كيف تتصدى الفتوي والتشريع للمنازعات بين الجهات الحكومية؟

الإثنين، 03 فبراير 2020 09:00 ص
كيف تتصدى الفتوي والتشريع للمنازعات بين الجهات الحكومية؟
أحمد سامي

 "الفتوي والتشريع " من الجهات القضائية الهامة التي تلعب دورًا يساهم في تقليل الضغط على المحاكم بكافة أنواعها خاصة في القضايا المتعلقة بالجهات الحكومية والمسائل الخلافية بينهما فلا يجوز التناحر أمام المحاكم، فقد جعل القانون من الفتوي والتشريع بمجلس الدولة جهة الفصل بينهما، ولا تختص الفتوي والتشريع بإبداء الرأي في القضايا الخلافية بين المواطنين والجهات الحكومية فهي من اختصاص المحاكم الإدارية والعادية، ومن خلال هذا التقرير نرصد كيف تتصدي الفتوي لأنهاء النزاع الحكومي وهل هنالك عقوبة توقع علي الجهة الحكومية الصادر ضدها ؟ وما هي الحالات التي يتم فيها طلب الفتوي وتقديمها.
 
القانون 47 لسنة 1972 يعد هو المتضمن دور الفتوي في إبداء الرأي لدي الجهات حيث نصت المادة "٦٦"، أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع تختص بأبداء الرأي مسبباً في المسائل والموضوعات المتعلقة بالمسائل الدولية والدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية التي تحال إليها بسبب أهميتها من رئيس الجمهورية أو من رئيس الهيئة التشريعية أو من رئيس مجلس الوزراء أو من أحد الوزراء أو من رئيس مجلس الدولة.
 
كما ألزم القانون الجهات الحكومية المتنازعة علي خلاف إداري أو مالي بأن تلجأ إلي قسم الفتوي لحل النزاع والفصل فيها، فلا يجوز لجهتين حكومتين التنازع وإهدار الأموال أمام المحاكم، كما أن القانون نص علي أنه في  المنازعات التي تنشأ بين الوزرات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات و بعضها البعض، يكون رأى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع في هذه المنازعات ملزماً للجانبين و يجوز لمن طلب إبداء الرأي في المسائل المنصوص عليها أن يحضر بنفسه جلسات الجمعية عند النظر في هذه المسائل كما يجوز له أن يندب من يراه من ذوى الخبرة كمستشارين غير عاديين و يكون لهم و إن تعددوا صوت واحد في المداولات.
 
وقال مصدر بالجمعية العمومية للفتوي والتشريع، ان الجهات الطالبة الفتوي تكون ملزمة بتنفيذها حتى لا تتعرض الجهات الحكومية والهيئات للمساءلة، بمعني أن الجهات الرقابية كالجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية تبدأ في محاسبة الجهة الحكومية في حالة اكتشاف أنها لم تنفذ الفتوي التي تقدمت بطلبها من الجمعية مما يعني انها لم تلتزم بصحيح القانون ويضعها تحت المسائلة، وبنسبة ٩٠٪ يتم تنفيذ هذه الفتاوي.  
 
وأضاف، أن في حالة المنازعة بين جهتين حكوميتين فأنها ملزمة بقوة القانون على تنفيذها، لأنها تعد في مقام الحكم القضائي وعلى الجهة تنفيذها وإلا وقعت تحت طائلة القانون، وعلى الجهة المتضررة اللجوء في ذلك للقضاء بإقامة جنحة مباشرة بالحبس ضد الجهة التي ترفض التنفيذ لأنها لم تنفذ حكم قضائي، مما يعرض المسئول في هذه الجهة للحبس كما في الاحكام القضائية.
 
يشار إلي أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، تستوي على القمة في مدارج تقسيمات القسم الاستشاري بمجلس الدولة الذي يتكون من إدارات الفتوى التي تختص بإعطاء الرأي القانوني لكل مجموعة من الوزارات ذات الطبيعة المتجانسة، وكل مجموعة من إدارات الفتوى تنظمها لجنة من لجان الفتوى، ويوجد بمجلس الدولة ثلاث لجان للفتوى هي اللجنة الأولى واللجنة الثانية واللجنة الثالثة، ويرأس كل لجنة أحد أقدم نواب رئيس المجلس.
 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق