هل يجوز إثبات المولود حال امتناع الزوج عن تسجيله وفقا للقانون؟

الأربعاء، 12 فبراير 2020 04:00 م
هل يجوز إثبات المولود حال امتناع الزوج عن تسجيله وفقا للقانون؟
محكمة الاسرة

 
ما الإجراءات المطلوبة لتسجيل المولود حال رفض الزوج طبقاً للقانون. هذا ما سنجيب عنه وفق عدة خطوات قانونية يأتى على رأسها أولاً: على أهل الزوجة أو الأم التوجه إلى أقرب قسم شرطة،  وتحرير محضر إثبات حالة بإمتناع الزوج عن الحضور لمكتب الصحة لتسجيل الصغير بسجل المواليد الخاص بمكتب الصحة وكذلك  طلب إفادة من القسم بتحرير المحضر إثبات حالة بإمتناع الزوج عن الحضور  على أن تكون الإفادة مختومة بشعار الجمهورية الخاص بوزارة الداخلية الخاص بقسم الشرطة ثم بعد تحرير المحضر والحصول على إفادة مختومة من القسم  التوجه لمكتب الصحة لتسجيل المولود  لتسليم الإفادة بعمل محضر مرفق معها صورة بطاقة الرقم القومى للزوج + صورة وثيقة الزواج بعد الإطلاع على الأصل +إخطار الولادة من المستشفى الخاص بالمولود.
و يتم فى الحال تسجيل المولود بسجل المواليد  بمكتب الصحة.
 
 المحامى خالد محمد،يكشف 5 شروط يجب توافرها لإثبات دعوى إنكار النسب وفقًا للقانون المصرى، ومضيفا فى تصريحات له، حيث أنه يجب أن تضع المطلقة أو الأرملة مولودها بعد مدة تزيد عن سنة من تاريخ الطلاق أو الوفاة، كما يجب أن تلد الزوجة طفلها بعد غيبة الزوج عنها مدة تزيد عن سنة، مضيفاً أنه يجب أن تضع الزوجة مولودها فى مدة تقل عن 6 أشهر من تاريخ الزواج الحقيقى، إلا إذا أثبتت أن هناك زواجا عرفيا سابقا على الزواج الرسمى.
 
ولفت محمد، إلى أن من المفترض عدم حدوث تلاقى بين الزوجين منذ عقد القران، وألا يكون الزوج قد أقر بالأبوة، حيث لا يجوز النفى بعد الإقرار.
 

أرست محكمة القضاء الإداري بالاسكندرية، الدائرة الأولى، بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاوري نائبي رئيس مجلس الدولة، اليوم الخميس، مبدأ قانوني جديد يعطي للأم المصرية ضمانة جديدة.

وكانت المحكمة قد قضت بوقف تنفيذ قرار الحكومة السلبي بالامتناع عن إثبات واقعة ميلاد طفل في السجلات المعدة لقيد المواليد، وإلزام الحكومة بإثبات واقعة ميلاد الطفل المذكور فى سجلات المواليد وتسليم والدته شهادة قيد ميلاده دون الاعتداد باعتراض والده وعائلته باعتباره إيذاء بدنيا ونفسيا للأم.

وقالت المحكمة إن المشرع الدستوري ارتقى بحقوق الأم تجاه وليدها كاشفا عن حقه الطبيعى فى أن يكون له إسم يميزه عن غيره وأوراق ثبوتية , وأنه لا يجوز للحكومة الإستجابة للأب كيدا للأم لحرمان طفلها من حقه الدستوري في تمتعه بأدلته الثبوتية لشخصيته، فالخلافات الزوجية والعائلية لا يجب أن تمتد لحرمان الأم التى التصق بها طفلها من حقه الطبيعى بحكم الطبيعة التى خلقها الله عز وجل، في أن يكون له وثيقة ميلاد دالة على إنسانيته.

وأضافت المحكمة أن المشرع الدستورى أيضا الزم الدولة بكافة أجهزتها الادارية والتنفيذية والتشريعية تغليب مصلحة الطفل فى جميع الاجراءات التى تتخذ حياله, ويأتى على قمتها حقه ان يكون له الاسم الدال على شخصيته القانونية ,وان هذا الالتزام الدستورى ليس واجهة للتباهى وانما يعد إلتزاما على جميع سلطات الدولة يقتضى منها نزولها على أحكامه, فالاسم ليس مجرد بطاقة او رقم قيد , وانما هو علامة مميزة للمولود تعطيه مظهرا من مظاهر الوجود والحياة- بحسب المحكمة.

وذكرت المحكمة أن قانون الطفل لم يقصر الإبلاغ عن ميلاد الطفل لوالده فقط بل جعل ذلك الحق كذلك للأم شريطة إثبات العلاقة الزوجية, بل عقد المشرع للأم الافضلية فى التبيلغ عن وليدها عن جميع أهل الزوج، واذ قدمت الزوجة عقد الزواج الشرعى وما يفيد ميلاد الطفل على فراش الزوجية.

وأضافت:''ومن ثم تتقدم الأم على جميع أهل زوجها فى الإبلاغ عن وليدها والحصول على وثيقة ميلاد طفلها, وانه على الرغم من صدور قانون الطفل منذ 18 سنة الا ان الحكومة تجاهلت حق الأم الدستوري تجاه وليدها والذى يعد كاشفا عن حقها فى الشريعة''.

تعود وقائع الدعوى عندما نشبت خلافات زوجية دبت بين زوجين حديثين اشعلتهما عائلة كل منهما, على آثرها تركت الزوجة منزل الزوجية وهى حامل وعندما وضعت طفلها نور, أراد الأب أن يكيد لها فأبلغ مكتب الصحة برفضه تسجيل إبنه الا من خلاله أو عم الطفل أو جده فقط دون الزوجة أو أهلها، وأنه لم ينكر نسب الطفل إليه، هادفا تركيع زوجته أمامه، فاستجابت الحكومة للأب ضد الأم ووليدها.

واضطرت الأم إلى تحرير محضر للأب فى مركز شرطة دمنهور برقم 4758 لسنة 2013، ثم قامت برفع دعوى أمام المحكمة.

وأخطرت المحكمة زوجها للحضور أمامها ليبين أسباب عناده تجاه الأم ووليدها، إلا أنه رفض المثول.

ومن ثم يكون امتناع الحكومة عن قيد الطفل وتسليم والدته وثيقة ميلاده يعد مخالفا للدستور مخالفة صارخة ومعتديا عدوانا سافرا على ما هو ثابت للطفل من حق دستوري في أن يكون له اسم وأدلة ثبوتية لشخصيته، مما يتعين معه إلزام الحكومة بتسليم الأم وثيقة ميلاد وليدها - بحسب المحكمة.

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق