اعرف حقك.. محكمة النقض ترسى 4 مبادئ فى علاقة الموظف وصاحب العمل

الجمعة، 24 مايو 2019 09:00 ص
اعرف حقك.. محكمة النقض ترسى 4 مبادئ فى علاقة الموظف وصاحب العمل
محكمة النقض
كتب مايكل فارس

يعاني الكثيرون من الموظفين والعمال من انتهاكات فى الأماكن التى يعملون بها، فى وقت لا يعرفون فيه حقوقهم الكاملة وما هو لهم وما هو عليهم فى سياق العمل، وقد ارست محكمة النقض مؤخرا وتحديدا الدوائر العمالية بها خلال نظرها الطعن رقم 5230 لسنة 80 فى جلسة مايو 2018 ، من خلال أحكامها عددا من المبادئ القانونية الهامة ، فيما يخص حقوق العاملين والعلاقة بين العامل أو الموظف وصاحب العمل، وما يتعلق بالحق فى الإجازات وتسوية الأوضاع داخل العمل وغيرها.

 

المبدأ الأول، "طلب العامل ضم مدة الخبرة العملية السابقة للمؤهلين فى إحدى الشركات الخاصة  يشترط معه أن تكون من الشركات المساهمة الصادر بتشكيلها قانون أو مرسوم أو قرار جمهورى..." هذا ما أكدت عليه المحكمة خلال نظرها الطعن رقم 5230 لسنة 80 فى جلسة مايو 2018 ، حيث تحدثت عن شروط ضم مدة الخبرة السابقة للعاملين بـ "الشركة المصرية لنقل الكهرباء" ، - صاحبة الطعن - وقالت إن  مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك والقضاء بأحقية المطعون ضده فى ضم مدة خبرته السابقة على أساس أنه كان يعمل فى شركة مساهمة أنشئت وفق قانون ضمانات وحوافز الاستثمار 8 لسنة 1997 رغم أن تشكيلها لم يصدر به قانون أو مرسوم أو قرار جمهوري ، هو خطأ ومخالفة للقانون.

 

والمبدء الثاني، أرسته محكمة النقض خلال نظرها الطعن رقم 5214 لسنة 81 جلسة  أبريل 2018 ، أكدت فيه جواز خروج اللائحة على قانون العمل عند تقريرها ميزة أفضل للعامل، وشرحت، ان المادة 69 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، أجازت فصل العامل فى حالة اعتدائه على صاحب العمل أو على أحد رؤسائه، و فى حالة اعتداء العامل على صاحب العمل أو أحد رؤسائه تبدأ العقوبات من الخصم وتخفيض الأجر ثم الفصل، ففى هذه الحالة يجوز خروج اللائحة على القانون، طالما تقر ميزة أفضل للعامل ، وفى هذه الحالة فإن لائحة الشركة أولى بالتطبيق، كما أشارت المحكمة إلى أن المشرع أجاز وفقا لأحكام المادة 69 بند 8 من قانون العمل رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ فصل العامل فى حالة الاعتداء على صاحب العمل أو المدير العام أو وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه.

 

المبدأ الثالث، أكدته محكمة النقض خلال نظرها الطعن رقم 15815 لسنة 80 جلسة مايو 2018 ، وهو ان انتهاء علاقة العمل بالاستقالة يشترط معه العلم اليقينى بالقرار الصادر بقبولها،  وقالت المحكمة، إن خلو الأوراق من دليل على إخطار الطاعن بقبول استقالته أوعلمه بهذا القبول علما يقينيا ، يترتب عليه استمرار علاقة العمل، وان مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك والقضاء بسقوط حق الطاعن فى إقامة الدعوى مفترضا علمه بقبول الاستقالة، يعد خطأ وفساد.

 

أما المبدأ الرابع، فقد أرسته محكمة النقض مبدأ قانونيا مهما خلال نظرها الطعن رقم 10631 لسنة 87 فى جلسة 3 يوليو 2018 (دوائر عمالية)، وهو أحقية العامل فى المقابل النقدى لرصيد إجازته الاعتيادية لمن انتهت خدمتهم، بحد أقصى 3 شهور، مؤكدة أن التسوية جوازية فى ضوء احتياجات العمل، وبعد العرض على لجنة شؤون العاملين، إذا ما رأى الإفادة من خبراتهم العلمية ولا يجوز إجبار الشركة على إعادة تعيينهم فى وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم الأعلى لمجرد حصولهم عليها.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق