"الخدمة المدنية" و"المنظمات النقابية" قانونان جديدان يدخلان مفرمة البرلمان بعد إجازة "الفطر"

الأربعاء، 05 يونيو 2019 11:00 ص
"الخدمة المدنية" و"المنظمات النقابية" قانونان جديدان يدخلان مفرمة البرلمان بعد إجازة "الفطر"
النائب جبالي المراغي
مصطفى النجار

يدخل قانون الخدمة المدنية، تعديلات جديدة بعد قرابة عامين من إقراره، لتلافي بعض المشاكل الموجودة في صياغته رغم أن هذه التحذيرات طفت على السطح خلال الصياغة النهائية للقانون الذى ينظم أوضاع قرابة 6 ملايين موظف وموظفة في القطاعات المختلفة للجهاز الإداري للدولة.

بعد إجازة عيد الفطر وتحديدًا يوم الأحد القادم، ستناقش لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي، مشروع قانون مقدم من الحكومة "بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة".

ويتضمن  مشروع القانون بشأن تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة، وينص المشروع على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، المستحقة فى 1 يوليو 2019، طبقا للمادة 37 منه، مبلغ 75 جنيها شهريا، وأنه إعتبارا من 1 يوليو يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى فى 30 يونيو 2019، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعيّن بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 75 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل، وتضم إليه إعتبارا من 1 يوليو، كما تضمن  أيضا القانون أنه إعتبارا من 1 يوليو يُمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملون غير المخاطبين به، حافزا شهريا بفئة مالية مقطوعة مقدارها 150 جنيها، على أن يستفيد من هذا الحافز من يُعيّن منهم بعد هذا التاريخ.

 وستفتح لجنة القوى العاملة بالبرلمان، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة "بتعديل بعض أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017 بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، حيث يجيز التعديل للعاملين بأى منشأة تكوين لجنة نقابية لهذه المنشأة بما لا يقل عن 50 عاملاً منضما لها، كما أعطى الحق للعاملين فى المنشآت، التى يقل عدد العمال فيها عن 50 عاملاً، وكذا العاملين من ذوى المهن والحرف، تكوين لجنة نقابية مهنية عمالية على مستوى المدينة أو المحافظة لا يقل عدد أعضائها عن 50 عاملا، وذلك بالاشتراك مع غيرهم من العاملين المشتغلين فى مجموعات مهنية أو حرفية، أو صناعات مماثلة، أو مرتبطة ببعضها، أو مشتركة فى إنتاج واحد، على أن تعتبر المهن المتممة والمكملة لبعض الصناعات، داخلة ضمن هذه الصناعة، وفقاً للمعايير الدولية المطبقة فى هذا الشأن.

 كما نص التعديل على أن يكون إنشاء النقابة العامة من عدد لا يقل عن 10 لجان نقابية تضم فى عضويتها 15 ألف عامل على الأقل، وعلى أن يكون إنشاء الاتحاد النقابى العمالى من عدد لا يقل عن 7 نقابات عامة تضم فى عضويتها 150 ألف عامل على الأقل، فيما تشهد المناقشات أيضا مشروع قانون مقدم من النائبة شيرين فراج و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن" تعديل بعض أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017 بإصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي".

كما تشهد المناقشات طلب الإحاطة المقدم من النائبة جليلة عثمان بشأن "عدم قيام وزارة القوى العاملة بتطبيق قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017 وخاصة المواد المتعلقة بإنشاء اللجان النقابية الجديدة".

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق