بعد إعلان تشكيلها.. تعرف على اختصاصات اللجنة المركزية للمدارس الخاصة بـ «التعليم»

الإثنين، 18 نوفمبر 2019 11:09 ص
بعد إعلان تشكيلها.. تعرف على اختصاصات اللجنة المركزية للمدارس الخاصة بـ «التعليم»
وزارة التربية والتعليم

 أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى القرار الوزارى رقـم 110 لسنة 2019، بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 420 لسنة 2014، بشأن التعليم الخاص.

 
وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه يستبدل بنص المادة 63 من القرار الوزارى رقم 420 النص التالى : تشكل بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لجنة مركزيـة للتعلـيم الخـاص برئاسـة رئيس القطاع المشرف على التعليم الخاص، وعضوية كل من:-
 
1 - رئيس الإدارة المركزية المختص.
 
2 - مدير عام الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولى.
 
3 - مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية.
 
4 - مدير عام الإدارة العامة للتوجيه المالى والإدارى.
 
وتختص اللجنة بما يلى :
 
1 - بحث الموضوعات التى يحيلها إليها وزير التربية والتعلـيم والتعلـيم الفنـى أو رؤساء القطاعات أو الإدارات المركزي ة بالوزارة أو مديرو المـديريات أو الإدارات التعليمية بالمحافظات .
 
2 - بحث كافة ما يتعلق بشئون التعليم الخاص وأساليب تطويره .
 
3 - الفصل فى الطلبات أو التظلمات التى يتقدم بها أصحاب الشأن من قـرارات لجان شئون التعليم الخاص بالمـديريات أو الإدارات التعليميـة ومـا يتعلـق بتعـديل المصروفات ورسوم النشاط المدرسى مقابل الخدمات وإبداء الرأى فى طلبات زيادتهـا عن النسب المشار إليها بهذا القرار .
 
4 - دراسة أسباب عدم إزالة مخالفات المـدارس الخاصـة الموضـوعة تحـت الإشراف المالى والإدارى ، خلال المدة المحددة لذلك ؛ والنظر فى اقتـراح المدي ريـة أو الإدارة التعليمية فيما يتبع فى شأنها ، مع اعتمـاد الإجـراءات اللازمـة لإزالتهـا فى مدة لا تتجاوز سنة أخرى، ولا تعد توصيات اللجنة نافذة إلا بعد اعتمادهـا مـن وزيـر التربيـة والتعلـيم والتعليم الفنى، ولوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أن يضم إلى عضوية اللجنـة مـن يـرى الاستعانة به ، على أن يصدر بذلك قرار وزارى   ويتولى أمانة اللجنة مدير عام الإدارة العامة للتعليم الخاص ، وللجنـة أن تـدعو لحضور جلساتها من تدعو الحاجة إلى الاستعانة به فى الموضـوعات المعروضـة، دون أن يكون له صوت معدود ) .
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة