بسبب تفشي كورونا.. هل يجوز تعطيل المواعيد الإجرائية القضائية؟

الأحد، 29 مارس 2020 02:00 م
بسبب تفشي كورونا.. هل يجوز تعطيل المواعيد الإجرائية القضائية؟
دار القضاء العالى

 
إشكالية شغلت 160 ألف محامى وهو إجمالي عدد المحامين في مصر، حول تعطيل وتعليق جميع الجلسات بالمحاكم ووقف العمل الإداري بسبب القوة القاهرة، وذلك فى محاولة للتصدي ومحاربة انتشار فيروس كورونا من خلال تعطيل المواعيد القضائية ووقف سريان ميعاد الاستئناف إذا تحققت أثناءه قوة قاهرة أو حادث مفاجئ، وذلك فى الوقت الذى أصدرت فيه دولة المغرب مرسوم بقانون بتعطيل المدد والمواعيد القانونية رقم 2.20.292 يتعلق بـ"سن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها و بإعلان حالة الطوارئ لمواجهة تفشي كورونا – بحسب الخبير القانوني والمحامى سامى البوادى.
 
وتختلف المواعيد الإجرائية أو مواعيد المرافعات عن مواعيد التقادم، فالمواعيد الإجرائية تتعلق بأعمال إجرائية تتم وفقا لسلطة إجرائية تتصل بخصومة قضائية أو بسببها، في حين أن مواعيد التقادم تتعلق بالحق في الدعوى، أو بصفة عامة، تتعلق بالحقوق الموضوعية التي تنظمها قواعد القانون الموضوعي.
 
وتحدد المواعيد الإجرائية بالساعات أوالأيام أو بالشهور أو السنوات، وقد رسم قانون المرافعات كيفية حساب بداية ونهاية الميعاد، ومؤداه أنه إذا كان الميعاد مقدرا بالأيام فلا يحسب اليوم الأول الذي تم فيه الإجراء أو حدث فيه الأمر الذي يعتبر في نظر القانون هو ما يجري به الميعاد حتى لا يتحول الميعاد المحدد بالأيام أو الشهور أو السنوات إلى ميعاد يحسب بالساعات.
 
أما الميعاد المحدد بالساعات، فلا تحسب كسور الساعات حتى لا يتحول من ميعاد محدد بالساعات إلى ميعاد محدد بالدقائق، وينتهي الميعاد بانتهاء اليوم الأخير منه إذا كان مقدرا بالأيام أو الشهور أو السنوات، وبانتهاء الساعة الأخيرة إذا كان مقدرا بالساعات، والأصل أن المواعيد الاجرائية  الملزمة وهي الميعاد الذي يتحتم على الخصوم احترامه والالتزام به، أي يوجب أو يفرض على الخصوم الامتثال له، فإذا ما فات أو انقضى ذلك الأجل، فإنه يتوجب جزاء على مخالفته، فهو في العادة ميعاد يوجه الخصوم في بعض المسائل، لذلك يجب عليهم احترامه و إلا سقطت عنهم بعض الحقوق في الدعوى وفي بعض الأحيان يسقط الحق في الدعوى ككل، مثل ميعاد الاستئناف و ميعاد الطعن بالنقض. 
 
فى البداية، يجب الإشارة إلى أن وزير العدل فى 2011 سبق له وأن أصدر الكتاب الدوري بإعتبار أيام 25 يناير قوة قاهرة أثره وقف مواعيد الطعن على الأحكام خلال تلك المدة وعدم احتسابها ضمن مواعيد الاستئناف السارية، ووقف سريان ميعاد الإستئناف إذا تحققت أثناءه قوة قاهرة أو حادث مفاجئ، وذلك فى الوقت الذى نعلم فيه جيداَ أن المواعيد القانونية  التي احتسابها المشرع كمدد  قانونية  لازمة لإقامة الطعون والاستئنافات في القضايا من الأمور الهامة  التي لا يجوز تعديلها بالزيادة أو النقصان والتي يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن، وتقضى المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها، لذا وجب احترام تلك المواعيد إذ أنها من الشروط الشكلية للدعوى أو الطعن – وفقا لـ"البوادى".
 
حالات تعطيل المواعيد القضائية
 
إلا أن القانون نص علي أحوال وحالات تمتد فيها المواعيد إذا توافرت إحداها ومن هذه الأحوال توافر حالة من حالات القوة القاهرة والتي تؤثر في سريان في المواعيد، فإذا تعرض المجتمع لظروف استثنائية تخل بسير الحياة العادية فيه كحالات الكوارث الطبيعية  والفتن  والحروب الداخلية أو الخارجية وانتشار الأوبئة المتفشية العدوى والتي تستلزم انقطاع المواطنين عن ممارسة حياتهم وأعمالهم والمكوث بالمنازل خشية انتشار الوباء  أو غير ذلك من مظاهر وحالات القوة القاهرة التي تمنع المجري العادي للحياة في المجتمع، مما يستلزم أن يقف سريان الميعاد القانوني الذي نص عليه المشرع لإتيان اجراء أو عمل قضائي ما  إلي حين زوال المانع  وإذا لم يكن قد بدء فإنه لا يبدأ إلا بعد زوال أثر تلك القوة القاهرة. 
 
شرطى استحالة التوقع والدفع للقوة القاهرة
 
 
والقوة القاهرة هى الحادث الذى لا يمكن توقعه ويستحيل دفعه، وهى صورة من صور السبب الأجنبي الذى ينفى علاقة السببية بين الفعل وبين الضرر الذى لحق بالمتضرر، ويؤثر تأثر بالغ وحقيقى على المواعيد القضائية وإجراءات التقاضي ومحكمة النقض المصرية عرفت القوة القاهرة بالمعنى الوارد فى القانون المدنى تكون حرباَ أو زلزالاَ أو حريقاَ، كما تكون أمر إداريا واجب التنفيذ، يشرط أن يتوافر فيها استحالة التوقع واستحالة الدفع، وعليه فإنه يشترط فى القوة القاهرة شرطان: الأول هو استحالة التوقع، والثاني استحالة الدفع، إلى جانب شرط الخارجية الذى يعد ضرورياَ فى الأحيان التى يكون فيها الحادث مفاجئ أو القوة القاهرة أمراَ داخلياَ.  
 
ومتي توافرت الشروط التي يتطلبها القانون في الحادث الطارئ فإن محكمة النقض المصرية أوجبت إنزال إثرها علي المواعيد القضائية إذ لا يستقيم  أن تحث المواطنين والشعب بأسرها علي ملازمة الديار  وفي نفس الوقت تسري المواعيد في حق من يطلب منه إتيان عمل  إجرائي  يشترط حدوثه في مدة ما أو طعن علي حكم ما بدء سريان ميعاد الطعن عليه، فإذا ما وقعت القوة القاهرة تحمل معنى الظروف الطارئة التى تحول بين الملتزم بالميعاد الإجرائي وصاحب المصلحة في العمل المحتم اتيانه فيه وبين وتنفيذ التزامه. 
 
الآثار المترتبة على القوة القاهرة؟
 
والمقصود بالاستحالة التى ينقضي بها الالتزام هو الاستحالة المطلقة لطروء قوة قاهرة أو حادث جبري طارئ لا قبل للملتزم بدفعه أو توقعه وجب إيقاف الميعاد وتعليق المواعيد الإجرائية في حقه حتي يزول السبب، ومن الجدير بالذكر أن حدوث أحد حالات القوة القاهرة يترتب عليه إما إيقاف الميعاد أو انقطاعه، فينتج عنه أن يطول الميعاد والمقصود بانقطاع  الميعاد أن يتم إغفال ما مضي من ميعاد حتى ولو قرب علي الاكتمال وبداية ميعاد جديد بعد انقضاء الحالة القاهرة،
 
بينما يترتب علي إيقاف الميعاد وقف حساب الميعاد خلال فترة معينه هي فترة ظرف المانع إلي حين انتهائه ويعود الميعاد  في السريان بعد ذلك  وعلى ذلك يحتسب ضمن الميعاد  الوقت الذي قضي منه قبل حدوث الحالة القهرية تلك.
 
وقد وجدنا أن الدولة قد تبنت تعليق الدراسة وتعليق الشعائر الدينية الجماعية وفرض غلق المحال العامة  من السادسة صباحا للسابعة مساءا، وقد يستتبع الأمر فرض حظر التجول أيضا خشية انتشار المرض وتفشي الوباء المعروف بفيرس "كورونا"،  كما حدث في بلدان مجاورة والظروف الحالية تشكل حالة قوة قاهرة واضحة للجميع ويكون هناك نظر فى مسألة صدور قرار بوقف المواعيد الإجرائية و خاصة التقادم و السقوط و مواعيد الاستئناف و الطعن بالنقض كما حدث ذلك فى 2011 بإصدار وزير العدل كتابا دوريا رقم 5 لسنة 2011 بوقف سريان مواعيد الطعون حتي يتحقق  منع التجمعات بالمحاكم.
 
رأى محكمة النقض فى تعطيل المواعيد القضائية
 
وذلك هديا واسترشادا بما قررته محكمة النقض المصرية  في الطعن رقم 12079 لسنة 81 قضائية جلسة 3 /5/ 2012 إذ كان البين من الكتاب الدوري رقم 5 لسنة 2011 الصادر عن وزارة العدل أن هناك قوة قاهرة منعت المتقاضين من الطعن على الأحكام في المدة من 26/1/2011 حتى7/2/2011 مما لازمه وقف سريان كافة المواعيد الإجرائية المتعلقة بالطعن على الأحكام وكان مؤدى وقف سريان ميعاد الاستئناف خلال تلك المدة المشار إليها عدم احتسابها ضمن ميعاد الاستئناف الذي سرى من صدور الحكم المستأنف في 28/12/2010 بحيث يحسب هذا الميعاد على أساس إضافة المدة السابقة على وقف سريان الميعاد للمدة اللاحقة لزوال سبب هذا الوقف وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يحتسب المدة التي وقف سريان ميعاد الاستئناف خلالها على ما سلف بيانه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب .
 
طعن أخر
 
وكذلك الطعن رقم 5527 لسنة 81 قضائية جلسة 17/4/2018 الدائرة المدنية، القاضي بأنه إذا كانت الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد بسبب ثورة 25 يناير 2011 وما لابسها من مخاطر لم تكن متوقعة الحدوث ولا قبل للخصم بدفعها أو التحرز منها من شأنها أن تعد من حالات القوة القاهرة التي يترتب عليها وقف ميعاد الطعن في الأحكام وكان قد صدر عن وزارة العدل تبعاً لذلك الكتاب الدوري رقم 5 لسنة 2011 معتبراً أن هناك قوة قاهرة منعت المتقاضين من الطعن على الأحكام في المدة من 26 / 1 / 2011 حتى 7 / 2 / 2011 وإذ صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 19 / 1 / 2011 وكان الطاعن قد أودع صحيفة الطعن قلم كتاب المحكمة مصدره الحكم في 21 / 3 / 2011 فإن الطعن يكون قد أقيم في الميعاد القانوني بحسبان أن المدة المشار إليها بكتاب وزارة العدل قد وقف سير الميعاد خلالها .
9cf2eb81-f855-4bf4-adc1-ff1fc32b176d
 
 
90116959_875245502902615_2832679627774754816_n
 
 
90121293_875245462902619_260767161260179456_n
 
 
90526894_10217900809656647_8281323367668121600_o
 
 
90669638_875245536235945_2948975930422329344_n
 
 
90714484_2576753245786202_2339287103503859712_o
 
 
90777822_1554396041393381_6808404444204498944_n
 
 

 

90784913_875245562902609_2139019216647356416_n

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق