لكل محام.. حكم مهم للنقض بشأن إجراءات المحاكمة والإخلال بحق الدفاع (مستند)

الجمعة، 03 مايو 2019 11:00 ص
لكل محام.. حكم مهم للنقض بشأن إجراءات المحاكمة والإخلال بحق الدفاع (مستند)
محكمة النقض - أرشيفية
علاء رضوان

أصدرت محكمة النقض، حكماَ مهماَ بشأن إجراءات المحاكمة والاخلال بحق الدفاع، قالت فيه: «الاستعانة بالمحامي إلزامية لكل متهم بجناية أُحيلت لنظرها على محكمة الجنايات حتى يكفل له دفاعاً حقيقاً لا مجرد دفاعاً شكلياً، تقديراَ بأن الاتهام بجناية أمر له خطره ولا تؤتى ثمرة هذا الضمان إلا بحضور محام أثناء المحاكمة ليشهد إجراءاتها وليعاون المتهم معاونة إيجابية بكل ما يرى تقديمه من وجوه الدفاع».

صدر الحكم فى الطعن المُقيد برقم 13489 لسنة 85 من الدائرة الجنائية الأحد «د» برئاسة المستشار طه قاسم، وعضوية المستشارين رافع أنور، وعادل عمارة، وعاطف عبد السميع، وهشام رضوان عبد العليم، وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض محمد عطوانى، وأمانة سر على جودة.

المحكمة فى حيثيات الحكم قالت إن المتهم حر فى اختيار من يشاء للدفاع عنه، وحقه هذا مقدم على حق القاضى فى اختيار المدافع عنه، فإن اختار المتهم مدافعاَ فليس للقاضى أن يفتئت عليه فى ذلك، وأن يُعين له مدافعاَ آخر كما أنه ليس للقاضى أن يفوت على المحامى الحاضر فرصة للدفاع عن الطاعن، ولا أن يحول بين المحامى الغائب وبين القيام بمهمته سيما لو كان الدفاع مقسماَ بين المدافعين.

وكان ما أراده القانون بالنص – طبقا لـ «المحكمة» - على أن كل متهم بجناية يجب أن يكون له من يدافع عنه يتحقق بحضور محام موكلاَ كان أم منتدباَ بجانب المتهم أثناء المحاكمة يشهد إجراءاتها ويعاون المتهم بكل ما يرى إمكان تقديمه من وجوه الدفاع، ولا يلزم أن يحضر مع المتهم بجناية أكثر من محام واحد.

ولكن كل ما سبق إذا تعارض مع حق المتهم فى اختيار المدافع عنه مع حق رئيس الجلسة فى إدارتها والمحافظة على عدم تعطيل السير فى الدعوى، وجوب إقرار رئيس الجلسة فى حقه وتخويله الحرية التامة فى التصرف، شرطه فى ذلك امتناع محامى المتهم عن المرافعة وانسحابه من الجلسة، ندب المحكمة محام غيره للدفاع عن المتهم دون اعتراض الأخير لا إخلال بحق الدفاع  مثال على ذلك.  

ووفقا لـ «المحكمة» - لا يوجب أن يكون مع كل متهم بجناية أكثر من محام واحد يتولى الدفاع عنه مثال، والأصل  فى الإجراءات إنها روعيت وعلى من يدعى أنها قد خولفت إقامة الدليل على ذلك، حيث أن بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها «لا قصور».

لمحكمة الموضوع تقدير القوة التدليلية لأقوال الشهود كما أنها لا تلتزم بإجابة طلب إعادة سماع الشاهد متى وجدت فى أقواله ما يكفى لظهور الحقيقة فى الدعوى، ومفاده - أخذها بشهادتهم يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها علي عدم الأخذ بها، وذلك لا يعيب الحكم، كما أن تقدير أراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات، موضوعي، والجدل الموضوعي فى تقدير القوة التدليلية غير جائز أمام محكمة النقض.  

اجراءات المحاكمة والاخلال بحق الدفاع_page-0001
 
اجراءات المحاكمة والاخلال بحق الدفاع_page-0002
 
اجراءات المحاكمة والاخلال بحق الدفاع_page-0003
 
اجراءات المحاكمة والاخلال بحق الدفاع_page-0004
 
اجراءات المحاكمة والاخلال بحق الدفاع_page-0005
 
اجراءات المحاكمة والاخلال بحق الدفاع_page-0006
 
اجراءات المحاكمة والاخلال بحق الدفاع_page-0007
 
اجراءات المحاكمة والاخلال بحق الدفاع_page-0008
 
اجراءات المحاكمة والاخلال بحق الدفاع_page-0009
 
اجراءات المحاكمة والاخلال بحق الدفاع_page-0010

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق