حصاد البرلمان بـ7 أشهر.. وأبرز القوانين التصالح في مخالفات البناء والجامعات التكنولوجية

السبت، 18 مايو 2019 10:00 ص
حصاد البرلمان بـ7 أشهر.. وأبرز القوانين التصالح في مخالفات البناء والجامعات التكنولوجية
مجلس النواب

على مدار 7 أشهر منذ بداية دور الانعقاد الرابع، تحديدا في أكتور، مرر مجلس النواب 76 مشروع قانون من بينهم 51 مشروعا خاصا بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات والهيئة القومية للإنتاج الحربي ووزارة العدل عن السنة المالية 2017 /2018.

وجاء في صدارة القوانين الهامة الترخيص لوزير البترول لبدء علمليات البحث عن الفوسفات والبترول، وقانون الترخيص لوزير الكهرباء في التعاقد مع هيئة المواد النووية، بشأن البحث واستكشاف وتعدين وتركيز المعادن الاقتصادية والمنتجات الثانوية من الرمال السوداء ، كما تضمنت ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من النواب.

مزاولة مهنة الطب

ويتضمن أن تكون مدة الدراسة بكلية الطب  5 سنوات بدلا من 6  وأن يتم  تطبيقه بالعام الدراسى الحالى 2018/2019و يقضى الخريجون الجدد سنتين فى مزاولة مهنة الطب بدلا من عام و بصفة مؤقتة فى المستشفيات الجامعية والوحدات التدريبية.و الدراسة بكليات الطب، بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة ، و يشترط اجتياز الخريج للامتحان القومي للتأهيل الذي تجريه الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء، ليتمكن من مزاولة مهنة الطب، ويمنح المتدربون مقابلا ماديا يساوى 80% من إجمالى ما يتقاضاه الطبيب المقيم.

رعاية المبتكرين

ويهدف الصندوق الى تقديم منح دراسية للمبتكرين والنوابغ من الطلاب لاستكمال دراستهم فى الداخل والخارج، ومساعدة شباب الباحثين فى حماية حقوقهم المتعلقة بالملكية الفكرية، والعمل على ايجاد فرص شراكة بين شباب الباحثين والمبتكرين والجهات التمويلية لتنفيذ المشروعات القائمة على تنفيذ أفكارهم البحثية، ووفقا للقانون يتم  فرض رسم لصالح لصندوق يحصل لمرة واحدة عند إصدار قرار تشغيل الجامعات الخاصة او الأهلية بنحو 5%من الميزانية المقدرة للجامعة كما تم فرض رسم اضافي بنحو 5% من الميزانية السنوية للجامعات الخاصة والأهلية عند إصدار قرار الموافقة على تعديل البيانات الخاصة بملاك الجامعة كما ألزمت الجامعة بدفع رسم سنوى يقدر بنحو 2% من المصروفات الدراسية للطلاب مقابل الخدمات التى يقدمها الصندوق لشباب الجامعات.

أملاك الدولة

 ويسهل مشروع القانون إجراءات شهر قرارات التخصيص أو إعادة التخصيص للأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بأن يكون ذلك بطريق الإيداع.

حماية المخطوطات

وتضمن تعديل القانون إضافة مادة جديدة برقم الخامسة مكرر تلزم جميع أجهزة الدولة التى تضبط مخطوطا لأى سبب أو تعثر عليه أن تخطر الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية خلال ثلاثين يوما من تاريخ الضبط أو العثور وأن تقوم الهيئة فور اخطارها باتخاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 8 لسنة 2009 لحماية المخطوطات والحفاظ عليها. كما نص ايضا على أن المخطوطات ذات الطابع العسكرى يتم حفظها بدار المحفوظات المركزية بهيئة البحوث العسكرية لمدة لا تجاوز خمسين عاما يتم بعدها إيداع تلك المخطوطات بالهيئة.

التخلص من البرك والمستنقعات

مشروع قانون مقدم من النائب حمدى السيسي وأخرىن، لتعديل قانون التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر،ويهدف "التعديل إلى إلغاء مبدأ الاستيلاء المؤقت، المنصوص عليه بالقانون القائم لصالح الوحدة المحلية على أراضي البرك والمستنقعات المردومة بمعرفتها وأيلولة ملكيتها لها بسبب عدم قيام ملاك تلك البرك والمستنقعات بسداد تكاليف ردمها إلى الدولة سواء نقدًا أو عينًا قبل انقضاء المواعيد المقررة لهذا الشأن في القانون، وجعل التعامل مع هذه الحالات وفقًا لإجراءات الحجز الإداري بهدف توفير ضمانات أكثر للمواطنين أصحاب الحقوق على أراضي البرك والمستنقعات وتمكينهم من استردادها بعد سداد قيمة أعمال الردم أو الزيادة في القيمة بعد إتمام التخلص أيهما أقل مضافًا إليها 10% مصروفات إدارية وفوائد قانونية بواقع 4% سنويًا من تاريخ صدور قرار الاستيلاء، وذلك باستثناء الحالات التي اتخذت فيها الوحدة المحلية الوسيلة المشروعة للتصرف في هذه الأراضي وفقًا للقوانين المنظمة لهذا الشأن كإجراءات الحجز الإداري وبيع الأرض بالمزايدة العلنية أو تخصيصها لأحد الأغراض التي تقوم عليها الوحدة المحلية أو لأغراض النفع العام، لا يجوز لملاك هذه الأراضي استردادها

قانون الأسلحة

ويهدف  تعديل القانون لتشديد العقوبة المقررة لحيازة أو إحراز الأسلحة البيضاء فى أماكن التجمعات ودور العبادة ووسائل النقل بغير ترخيص، كما غلظ العقوبات على كل من استورد أو تاجر أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، ونظم القانون إجراءات إحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها، حيث أناط لوزير الداخلية إصدار قرار لتحديد شروط حيازة أو إحراز تلك الأسلحة وذخائرها وعاقب المشروع من يحوز هذه الأسلحة بدون ترخيص.

تنظيم الجامعات

ويتضمن مشروع القانون تعديل المادة 84 بما يسمح لأعضاء هيئة التدريس بالندب كل الوقت من جامعة إلى أخرى من الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو أى من الجامعات التى تعد مرفقا عاما تعليميا، وكذلك الندب إلى وظيفة عامة أخرى، وذلك دون أن يعتبر الندب فى الحالتين إعارة تخضع لأحكام الإعارات، حيث ثبت عزوف أعضاء هيئة التدريس حاليا عن الندب فى الحالتين، نظرا لاعتبار الندب كل الوقت إعارة، فى حين أنه لا يخفى على أحد احتياج الجامعات الحديثة والجهاز الإدارى للدولة للاستعانة بخبرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات العريقة.

 كما تم تعديل المادتين 89 و91 بما يتفق مع أحكام الدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا الصادة فى هذا الشأن، حيث سبق القضاء بعدم دستورية ما ورد بها من أحكام، حيث أعطت المادة "89" عضو هيئة التدريس الحق فى الحصول على إجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج لمدة سنة بقرار من رئيس الجامعة وطلب عميد الكلية أو المعهد، وبعد أخذ رأى مجلس القسم المختص، وذلك بمراعاة الضوابط التى حددها المجلس الأعلى للجامعات مع عدم احتساب مدة الإجازة من المدد المنصوص عليها فى المادتين 69  أو 70  من هذا القانون، وبشرط عدم تجاوز المدد المنصوص عليها فى المادة "91.

الضريبة العقارية

 وهو تعديل بعض احكام القانون رقم 196 لسنة 2008 باصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية ويهدف التعديل إلى أن  تستكمل مصلحة الضرائب العقارية ما لم يتم من أعمال الحصر والتقدير وربط تحصيل الضريبة المستحقة على العقارات المبنية وذلك بمد فترة تقدير القيمة العقارية للعقارات المبنية حتى عام 2021 بدلا من انها كانت تنتهى فى 2018. وينص التعديل، في المادة الأولى على يستبدل بنص البند (1) من المادة التاسعة من القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، النص الآتي: "تستحق الضريبة المربوطة عن أول تقدير اعتبارًا من الأول من يوليو 2013، وتستحق بعد ذلك اعتبارًا من الأول من يناير من كل سنة، وفقًا لأحكام القانون، على أن يستمر العمل بهذا التقدير حتى نهاية ديسمبر 2021."

التصالح في مخالفات البناء

ونص المشروع على أن يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون وأن يتم  سداد رسم فحص لا يجاوز خمسة آلاف جنيه على أن يكون البت فى طلبات التصالح المقدمة للجنة خلال مدة لا تجاوز أربعة اشهر على أن يكون الطلب مستوفيا للشروط ، كما نص علىأن   تنشأ لجنة بكل محافظة لتحديد القيمة على ألا يقل عن 30% من القيمة المحددة بالقرار رقم 214 لسنة 2017 ولا يتجاوز أربعة أضعاف القيمة الوارد بذات القرار ، وأجاز القانون تقسيط القيمة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية، ونص على ان تؤول حصيلة التصالح للخزانة العامة للدولة، على أن تخصص نسبة يتم توزيعها كالآتى:  15%  لصندوق الاسكان الاجتماعى والمشروعات التنموية من قيمة التصالح.و  30 % لمشروعات البنية التحتية من صرف صحى ومياه شرب، و7% لإنشاء اماكن تخصص لإيواء السيارات و10% للجهات الادارية تخصص للإزالات والإشغالات والمبانى المخالفة، و3% لإثابة اعضاء اللجان المنصوص عليها فى القانون والعاملين بالجهة الادارية المختصة.

الجامعات التكنولوجية

قانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدى أن تلتزم جميع سلطات وأجهزة الدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة، والشركات التى تملك الدولة كل أو أغلبية رأس مالها، بسداد المستحقات المالية المقررة لأعضائها والعاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان، واشتراكات التأمينات الاجتماعية، بوسائل الدفع غير النقدي، وذلك باستثناء بدلات السفر للخارج ، كما تلتزم الأشخاص الاعتبارية الخاصة والمنشآت بمختلف أنواعها بسداد مستحقات العاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان، واشتراكات التأمينات الاجتماعية، بوسائل الدفع غير النقدي، وذلك متى جاوز عدد العاملين بها أو إجمالى قيمة أجورهم الشهرية الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون

تعديل قانون التعليم

وهو تعديل لبعض احكام قانون التعليم الصادر  بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتتضمن التعديلات تحديد المادة ،"72 "ثلاث شروط يجب توافرها فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين أو ما يعادلها وهى أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية لإحدى الدول التى تعامل المصريين بالمثل فى تولى الوظائف العامة وأجاز مشروع القانون لوزير التربية والتعليم الفنى أن يستثنى من هذا الشرط عند التعاقد مع المعلمين الأجانب.

 أما الشرط الثانى فهو أن يكون من خريجى كليات التربية أو حاصلا على مؤهل مناسب بالإضافة إلى شهادة أو اجازة تربوى ويستثنى من إجازة التأهيل التربوى الحاصلين على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية وليسانس الآداب قسمى علم النفس والاجتماع إذا كان متقدما لشغل وظيفة أخصائى؛ أما الشرط الثالث فهو أن يستوفى برامج التنمية المهنية المقررة لشغل الوظيفة

وجاء التعديل فى المادة "73"من مشروع القانون ليحقق الاستقرار الوظيفى للفئات المهمشة والعقود المؤقتة فى العملية التعليمية حيث عالجت حالات المعلمين المساعدين الذين لم يحصلوا على شهادة الصلاحية خلال المدة المحددة قانونا دون مساس بالمدة المنصوص عليها بالقانون فأجازت للوزارة اعادة التعاقد معهم لمدة عام واحد فقط للحصول على الشهادة ولا يستفيد المتعاقد من حكم هذه المادة إلا مرة واحدة فقط.

 كما أجازت المادة تعيين الحاصلين على دبلوم المعلمين والمعلمات فى وظيفة مدير مدرسة ووكيل مدرسة بمدارس التعليم الأساسى وذلك وفقا للشروط والقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق