5 أثار مترتبة على الإدراج بقوائم الكيانات الإرهابية

الأربعاء، 12 فبراير 2020 01:00 م
5 أثار مترتبة على الإدراج بقوائم الكيانات الإرهابية
مجلس النواب

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال جلسته العامة، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن "تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين" وأحاله إلى مجلس الدولة لمراجعة مواده.

وخلص تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شُقه ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومى، إلى أن مشروع القانون جاء تنفيذاً للالتزام الدستوري، هادفاً لمواكبة المعايير الدولية، ومراعاة للاعتبارات العملية التي كشف عنها تطبيق أحكام القانون.. كما أنه يأتي في ضوء ضرورة زيادة فعالية إجراءات مكافحة الإرهاب وتمويله على النحو الذي يساهم في الحد من هذه الجريمة، في إطار سعي الدولة لإحكام التشريعات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب والعمل على تماشيها مع الأطر الدولية الصادرة في هذا الشأن، ومن أهمها: اتفاقية قمع تمويل الإرهاب لعام 1999، وقرار مجلس الأمن رقم 1373/2001.
 
وتضمن مشروع القانون تحديد الآثار المترتبة على الإدراج بقوائم الكيانات الإرهابية وذلك فى المادة دة (7/ فقرة أولى): وتشمل الأتى
 
1- حظر الكيان الإرهابي، ووقف أنشطته.
 
2- غلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته.
 
3- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
 
4- تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للكيان، أو لأعضائه سواء كان يملكها الكيان بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها الكيان بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله.
 
5- حظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته.

وكانت الحكومة قد وافقت على مشروع قانون تعديل بعض أحكام «قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين»، الذي وسّع من تعريف أنواع أموال الأشخاص والكيانات وشروط تجميدها.

وتضمنت التعديلات «وضع تعريف أشمل لـ(الأموال)، بحيث تشمل جميع الأصول المالية والموارد الاقتصادية»، وأضافت لها «النفط، والموارد الطبيعية الأخرى، والممتلكات (أياً كانت وسيلة الحصول عليها)، والوثائق والأدوات القانونية».

وتصنف السلطات المصرية عدداً من التنظيمات، وأبرزها «الإخوان المسلمين» ككيانات «إرهابية»، وتضع عدداً من الأشخاص الذين توجه لهم تهم الانتماء للجماعة على قوائم تقضي بتجميد أموالهم وإدارتها من قبل لجنة قضائية.

كما أدرجت التعديلات «الشكل الرقمي والإلكتروني، للعملات الوطنية أو الأجنبية، والأوراق المالية أو التجارية، والصُكوك والمُحررات المُثبتة لكل ما تقدم أياً كان شكلها، وجميع الحقوق المُتعلقة بأي منها بما في ذلك الائتمان المصرفي والشيكات السياحية، والشيكات المصرفية والاعتمادات المُستندية، وأي فوائد أو أرباح أو مصادر دخل أخرى مترتبة على أو متولدة من هذه الأموال أو الأصول، أو أي أصول أخرى يحتمل استخدامها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات».

وأرجعت الحكومة المصرية التعديلات إلى الرغبة في «وضع إطار قانوني أشمل لتحديد الأشخاص والكيانات الإرهابية واتخاذ التدابير المناسبة، في ضوء ما كشف عنه الواقع العملي لأحكام القانون (الحالي)، وبما يؤدي إلى زيادة فاعلية إجراءات مكافحة (الإرهاب) وتمويله على النحو الذي يسهم في الوفاء بالمعايير الدولية ويحقق المصلحة الوطنية العليا في مكافحة جريمة الإرهاب».

وفي حين تلزم النسخة السارية من القانون أن يكون «تجميد الأموال المملوكة للكيان (الإرهابي) أو لأعضائه (الإرهابيين) متى كانت مستخدمة في ممارسة النشاط الإرهابي»، فإن التعديلات الجديدة لم تتضمن ذلك الشرط في باب الآثار المترتبة على الإدراج.

كذلك فإن مشروع القانون نص على أن يترتب على إدراج كيان أو شخص في قوائم الإرهاب أن يتم «تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للكيان، وأعضائه من الإرهابيين، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر».

لكن النسخة الحالية والتي تستهدف الحكومة تعديلها كانت تشير إلى «تجميد أموال الإرهابي متى استخدمت في ممارسة النشاط الإرهابي (...)». ويسري قانون «تنظيم قانون الكيانات الإرهابية» منذ عام 2015، ومن المقرر أن تحيل الحكومة التعديلات الأحدث إلى البرلمان تمهيداً لمناقشتها والتصويت عليها.

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة