قواعد جديدة لاختيار رئيس "المحكمة الدستورية العليا" يقرها البرلمان الثلاثاء القادم

الأحد، 09 يونيو 2019 04:04 م
قواعد جديدة لاختيار رئيس "المحكمة الدستورية العليا" يقرها البرلمان الثلاثاء القادم
الدكتور علي عبد العال
مصطفى النجار

وافق مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، اليوم الأحد، على مجموع مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، مع إحالته  لمجلس الدولة، علي أن يتم التصويت النهائي بجلسة الثلاثاء القادم.
 
جاءت موافقة المجلس على مشروع القانون بعد مناقشة التقرير الذي أعدته بشأنه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، حيث تضمن  أن مشروع القانون المعروض نفاذاً للاستحقاق الدستوري وتطبيقاً لنص المادة (193/3) من الدستور والذي يحدد وينظم كيفية اختيار رئيس المحكمة الدستورية بقرار يصدر من رئيس الجمهورية من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة وأيضاً تعيين نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح احدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة، وأيضاً فإن قانون المحكمة الدستورية العليا يجب أن يراعى ما جاء به الدستور الحالي من حكم جديد نفاذا للنص الدستوري، مما يستوجب معه استبدالها بنصوص أخرى وإدخال بعض التعديلات عليه وذلك تماشياً مع الأحكام الجديدة التي تضمنها.
 
وأعلن رئيس مجلس النواب إحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته، على أن يتم التصويت عليه يوم الثلاثاء المقبل تمهيدا لنشره في الجريدة الرسمية هذا الأسبوع، لافتا إلى أنه من المشاريع المكملة للدستور بحسب التعديلات الدستورية التي وافق عليها الشعب في الاستفتاء الذي جرى في أبريل الماضي، ومن ثم يقتضي التصويت عليه موافقة ثلثي أعضاء المجلس. 
 
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على استبدال نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة (5) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، النص الآتي:"يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة. ويعين رئيس الجمهورية نائبا لرئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة".
 
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على نشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
 
وأوضحت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن مشروع القانون جاء نفاذاً وتطبيقاً لنص الدستور، خاصة نص الفقرة الثالثة من المادة (193) من الدستور المعدل والتي تحدد وتنظم كيفية اختيار رئيس المحكمة الدستورية العليا، وكذا تعيين نائب رئيس المحكمة.
 
ونوهت اللجنة بأن المادة 193 من الدستور نصت على أن :"يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة. ويعين رئيس الجمهورية نواب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح احدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة. ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة، وذلك كله على النحو المبين بالقانون".
 
ولفتت اللجنة إلى أنه تم استطلاع رأي المحكمة الدستورية العليا بشأن مشروع القانون تطبيقاً للمادة (191) من الدستور بالخطاب الصادر بتاريخ 24/4/2019 من وزير العدل.
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق