي جرى توكيله فيها»، وعلى ذلك فشهادة الوكيل في الدعاوى الأخرى لا حظر فيها عليه . 


 الممنوعين من الشهادة بسبب وجود مانع قانوني :

 1- المنع من الشهادة بسبب المحافظة على اسرار الدولة : فقد نصت المادة /63/ من قانون البينات على مايلي : لا يجوز إن يشهد احد على معلومات أو مضمون أوراق تتلعق بشؤون الدولة ... وقد نص المشرع على هذه المادة محافظة على سرية الأوراق و المعلومات و المخابرات الرسمية التي تتعلق بشؤون الدولة و إن هذا النص كما نلاحظ جاء عاماً أي لا عبرة إن كان الممنوع من هذه الشهادة موظفاً او غير موظف، ولا عبرة للطريق التي حصل فيها على المعلومات، و لو كانت قد وقعت تحت يده على سبيل الخطأ، و لا عبرة ايضاً لقيمة هذه المعلومات و مضمون الأوراق و تقدير كل ذلك يعود في النهاية إلى السلطة المختصة اما اذا نشرت هذه المعلومات بالطريق القانوني على سبيل الاعلام كما لو نشرت في الجريدة الرسمية فانها تفقد سريتها و لم يعد هناك أي مانع قانوني يمنع من نشرها أو الاستشهاد بمضمونها .

 

2- منع شهادة الموظفين فيما يتعلق بمعلومات عملهم :  

«الموظفون و المستخدمون و المكلفون بخدمة عامة لا يشهدون و لو بعد تركهم للعمل عما يكون قد وصل إلى علمهم اثناء قيامهم بالعمل من معلومات لا تجوز اذاعتها و مع ذلك فللسلطة المختصة إن تأذن لهم في ذلك بناء على طلب المحكمة أو احد الخصوم».

 

المادة /64/ من قانون البيات السوري . من الاطلاع على المادة السابقة نلاحظ إن هذا المنع يتطلب توافر شرطين : الاول : إن تكون هذه المعلومات قد وصلت اليه عن طريق وظيفته، و الثاني : إن تكون هذه المعلومات من المفترض على الموظف كتمانها وعدم نشرها إلا ما تأذن له به السلطات .

 

إن هذا المنع يشمل جميع المعلومات التي تجوز اذاعتها سواء كانت تتعلق بشؤون الدولة او ادارتها او مؤسساتها او تتعلق بشؤون الافراد الذين يتعاملون مع هذه المؤسسات، وقد امتد هذا المنع ايضاً ليشمل ما بعد ترك الموظف لوظيفته حرصاً على المصلحة العامة .. مع ضرورة الانتباه إلى هذه المادة لم تفرق بين الموظفين الذين يحملون الجنسية السورية أم لا وذلك كالاشخاص الذين تتعاقد معهم الدولة من غير السوريين لا علة المنع تبقى واحدة في جميع الحالات و هي الحفاظ على اسرار الدولة و عدم اذاعتها .

 

3- المنع من الشهادة بسبب طبيعة العمل :

 

• منع اصحاب المهن الحرة من الافشاء بالاسرار المتعلقة بمهنتهم : حيث نصت المادة /65/ من قانون البينات : «لا يجوز لمن علم من المحامين أو الوكلاء أو الاطباء أو غيرهم عن طريق مهنته أو صنعته بواقعة او معلومات إن يفشيها و لو بعد انتهاء خدمته أو زوال صفته ...» حيث إن نص المادة السابق جاء ليحمي ما يعرف بـ سر المهنة إلا إن المشرع لم يحدد ما هية هذا السر الممنوع افشاؤه لأن هذا التحديد يكون بحسب العرف أو العلاقات الاجتماعية في مكان و زمان محددين و ما يعتبر سراً في مكان لا يعتبر كذلك في مكان أخر.

 

 أما الأشخاص الذين عددتهم المادة 65 والذين منحتهم حق كتمان سر المهنة فهم المحامون والاطباء والوكلاء وغيرهم أي إن هذا التعداد ليس حصرياً فالنص يشمل ايضاً اصحاب المهن و الصيادلة و القابلات و المحاسبين و القضاة و غيرهم .. والامنتاع عن اداء الشهادة في هذه الأمور حق لصاحب المهنة وواجب عليه و يظل هذا الحق قائماً حتى لو انتهت العلاقة بين صاحب المهنة و عميله .

 

• الحالات التي تجيز لأصحاب المهن الإدلاء بشهادتهم :  

«ومع ذلك يجب على الاشخاص المذكورين في المادة السابقة إن يؤدوا الشهادة عن تلك الواقعة او المعلومات متى طلب منهم ذلك من اسرها لهم على إلا يخل ذلك باحكام القوانين الخاصة بهم».

 

المادة /66/ بينات .. إن نص المادة السابقة يقرر مبدأ صريح و هو إن الاذن بالافشاء عن السر يرفع عن صاحبه واجب الكتمان بالسر ... مع ملاحظة انه في حال تعدد صاحب السر فانه يجب اخذ الاذن منهم جميعاً والترخيص منهم جميعاً بالافشاء و يشترط في الافشاء عن السر إن يصدر عن ارادة حرة ، وادارك  وإن يكون الاذن بالافشاء صريحاً.

 

4- منع شهادة الزوجين بما ابلغ احدهما الأخر أثناء الزوجية :

 

نصت المادة /67/ من قانون البينات : «لا يجوز لاحد الزوجين إن يفشي بغير رضاء الاحخر ما ابلغه اياه اثناء الزوجية و لو بعد انفصامهما الا في حالة رفع الدعوى من احدهما على الاخر او اقامة دعوى على احدهما بسبب جناية وقعت منه على الاخر»، نهى المشرع كلاً من الزوجين على إن يبوح للغير و لو على سبيل الشهادة المدلاة امام المحكمة عن أمر وصل إلى علمه من زوجه الأخر و و نهى ايضاً عن جبر احد الزوجين على افشاء أي شيء من ذلك .   

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق