القانون بيقول إيه؟.. تعرف على حالات عدم جواز الاستئناف على «إنذار الطاعة»

الثلاثاء، 21 يناير 2020 11:21 ص
القانون بيقول إيه؟.. تعرف على حالات عدم جواز الاستئناف على «إنذار الطاعة»
محكمه الاسره

أصدرت محكمة إيتاي البارود الابتدائية، حكماَ قضائياَ باعتبار الزوجة «ناشزا» ووقف نفقتها اعتبارا من تاريخ 11 يناير 2018 وهو اليوم التالي لاكتمال مدة 30 يوما تالية على إنذار الطاعة الموجه لها.

82102473_753855328438222_47875167224856576_n
 

صدر الحكم فى الدعوى المقيدة برقم359  لسنة 2019 أسرة أبو المطامير محافظة البحيرة لصالح المحامي حسام الزيات، برئاسة المستشار شوكت علاء، وعضوية المستشارين كريم قمرة، وحازم حبيب، وبحضور وكيل النيابة أحمد درويش، وأمانة سر عيد حكيم.

وتخلص واقعات الدعوى فى أن المدعى قام برفعها بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 25 مارس 2019 وأعلنت قانوناَ للمدعى عليها طلب فى ختامها الحكم بإثبات نشوز المدعى عليها وسقوط جميع حقوقها الزوجية قبل المدعى من تاريخ 11 ديسمبر 2017 حتى تقلع عن معصية النشوز مع إلزام المدعى عليها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وذلك على سند من القول أن المدعى زوج المدعى عليها بالعقد الشرعي الصحيح بتاريخ 8 ديسمبر 2015 وهى فى عصمته حتى الآن ولكنها خارجة عن طاعته، وتركت منزل الزوجية دون سبب مشروع، وقد دعى المدعى عليها للدخول فى طاعته بموجب إنذار الطاعة المعلن إليها بتاريخ 11 ديسمبر 2017 إلا أنها امتنعت بدون وجه حق عن الدخول في طاعته بالمسكن المبين بإنذار الطاعة، واعترضت على إنذار الطاعة وقضى فيه باعتبار الاعتراض كأن لم يكن لعدم التعجيل من الوقف الجزائي خلال الميعاد.   

82238086_1374323839406218_1695570118282575872_n
 
وأصبح الحكم نهائي بعدم الطعن عليه بطريق الاستئناف، الأمر الذى تكون معه المدعى عليها في حكم من لم تعترض أصلاً، مما حدا بالمدعى إلى اللجوء لمكتب تسوية المنازعات الأسرية بالطلب رقم 579 لسنة 2019 بتاريخ 25 مارس 2019 – مرفق ملف التسوية – إلا أنه تعذرت التسوية الودية للنزاع، مما حدا بالمدعى إلى إقامة الدعوى الماثلة واختصام المدعى عليها للحكم عليها بالطلبات الواردة بختام صحيفة الدعوى، وقدم المدعى سنداَ لدعواه حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من صورة قيد زواجه بالمدعى عليها وأصل إنذار الطاعة بتاريخ 11 ديسمبر 2017 مخاطباَ مع والدها وصورة ضوئية من صحيفة الاعتراض وصورة رسمية من الحكم الصادر في الاعتراض باعتباره كأن لم يكن وأصل شهادة من واقع الجدول بعدم حصول استئناف. 

وفى تلك الأثناء – تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها مثل المدعى بوكيل عنه «محام»، كما مثلت المدعى عليها بوكيل عنها «محام»، وطلب أجل لتقديم حكم التطليق للضرر، والمحكمة عرضت الصلح فرفض والنيابة فوضت الرأي للمحكمة، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 29 يونيو 2019، ثم قررت مد أجل الحكم لإتمام الاطلاع.

والمحكمة في حيثيات الحكم قالت حيث إنه عن الصلح – فلما كانت المادة 18 من القانون رقم 1 لسنة 2000 تنص على أنه: «تلتزم المحكمة في دعاوى الولاية على النفس بعرض الصلح على الخصوم ويعد من تخلف عن حضور جلسة الصلح – مع علمه بها – بغير عذر مقبول رافضاَ له، ولما كانت المحكمة قد عرضته على المدعى فرفضه، الأمر الذي تكون معه المحكمة قد اضطلعت بواجبها المرصود بنص المادة سالفة البيان وعجزت عن الإصلاح». 

ووفقا لـ«المحكمة»- حيث إنه عن موضوع الدعوى فإنه من المقرر بنص المادة 11 مكرر ثانياَ من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1920 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه: «إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها، وعليه أن يبين فى هذا الإعلان المسكن، وللزوجة الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال 30 يوماَ من تاريخ هذا الإعلان، وعليها أن تبين في صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التي تستند إليها في امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض إذا لم تتقدم به في الميعاد وعلى المحكمة عند نظر الاعتراض التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحاَ باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة فإن بأن لها أن الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم الموضحة فى المواد من 7 إلى 11 من هذا القانون». 

ومن المقرر أن نفقة الزوجة الممتنعة عن طاعة زوجها توقف من اليوم التالي لإعلانها على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها إذا لم تعترض في الميعاد أو قضى برفض دعوى اعتراضها، وعلى الزوج إذا ما استصدر ضد الزوجة حكماَ برفض اعتراضها على الدخول فى طاعته وصيرورة هذا الحكم نهائياَ أو إذا لم تعترض الزوجة على إنذار الطاعة خلال المدة القانونية أن يقوم برفع دعوى إثبات نشوز ضدها للحصول على حكم بتقرير نشوزها ووقف نفقتها وحتى تقلع عن تلك المعصية. 

ولما كان ما تقدم وكان المدعى قد أقام دعواه الماثلة بغية القضاء له بإثبات نشوز المدعى عليها، وإيقاف نفقتها عليه وحتى تقلع عن معصية النشوز، ولما كان الثابت للمحكمة من أوراق الدعوى أن المدعى قد وجه إنذاراَ بالطاعة للمدعى عليها بتاريخ 11 ديسمبر 2017 للدخول في طاعته معلن مع والدها، واعترضت على الإنذار وقضى نهائياَ باعتباره «كأن لم يكن»، الأمر الذى يكون معه المدعى قد أقام دعواه على سند صحيح من الواقع والقانون وتقضى المحكمة بأثبات نشوز المدعى عليها ووقف نفقتها اعتباراَ من تاريخ 11 يناير 2018 وهو اليوم التالي لمرور 30 يوم على إنذار الطاعة الموجه لها بتاريخ 11 ديسمبر 2017.

وقضت المحكمة باعتبار المدعى عليها ناشزاَ ووقف نفقتها اعتبارا من تاريخ 11 يناير 2018 وهو اليوم التالي لاكتمال مدة 30 يوم تاليه على إنذار الطاعة الموجه لها بتاريخ 11 ديسمبر 2017 وألزمت المدعى عليها بالمصاريف.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق