علماء الأوقاف: من حق الدولة ضبط الأسعار

السبت، 12 أكتوبر 2019 03:00 م
علماء الأوقاف: من حق الدولة ضبط الأسعار
وزارة الأوقاف

وكيل أوقاف أسيوط: للسلطة حق وضع قيم البضائع.

وكيل أوقاف كفر الشيخ: الزيادة محرمة وتعطى الحق فى استرجاع البضاعة.

عميد أصول دين: من يتعدى هامش الربح المعقول جشع

اتفق عدد كبير من علماء الأوقاف علي حرمة التفاوت فى سعر السلعة الواحدة، حيث أكدوا علي حق السلطة في التدخل لوضع تقييم للبضائع الموجودة في الأسواق لمنع التجار من التلاعب في أسعارها، واصفين من يجاول تعدي هامش الربح المعقول بالشخص الجشع.

من جانبه قال الشيخ عاصم قبيصى، وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، بأنه لا يجوز رفع سعر سلعة من بائع إلى آخر فى مكان واحد إذا تساوت السلعة عند البائعان طالما تساوت السلعة والمواصفات والجودة، ومن يفعل ذلك فقد وقع فى الحرمة، مضيفا لولى الأمر أن يحدد السعر فيما نسميه قائمة أسعار لضبط أى خلل .

وأضاف قبيصى، قد يختلف السعر قليلا فى الحد المسموح به باختلاف المكان لاختلاف مسافات النقل وهنا نبحث عن التساوى فى المكسب بين البائعين وليس السعر لأن البائع لن يتحمل تكاليف النقل ويخسر فى السلعة، لكن يجب أن تكون فوارق خفيفة.

من جانبه قال لشيخ سعد الفقى وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، على البائع بيع السلعة بما تساويه فى السوق، فإن باعها بغير ما تساويه فى السوق فله حالان، الأولى: أن يبيعها بأقل من قيمتها بالسوق، كما لو أراد أن يحابى أحد أصدقائه، مثلاً - فهذا جائز ، ولا بأس به، ولا يُمنع منه البائع إلا إذا قصد الإضرار بغيره من التجار، لقول النبى صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار).

وأضاف الفقى، فى الثانية أن يبيعها بأكثر مما تساويه فى السوق، فإن كانت الزيادة يسيرة كما لو باع ما يساوى عشرين باثنين وعشرين، فهذا جائز لأنه مما جرت عادة الناس بالتسامح فيه، وأما إن كانت الزيادة كثيرة، والمشترى لا يعرف الثمن، كما لو باع ما يساوى ستين بتسعين. فإن هذا لا يجوز، وهو من الغش والخداع ، ويكون للمشترى الخيار إذا تبين له الأمر، فله رد السلع، وهذا يسميه العلماء رحمهم، وعلى التاجر أن يتقى الله فيمن يشترى منه ولا يغالى رحمه بالناس مع تحقيق هامش ربح يساعده على المعيشة وعدم استغلال حاجه الناس.

وأشار الدكتور عبد الفتاح خضر، عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالمنوفية، إن كل مجتمع أو منطقة لها أسعار محددة ولا يجوز مخالفتها، بحيث لا يتسبب فى الإضرار بالمشترى.

وأضاف خضر، أن اختلاف الأسعار لابد أن يكون طفيفا فيما يسمى بهامش الربح بحيث لا تختلف الأسعار بشكل كبير بل خلاف بسيط لا يضر المشترى ولا يأخذ البائع مالا يستحقه.

وأشار خضر، إلى أن الفرق الكبير فى السعر يتصف فيه البائع بالتاجر الجشع الذى يضر بالناس فى وقت نحتاج فيه إلى البائع السمح إذا باع وإذا أشترى، وعلى التاجر الجشع أن يتوب إلى الله ويتوقف عن استغلاله للناس، ويرتبط بهامش ربح مسموح به.

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة